التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٣٩
يستحب الدعاء والذكر وقراءة آية إمساك السماوات والأرض عند الزلزلة مع الدعاء بالمأثور عن أبي عبد الله (ع) قال من أصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير وعن أمير المؤمنين (ع) إنه كان يقرأ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يقولها عند الزلزلة ويقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم وكان المصنف حاول الجمع بين الروايتين والتكبير عند الريح الشديدة رافعا صوته به فورد أنه يكسرها وفي أخرى التكبير يرد الريح والدعاء بالمأثور وهو اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له باب الجماعة في الصلاة عن الرضا (ع) إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الاخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا لأن في إظهاره حجة على أهل المشرق والمغرب لله وحده ويكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به بظاهر الاسلام والمراقبة ولتكون شهادة الناس بالاسلام بعضهم لبعض جايزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل الحديث وهي مرغب فيها في الفرايض وصلاة الجنازة سيما اليومية غاية الترغيب حتى فسق تاركها من غير علة وجوز بل أوجب غيبته وهجرانه به ففي صحيحة ابن أبي يعفور قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) الصلاة في جماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين درجة وتتأكد في الجهرية ولا سيما الصبح والعشاء وعن النبي صلى الله عليه وآله لو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا وأما النوافل فالمشهور عدم جواز الجماعة في شئ منها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرايط الوجوب وجوزها أبو الصلاح في صلاة العذير ورواه ونقل المحقق في الشرايع قولا بجوازها في النافلة مطلقا وإليه ميل المصنف في المفاتيح وهو من مظان الاحتياط ويشترط في الإمام الذي تصح به الجماعة ما ذكرناه في إمام الجمعة من الشروط سوى القدرة على الخطبة فإنها غير مشروطة فيها والذكورة إذا كانوا ذكورا وينبغي أن يكون إمام الجماعة أفضلهم في العلم بالسنة ففي الحديث النبوي من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة والقراءة ففيه يتقدم القوم أقرأهم للقرآن وفسر الأقرأ بالأكثر جمعا للقرآن واحتمل المصنف أن يراد الأحسن قراءة ومع تعارض الوصفين قيل يقدم الأقرأ وقيل الأعلم وهو مختار المصنف غير مكروه لهم فإن من الثلاثة الذين لا تقبل لهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ولا عبدا أو مقيدا أو مفلوجا أو أعمى في الصحراء إلا إذا كان له من يسدده أو متيمما أو مسبوقا أو مسافرا أو حاضرا أو غير صاحب المنزل وكذا غير صاحب المسجد الراتب فيه بمقابليهم كل بمقابله كما روى ذلك كله السكوني وغيره وإنما حملت على الكراهة لضعفها وقوة معارضاتها ومنهم من منع في المتمم والمقصر وأن تسوى الصفوف أولا فإنها من تمام الصلاة ويتمم ما فيها من الخلل والإمام يأمر بذلك وأفضلها مطلقا الصف الأول فالأول إلا في صلاة الجنائز فالأخير أفضل وفي النبوي المشهور خير الصفوف في الصلاة المقدم وفي الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال صار سترة للنساء والميامن من جانبي الإمام أفضلهما و روي أن الرحمة تنزل على الإمام ثم تنتقل منه إلى الصف الأول يمينه ثم يساره إلى الصف الثاني ومن ثم يكره تمكين الصبيان من الصف الأول سيما يمينه بل الأحرى أن يكون في الأفضل الأفضل علما وعملا أو عقلا وضعا للشئ في موضعه وأن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى فعن أبي جعفر ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام والنهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل والنهى بالضم جمع نهيه بالضم أيضا وهي العقل أيضا ويرد مفردا بمعنى العقل أيضا فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر أو الأول جمع حلم بضمتين والمراد البالغون العقلاء وتعايا أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه والصبي يتقدم المرأة وإن كان عبدا كما في صحيحة الحلبي وأن لا يقوم المأموم في الصف وحده وهو العثكل المنهي عنه في الحديث النبوي أو هو تصحيف الفسكل وهو آخر الخيل في حلبة السباق كما يأتي وإنما حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما يدل على الجواز إلا مع الامتلاء وتضايق الصف بأهله وهو وجه آخر للجمع فيقف بإزاء الإمام وهذا وجه ثالث فليلتزم الاحتياط ما أمكن ويجب شرطيا أن لا يكون البعد بين الإمام والمأموم كثيرا وكذا بين الصفوف وقدر في المشهور بالزايد على المعتاد وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة أمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وعليها ينبغي العمل وفاقا لبعض المتقدمين ولا حاجة إلى حملها على الاستحباب أو أن المراد ما لا يتخطى من الحايل لا المسافة قال في
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360