التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٣٧
إلى التواضع منه إلى التكبر أو من موضعه المرتب فيه عادة وإذا دخل على قوم فحيث يجد متسعا ولا يفرق بين اثنين متلاصقين ولا سيما إذا كانا متحادثين ولا يقيم أحدا ليجلس مكانه فالسابق أولى ويحيي بالسلام وغيره من يقربه في النادي ولو كان غريبا ويسأله عن اسمه وكنيته وإلا فإنها معرفة حمق وهو من العجز وفي رواية من الجفاء ولا يمد الرجل في المحاضر لا سيما إلى الكبراء ويلازم الوقار من دون تكبر وتزمت والتواضع المحمود ويجتنب كل مستهجن مثل الجلوس على القدمين منتصب الساقين وعلى الركبة مرفوع الأليين ولما يستو قائما وبكل منهما فسر الاستيفاز المنهي عنه وكلتاهما جلسة الواقر أي العجول واكثار النظر في الجلوس والمشي إلى الكاهل وهو مقدم الظهر وإلى العقب وهو مؤخر القدم وكذا الالتفات إلى الأطراف والعبث باللحية والشارب والعصي و الخاتم والأصابع وتشبيكها وفرقعتها وتخليل الأسنان وإزالة القلح عنها وادخال الإصبع في الأنف والفم واخراج البزاق والنخامة والتثاؤب على الوجوه بل يتحول بشقه أو يتستر كما سبق والجشاء كغراب وهو تنفس المعدة والإشارة باليد والعين والإصبع والرأس والحاجب وغيرها حين التكلم وغيره ونحوهما مما يكرهه الناس فإنها توجب النفرة والاستثقال وقد ورد النهي عن بعضها بالخصوص في النصوص والظاهر أنها للارشاد وإن حملها بعضهم على الكراهة ويستغفر الله عند القيام من المجلس ويقرء الآيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فورد أنه كفارة المجلس ولا يقعد في السوق بلا حاجة فورد أنه مقعد الشيطان ولا في الطريق ولا سيما المسلوك ولا سيما الضيق ولا سيما في وسطه ويؤدي الحقوق إن حبس فيهما وهي غض البصر ونصرة المظلوم والضعيف وارشاد الضال واعطاء السائل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام والتنكب عن المارة ويتفاءل بالخير إذا عرض سببه فيفرح به ويرجو فضل ربه ولا يتطير بالشر بل يتوكل على الله ويمضي على قصده بصدقة ويتعفف عن طلب الحاجة إلى المخلوقين ما أمكن بل يتوقف في الجملة عن الدعاء والطلب إلى الله سبحانه فإن المبادرة إليه بأدنى سبب مما لا يخلو عن ضرب من إساءة الأدب واعتبر ذلك بحال العبد المطيع مع مولاه الشفيق وحقه أن يتوضأ ويصلي ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما أي يطيلهما ثم يجلس ويثني على الله عز وجل ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعض الأخبار ويمد يديه إلى السماء ويرفعها إلى الله عز وجل وفي بعضها توظيف الهيئة والقراءة والزمان والمكان وتقديم الغسل والصدقة و الصوم وروي أربع ركعات وينبغي لطالب الحاجة أن يبكر به ففيه البركة ولا سيما يومي السبت والخميس ويقصد الأتقياء والأكارم والسمحاء وهم الذين يسهل تناولهم فيعم سابقه من وجه وحسان الوجوه والرحماء ولا ترتيب لعدم اجتماعهم ذكرا في رواية واحدة ومع التعدد يخص به الأتقى والأكرم والأسمح والأحسن والأرحم ويتخير مع التساوي أو يستخير ولا يرتكب معصية فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته كما سلف وإذا ورد عليه ما لا قبل له به فلا يستبد برأيه ويخاطر بنفسه بل يشاور العاقل العالم بالأمر المستشار فيه الصالح فعن أبي عبد الله استشر العاقل من الرجال الورع فإنه لا يأمر إلا بخير وعنه (ع) أن المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له فأولها أن يكون الذي يشاوره عاقلا والثانية أن يكون حرا متدينا والثالثة أن يكون صديقا مواخيا والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك نفسك ثم يسر ذلك ويكتمه فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة ومع التعدد يختار الملايم ذلك الأمر كالسخي فيما يتعلق بالمال دون البخيل فإنه يبخل ولو كان عاقلا صالحا فإن الإناء يترشح بما فيه والشجاع فيما يتعلق بالحرب دون الجبان فإنه يجبن بل ورد النهي عن مشاورتهما مطلقا ففي النبوي لا تشاورن جبانا فإنه يضيق عليك المخرج ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك وفي المشاورة خير كثير من تأليف القلوب واستخراج ما في الصدور ورزانة العقل بانضمامه إلى أمثاله فيكون أحرى بالاهتداء إلى الصواب ومن ثم مدح الله بها الصحابة فورد في ذلك قوله سبحانه وأمرهم شورى بينهم وأمر بها نبيه صلى الله عليه وآله وشاورهم في الأمر وفي النبوي الحزم مشاورة ذوي الرأي واتباعهم وفيه لا مظاهرة أوثق من المشاورة ثم يشاور امرأته ويخالف رأيها فهو من السنة وورد عن أمير المؤمنين (ع) أن فيه البركة ويقدم الاستخارة بالصلاة ودعاء الصحيفة ونحوهما ثم يستشير ليجري الله خيرته على لسان المشير وأما الاستخارة بالرقاع وعد الجلالات وأول ما يقع عليه النظر من المصحف فلا مجال للاستشارة بعدها وإذا اعترضه أمران من أمور دنياه يختار أهون الأمرين وهو أكثرهما مهانة وأيسرهما وهو أسهلهما تناولا فبينهما عموم من وجه فإن كان من أمر دينه اختار اتبلهما وأشدهما عليه كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحب المال أكثر من العرض بل يعكس فإنه من خير الفعال كما سلف ولا يبذل الدين بالدنيا فيحرمهما جميعا كما هو الغالب وفي المشهور شر الناس من باع آخرته بدنياه ولا يركب بقرة ولا يحرث على حمار فكل منهما خلق لعمل بصيغة الفعل خبر المبتدأ والظرف لغوا والمصدر مضاف إليه والظرف مستقر وقد وصف الله البقرة بقوله تثير الأرض وقال في الحمير لتركبوها وزينة فاستعمال أحدهما في عمل الآخر من غير ضرورة خروج عن الحكمة ووضع للشئ في غير موضعه ولا يبعد اندراجه في تغيير خلق الله المذكور في قول إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ويركب ما أصاب قصرا للقصد على تخفيف طلب المشي بالأقدام دون البطر والنبل
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360