التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٢٤
مؤمنة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله وفسر في رواية أبي بصير بالخل والزيت والتمر والخبز وفي أخرى وأرفعه اللحم اشباعا مرة واحدة عند الأكثر وقيل مرتين غدوة وعشية أو تسليم مد لكل واحد منهم على المشهور وزاد بعضهم حقنة لمؤنه أن توقف على ذلك كما في صحيحة هشام مد من حنطة وحقنة لتكون الحقنة في طبخه وطحنه وخبزه وقيل مدين كما سبق والأحوط أن يكون من الأجناس المنصوصة والمشهور الاكتفاء بالقوت الغالب واستحباب ضم الإدام أو كسوتهم وأقلها ثوب واحد كما في صحيحة أبي بصير وغيرها وفي بعضها ثوب يواري عورته وفي صحيحة الحلبي لكل انسان ثوبان ومنها تشعبت الأقوال في المسألة وجمع جماعة بينها بالتفصيل بالقدرة والعجز أو الاكتفاء بالواحد المواري للعورة فإن لم يوارها فاثنان أو أجزأ ثوب للرجل يجزيه في مثله الصلاة وأما المرأة فدرع وخمار حملا على عرف الشرع في الصلاة المرجع في الثوب إلى العرف فلا يعد منه الخف و القلنسوة والمنطقة ونحوها ويتخير المكفر بين ما يستطيعه من الخصال المذكورة فإن لم يستطع إلا واحدة تعينت وإن لم يستطع شيئا منها صام ثلاثة أيام فهي مخيرة مرتبة وتحرم اليمين بالبراءة من الله ورسوله والأئمة المعصومين صلى الله عليه وعليهم صادقا كان أم كاذبا على الماضي والمستقبل فورد في الحديث النبوي من برئ من الله صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من الله وفي رواية يونس بن ظبيان من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا وفي وجوب الكفارة بها قولان و للمثبتين في ترتبها على الحنث أو مجرد التلفظ بذلك قولان وهي عند بعضهم كفارة قتل الخطأ فإن لم يستطع فكفارة يمين وقيل هي كفارة النذر وعن الصدوق أنه صوم ثلاثة أيام والتصدق على عشرة مساكين ولا معول في شئ منها على ثبت وفي صحيحة الصفار في مكاتبته إلى العسكري (ع) في رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل وبمضمونها أفتى في المختلف واستحسنه في المفاتيح والمستفاد منها عدم انعقاد هذا اليمين كما صرح به كثير منهم ويدل عليه عمومات عدم انعقاد اليمين إلا بالله وأن موجب الاطعام والاستغفار إنما هو التلفظ بكلمة البراءة دون الحنث وإن كان مذكورا في السئول وأما لزم أما تأخير البيان أو كون يمين البراءة أسهل أمرا من غيرها وكذا يحرم اليمين بما يؤدي معنى البراءة ولو لم يشتمل على لفظها ففي موثقة إسحاق بن عمار وغيرها في رجل قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وفي بعض النسخ إن لم يفعل بئس ما قال وليس عليه شئ يعني الكفارة دون الإثم فورد في الحديث النبوي من حلف على يمين بملة غير الاسلام فهو كما قال كذا نقله في المفاتيح أيضا والموجود في شرح الشرايع برواية ثابت بن الضحاك بعد لفظة الاسلام كاذبا فتخرج عن المطلوب كتاب الكسب بسم الله الرحمن الرحيم الكسب هو فعل ما يتسبب به إلى الرزق وربما يستعمل بمعنى ذلك السبب وفي كلام المصنف خلط بينهما باب التعداد الكسب يقسم تارة إلى الأحكام الخمسة ويمثل للواجب بما يضطر إليه لمؤنته أو مؤنة عياله وللمستحب بما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الضرورة بدونه ولبقية الأقسام بما يأتي ويثلث القسمة أخرى باسقاط الواجب والندب لأنهما من العوارض دون الذاتيات والمصنف ثلثها على وجه آخر فمنه ما هو طيب في نفسه ويزيده طيبا استعمال الورع فيه وقصد الخير كالتجارة فورد في الحديث النبوي وغيره أن فيها تسعة أعشار الرزق والجزء الباقي في السائمة يعني الغنم وعن أبي عبد الله (ع) أنها تزيد في العقل وعنه (ع) إن تركها منقصة له وفي أخرى مذهبة له والوجه فيه أن التاجر لا يزال يردد فكره ويجيل نظره في استجلاب المنافع والطرق الموصلة إليها والاحتراز عن المضار وأسباب الخسار كل ذلك على وجه الكرامة والاحتشام بحيث لا يلحقه تبعة من مؤاخذة أو لائمة كما تلحق اللصوص والمتغلبين فكلما دام اشتغاله بها قوي تمرنه على جلب المنفعة ودفع المضرة ومتى تركها ضعف ذلك فالمراد بالعقل معناه العرفي أعني الغريزة التي بها تميز الانسان ما يصلحه مما لا يصلحه وهو الرافع للحجر ويعبر عنه بالرشد المقابل للسفه أو يراد به معناه الشرعي وهو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان فإنه لا يزال يسلم الخسيس في النفيس ويبذل النقد رجاء أن يعتاض عنه النسية فيقوى توكله ويهون عليه الزهد فيما بيده من الدنيا الخسيسة لما يرجوه من فضل الله العظيم وثوابه الجسيم وكاحياء الأرض الميتة بالبناء واجراء الماء والحرث وهو شقها للزرع والغرس وفي المفاتيح بالحرث وهو أوفق من وجه فورد في الحديث النبوي من أحيى أرضا فله فيه أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة والعوافي جمع عافية وهي كل طالب رزق من انسان أو بهيمة أو طاير كذا في النهاية وفي عمارة الأرض اخراج لها من خسة العطلة المتاخمة للعدم المطلق ومن ثم تسمى موتا إلى كمالها الممكن وتحقيق لحكمة خلقها وتسخيرها وهي الانتفاع ومن ثم سمي احياء مضافا إلى ما فيه من مصلحة الانسان والحيوان والنبات وقد اشتملت الرواية على الإشارة إلى الجزئين مقتصرة في الأخير على الأهم الأوضح و كاتخاذ المواشي جمع ماشية وهي اسم يقع على الأنعام الثلاثة الزكوية وأكثر ما يستعمل في الغنم والعفار بفتح الفاء وهو الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك فورد في الأول أن فيه البركة ففي الحديث النبوي إن الله أنزل ثلاث بركات الماء والنار والشاة وفيه البركة شاة تحلب فإنه من كان في منزله شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلهن وفي الأخير عن أبي عبد الله (ع) اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه وفي عقدة روايات أن ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله وعنه (ع)
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360