التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٢
بالمعجمة والمهملة وهو الذي يثقب الغرض ويقف فيه والخازق بالمعجمة والزاي وهو ما خدشه ولم يثقبه وقيل ثقبه ولم يثبت فيه والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو يطلق على القارع وهو ما أصاب الغرض ولم يؤثر فيه وعلى الخازق وعلى الخاسق وعلى المصيب له كيف كان والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه والخارم وهو الذي يخرم حاشيته والحابي وهو الواقع دونه ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي ويقال على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش وقيل بعدم اشتراطه وأن المطلق ينصرف إلى المصيب كيف كان وخامسها قدر المسافة التي يرميان فيها وهي ما بين موقف الرامي والهدف إما بالمشاهدة أو التقدير كمائة ذراع لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد وربما يحتمل الاكتفاء بالاطلاق وحمله على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع إن كانت ولو عينا مسافة بعيدة لا يحتمل إصابتهما منها بطل لمنافاته لوضع العقد وسادسها الغرض وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما لأنه المقصود بالإصابة وقد كان الغالب جعله قرطاسا ومن ثم سمي الغرض كائنا ما كان قرطاسا والسهم المصيب مقرطسا وسابعها العوض المبذول للسابق إن كان جنسا وقدرا سواء كان دينا أو عينا حالا أو مؤجلا وسواء بذله أحدهما بأن يقول للآخر إن نضلتني فلك علي عشرة وإن نضلتك فلا شئ لي عليك أو كلاهما بأن يلتزم كل منهما عشرة للناضل أو ثالث سواء كان هو الحاكم أو غيره وسواء بذله من بيت المال لأن فيه مصلحة أو من غيره وإن تناضلا بغير عوض جاز أيضا وسقط هذا الشرط والمشروط تعيينه في المسابقة بالخف والحافر أمور ثلاثة قدر المسافة التي يجريان فيها ابتداء وغاية والعوض كما مر والدابتين بالمشاهدة ولا يكفي الوصف لاختلاف الأغراض في ذلك كثير أو يشترط فيها زيادة على ما ذكر في الدابتين وغيرهما أيضا أمور سبعة أحدها اتحاد جنسهما فلا يسابق بين الفرس والفيل لأن المقصود من أحدهما غير المقصود من الآخر ولو اختلفا صنفا كالعربي والبرذون والنجاتي والعرابي جاز لحصول الشرط وهو اتحاد الجنس وفيه وجه بتنزيلهما منزلة الجنسين بعيد وثانيهما احتمالهما قطع المسافة فلو عيناها مديدة يعلم انقطاعهما عنها بطل لمنافاته ما هو المقصود من تمرين الدابة وثالثها عدم تيقن قصور أحدهما عن الأخرى بأن يحتمل سبق كل منهما ولو مرجوحا في إحديهما فتستعلم الحقيقة بالمجاراة ورابعها ارسالهما دفعة من موقف واحد وانضباط الموقف الذي إذا بلغته الأولى أرسلت الأخيرة وفيه قول بالمنع قصرا للجواز على صورة التساوي لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس وفروسية الفارس مع عدمها إذ ربما يكون عدم السبق مستندا إليه وأيضا استعلام ادراك الآخر للأول غير استعلام السبق المخصوص بالعقد عليه فتأمل وخامسها أن يكون الاستباق بهما بالركوب عليهما فلو عقدا على ارسالهما ليجريا بأنفسهما أو بمن يسوقهما بطل وسادسها أن يكونا من أهل القتال ليكتسبا بذلك القدرة عليه فلا يصح من الإناث لانتفاء الغاية فيهن وسابعها أن يجعل العوض للسابق منهما ويحرم المسبوق أو يجعل القسط الأوفر منه للسابق ويحرم عن الفضل حثا له على الاستكمال والأخيران مشروطان في سباق النصل أيضا ولو كانوا ثلاثة فما زاد كان الأول سابقا والأخير مسبوقا ومن عداهما سابقا مسبوقا فإما أن يخص كله بالسابق أو يقسط متفاضلا عليهم كلا أو بعضا ويجعل القسط الأوفر فالأوفر للسابق فالسابق إلى آخر من شرط له منهم وقد جرت العادة بتسمية اثني عشر من خيل السباق لا أظنها إلا بأسماء ذويها أول يوم وهي المجلي وهو السابق ثم المصلي ثم المسلي بصيغة الفاعل من باب التفعيل في الجميع ثم التالي ثم المرتاح ثم العاطف ثم الخطي بالحاء المهملة والظاء المعجمة وتشديد الياء ثم المؤمل بصيغة الفاعل أو المفعول مشددا ثم اللطيم كأمين ثم السكيت ككميت ويشدد ثم القاشور ويقال القاشر ثم الفسكل كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون فلا يجعل للمجلي أقل مما للمصلي أو مساويا له ولا للمصلي أقل مما للمسلي أو مساويا له وهكذا إلى الثاني عشر المسمى بالفسكل وقيل الفسكل هو الذي يجري في آخر الحلبة كائنا ما كان وكيف كان فهو إما محروم أو أقلهم نصيبا ومن ثم ورد في بعض الروايات لا تكونوا الفسكل كما تقدم وقد ذكر في أسماء الخيل غير ذلك وما ذكرناه هو الموافق لسياق الأصل ولما ذكره الميداني في كتابه السامي وإن خالف في ترتيب بعضها وزاد بعض القدماء شرطا آخر فيما إذا كان العوض منهما جميعا هو وجود المحلل بأن يكون بينهما ثالث في السباق إن سبق أخذ العوضين معا وإن سبق لم يغرم وفي مستنده قصور باب الدين وهو ما ثبت في الذمة من مال الغير مؤجلا كان أم لا ومن ثم قيد بالأجل في قوله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه تكره الاستدانة من غير ضرورة فعن النبي صلى الله عليه وآله إياكم والدين فإنه شين الدين وعن أمير المؤمنين (ع) إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار وفي آخر أنه يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كان له حسنات أخذ منه لصاحب الدين وإن لم يكن له حسنات ألقى عليه من سيئات صاحب الدين والأحوط تركها إذا لم يكن له ما يقضيه به خروجا عن خلاف من حرمها حينئذ لأنها خديعة سيما مع عدم اطلاع المدين على حاله فإن التحريم حينئذ قوي إلا إذا كان له من يثق به أنه يقضيه عنه كما في حديث أبي عبد الله (ع) لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ويقضي عدته ودينه ولو خاف التلف بدونها وجبت وقد تقدم استحبابها في بعض الصور فانقسمت إلى الأحكام الخمسة ويجب على المديون نية القضاء مع العجز عنه سواء كان من له الحق غائبا أو حاضرا وإلا فهو بمنزلة السارق كما ورد وفي آخر فذلك اللص العادي والمبادرة إليه مع الحلول والتمكن والمطالبة إن كان من له الحق عالما به
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360