التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٤٩
وقال الخمس اقتصاد والربع جهد والثلث حيف ولا تصح الوصية في معصية بلا خلاف كانتساخ كتب الضلال والنياحة بالباطل ولا باخراج بعض الورثة من التركة على الأحوط الأشهر لمخالفتها الكتاب والسنة وفي الحديث الحيف في الوصية من الكبائر وفيه ما أبالي أضررت ورثتي أو سرقتهم ذلك المال إلا أن لا يكون غرضه من اخراج المخرج الانتقام منه والاضرار به ليكون حيفا بل الاحسان إلى الغير بالتوفير عليه فيجري مجرى الوصية بالجميع لمن عداه وهي جايزة للأجنبي فضلا عن بعض الورثة فإن أجاز المخرج مضى في الكل وإلا ففي الثلث وروى المحمدون الثلاثة عن وصي علي بن السري أن ابنه جعفر أوقع على أم ولد له فأوصى إليه أن يخرجه من الميراث قال فسألت أبا الحسن (ع) عن ذلك فقال أخرجه وإن كنت صادقا فيصيبه خبل فأخرجته وأصابه الخبل بعد ذلك قال الصدوق لو لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته وقال الشيخ هذا الحكم مقصور على هذه القضية ويكره تفضيل بعض الأولاد على بعض لما فيه من إثارة الشحناء بينهم الموجبة للهجر والقطيعة ولا بأس بتخصيص بعضهم بزيادة مع استحقاق لذلك بعجز أو صلاح أو علم أو كثرة عيال أو بر أو نحو ذلك من المزايا المحمودة عقلا أو شرعا ومن قتل نفسه متعمدا كمن شرب سما أو تردى من شاهق أو جرح نفسه بما يهلكه فلا وصية له على المشهور إلا أن يوصي قبل ذلك لصحيحة أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قلت أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته من ثلثه وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته واحتج المخالف بعموم فمن بدله بعد ما سمعه باب الاحتضار يقال حضر فلان واحتضر علي بناء المفعول أي دنا موته سمى بذلك لحضور الأقارب أو الملائكة أو عقله عنده ينبغي للمؤمن أن يغتنم الموت فإنه الخلاص من تبعات الدنيا و الراحة من الفتنة وموعد اللقاء كما سبق ولا يشتغل عند حضوره بغير الله لا ظاهرا ولا باطنا كالعاشق المشارف لوصال الحبيب لا هم له سواه ويحضر الصلحاء تبركا بأنفاسهم واستنزالا للرحمة بحضورهم ويطيب ما حول البيت وينظفه لتحضر الملائكة ولا تنفر ولا يكره السكرات وإن صعبت على الطبع فإنها كعقبة يرقى عنها إلى الوصال ويجتهد ما أمكن في هدوء الجوارح وسكونها عن القلق الطاري لها عند نزع الروح منها وتكرار كلمة التوحيد باللسان معتقدا عليها قلبه وورد أنها أنس للمؤمن حين يموت وفي قبره وحين يبعث وأنها تهدم الذنوب وأن من كان آخر كلامه دخل الجنة وحسن الظن بالله و غلبة الرجاء والطمع في الرحمة ليموت على المحبة كما سبق فورد في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي النبوي لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة ويجب كفاية على الحاضرين توجيهه إلى القبلة وقيل باستحبابه واختلف أيضا في أنه هل يسقط بالموت أو يدام به بعده وفسر في رواية الشعيري بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا لكن موردها توجيه الميت وشمولها للمحتضر غير ظاهر وينبغي تلقينه الشهادتين فورد أنه ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا والاقرار بالأئمة (ع) وتسميتهم واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وكلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ونقله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه كما في حسنة زرارة مع تعسر النزع فإنه يسهل عليه انشاء الله وقراءة سورة الصافات عليه فإنها لم تقرأ عند مكروب موت إلا عجل الله راحته أو يس فإنها ما قرأت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة وتغميض عينيه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد خروج الروح ولا يمس ما دام في السوق فإنه يزداد ضعفا ومن مسه أعان عليه وعدم تركه وحده للنهي عنه و علل بأن لا يلعب وفي بعض الروايات يعبث به الشيطان في جوفه ويحتمل أن يراد بلعب الشيطان وعبثه وسوسته وتشكيكه فيكون من آداب المحتضر دون الميت وعدم حضور الجنب والحايض في الاحتضار لأن الملائكة تتأذى بهما ولا بأس بعد ذلك وأن يليا غسله ولا إظهار الجزع عنده فإنه مما يذكره الدنيا ويزيد قلقه بل يبشر برحمة الله لتسخو نفسه وينبغي تعجيل تجهيزه في غير المشتبه حاله فإنه كرامة له وفي النبوي لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله وفيه إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره وأما المشتبه فالمشهور أنه يصبر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك لحسنة هشام وغيرها إلا أن موردها المصعوق والغريق وهي ظاهرة في أن الثلاثة غاية الصبر كما يحكى عن جالينوس قال العلامة للعلم بأنه إذا لم يحصل منه أفعال الحياة من الحس والحركة في هذه المدة فإنه يكون ميتا إلا أن كلام صاحب القانون يؤذن بخلاف ذلك قال في بحث السكتة وقد يعرض أن يسكت الانسان فلا يفرق بينه وبين الميت ولا يظهر منه تنفس ولا شئ ثم إنه يعيش ويسلم وقد رأينا منهم خلقا كثيرا كانت هذه حالهم لا يظهر فيهم التنفس ويسقط النبض تمام السقوط ويشبه أن يكون الحار الغريزي فيهم ليس بشديد الافتقار في الترويح ونفض البخار والدخان عنه إلى نفس كثير لما عرض له من البرد ولذلك يستحب أن يؤخر دفن المشكل من الموتى إلى أن يستبين حاله ولا أقل من اثنتين وسبعين ساعة انتهى وورد أنه ينبغي لأولياء الميت ايذان المؤمنين بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360