التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٤٨
أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعول ولا يضر بورثته وفي النبوي فيمن أعتق رقيقه عند موته وليس له مال غيرهم وله صبية صغار قال لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام ترك ولده يتكففون الناس وفي بعضها الحمل على التقية لموافقتها أشهر مذاهبهم ورواياتهم هذا كله إن مات في مرضه ذلك أما لو برأ لزمت مطلقا بلا خلاف و ربما يلحق بالمرض كل حالة يغلب معها التلف مثل التحام الحرب وطلق المرأة واضطراب البحر بالسفينة وهو شاذ لا جدوى له عندنا وعلى التقادير تقدم المنجزات على الوصايا مطلقا كما يستفاد من الأخبار وإذا تعددت الوصايا ولم يجز الورثة الجميع حيث يقف على إجازتهم بدأ بالأول وهو ما قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه فالأول وهو ما ذكره بعده سواء عطفه بالفاء أو الواو أم قطعه ولو قال ابدأوا بالأخير كان هو الأول حتى يستوفى الثلث ويلغو الباقي لرواية حمران فيمن أوصى بعتق فلان وفلان حتى ذكر خمسة من مماليكه وفي أخرها وإن عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك وما لا يجوز له والمشهور أنه لا فرق في ذلك بين كون المتأخر عتقا أو غيره ولا بين وقوعه متصلا بما قبله أو بعد فصل خلافا لبعضهم في الأول فقدم العتق على غيره من التبرعات وإن تأخر ذكره ولبعضهم في الأخير فجعل المنفصل عرفا رجوعا عن الأول إلا أن يسعهما الثلث فينفذان جميعا ولو اشتبه الأول الحقيقي أو الإضافي أقرع لاخراجه إذ هي لكل أمر مشتبه فيكتب في رقعة اسم أحدهما وأنه السابق وفي أخرى اسم الآخر وأنه السابق و تخفيان ثم تخرج إحديهما فمن خرج اسمه فهو السابق ويمكن بأقسام أخر وبرقعة واحدة ولو ذكر ما لا يدل على الترتيب كما لو قال أعطوا فلانا وفلانا مائة أو رتب باللفظ ثم نص على عدمه دخل النقص على الجميع بالنسبة فيقسم الثلث عليهم على جهة العول فلو كان الثلث خمسين والوصايا لزيد خمسين ولعمرو وبكر كليهما بالسوية خمسين كان لكل منهم نصف وصيته وهكذا ولا يحمل الأخير على الرجوع عن الأول أبدا إلا مع القرينة المانعة على الجمع كما قال أعطوا ثلثي زيدا وأعطوا ثلثي عمروا فإن الثلث المضاف إليه لا يتعدد أما لو قال أعطوا زيدا خمسين وأعطوا عمروا خمسين فقدم المقدم وإن كان الخمسين ثلثه لأن الوصية بما زاد على الثلث صحيحة وإن توقفت على الإجازة ويجب على الوصي والورثة العمل بما رسمه الموصي ما لم يناف الشرع كالوصية للمعصية كما يأتي فورد في الصحيح عن أحدهما (ع) أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والوصية متأخرة عن الدين يعتبر الثلث بعد اخراجه وإنما قدمت في الآيات الكريمة عليه مبالغة في تأكيد أمرها وتوصيا لنفوس الورثة على اخراجها كالدين حيث يضعف التقاضي بها غالبا ولأن الدين مما يمكن التخلص منه باسقاط من له الحق بخلاف الوصية فكانت أشد من وجه وأما كونها متقدمة على الميراث فمنطوقها الصراح وينبغي لمن حضره الموت أن يوصي بالولاية على أطفاله ومجانينه إلى أمين و الأحوط اشتراط عدالته إن لم يكن لهم ولي بعده نظرا لهم وصيانة لأموالهم عن الضياع وتخفيفا على المؤمنين مؤنتهم الواجب عليهم كفاية إن اضطروا ولو كان لهم ولي بطلت الوصية إلى الأجنبي على الأظهر لأن الثابت بأصل الشرع أقوى ولعموم آية أولو الأرحام وقيل بل تصح فيما بعد انقضاء ولايته وهو ضعيف والوصية جايزة من طرف الموصي له الرجوع عنها ما دام حيا بالقول كان أم بالفعل صريحا أو استلزاما كساير العقود الجايزة سواء كانت بالولاية أو غيرها وكذا يجوز الرجوع عن القبول للوصي لكن رجوعه مشروط ببلوغه إلى الموصي وإلا لم ينفسخ بلا خلاف لأنه إذا قبل فقد غره ومنعه من طلب غيره بل رده ابتداء أيضا مشروط به على الأحوط ففي صحيحة منصور بن حازم أو موثقته عن أبي عبد الله (ع) إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره وفي صحيحة الفضيل وغيره إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه وورد في رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته أنه ليس له أن يمتنع أما بعد موت الموصي فليس له الفسخ مع القبول بالاجماع وبدونه أيضا على المشهور فإن لم يوص بأولاده أو وصاياه إلى أحد أو مات الوصي أو بطلت وصايته لاختلال شرطه فيه فعلى الحاكم النظر بنفسه أو من ينصبه لذلك بالولاية العامة فإن فقد فعلى من يوثق به من المؤمنين كفاية على المشهور من باب الحسبة فورد في التنزيل تعاونوا على البر وهذا من أوضح أفراده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض خرج منه المجمع عليه فبقي الباقي في العموم ويؤيده بعض الروايات فدحضت حجة المانع وهي انتفاء الإذن الشرعي أما ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المؤنة وصيانة الأموال المشرفة على التلف ونحو ذلك ففي المفاتيح أنه واجب على الكفاية على جميع المسلمين العدول وغيرهم حتى لو فرض أنه لم يخلف مورثهم مالا فمؤنة العاجزين عن التكسب منهم واجبة عليهم من أموالهم كإعانة كل محتاج واطعام كل مضطر ويستحب أن يوصي بشئ من ماله لأقاربه فورد عن أبي عبد الله (ع) من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية وليخص به أو بأكثره المحتاجين منهم فيكون قد جمع بين الصلة والصدقة هذا أن فضل المال عن غنى الورثة وإلا فلا يستحب لقوله (تع) إن ترك خيرا على أن يراد بالخير المال الكثير أو فلا يوصي لأن التوفير عليهم حينئذ أهم والأفضل في الوصية المتبرعة أن تكون بما دون الثلث حتى أنها بالربع أفضل من الثلث وبالخمس من الربع فورد عن أمير المؤمنين (ع) لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك وفي لفظ آخر عن أبي عبد الله (ع) فقد أضر بالورثة وعن أمير المؤمنين (ع) الوصية بالخمس لأن الله عز وجل رضي لنفسه بالخمس
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360