التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٤٤
لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع أتى بالأمرين من ركعتي القيام وركعتي الجلوس على المشهور خلافا لبعض المتقدمين فاكتفوا بالركعة من قيام واثنتين من جلوس و احتمل المصنف حمل مستنده على الرخصة وركعتي الاحتياط يأتي فيهما بالتحريمة والفاتحة والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا قنوت فيهما ولا سورة وقيل بل لا يتعين القراءة ويجزي التسبيح كالمبدل والأحوط تعقيبهما بالأصل المحتاط له من غير تخلل مناف كما عليه الأكثر وإن كان الأظهر عند المصنف عدم وجوب ذلك وفاقا لابن إدريس ويتخير الشاك في النافلة بين البناء على الأقل والأكثر والأول أفضل سواء الراتبة وغيرها وليس فيها صلاة احتياط ولا مرغمتان ولا فرق فيهما بين الأولتين والأخيرتين والأفعال والأعداد ولو كانت ملتزمة بالنذر وشبهه فكذلك أيضا كما يستفاد من كلام جماعة منهم المصنف في كتابه الكبير لصدق اسم النافلة عليها وإن كانت واجبة بالعرض فيشملها العمومات الدالة على حكم النافلة وما يقال من أنها بالنذر أعطيت حكم الواجب إن أريد حكمه في وجوب الاتيان به فلا يجدي وإن أريد الأعم فممنوع بل هو نفس الدعوى والخلاف يجري في جميع ما تفترق فيه الفريضة النافلة من الأمور السبعة عشر المذكورة أكثرها في تضاعيف ما تقدم ومما ذكر يعلم حكم الفريضة المعروضة للنفل كاليومية المعادة في باب الشك وغيره وفي صحيحة حفص ويجعلها الفريضة كما مر ولا شك للمأمومين ولا المأموم الواحد مع حفظ الإمام مطلقا ولا له مع حفظهم كذلك والظاهر أنه يجوز أن يرجع الظان منهما إلى المتيقن عملا بأقوى الدليلين فيما هو كالفعل الواحد وإن تعدد الفاعل وكذا في رجوع الشاك منهما إليه بل أولى أو إلى الظان وأضعفهما ظنا إلى أقواهما ولو اشتركا في الشك واتحد متعلقه فعلا كان أو عددا ألزمهما حكمه من التدارك والاحتياط كما ذكر وإن اختلف متعلقه فإن جمعهما رابط رجعا إليه كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فيرجعان إلى الثلاث ليتيقن الأول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها وإلا انفرد أو لزم كل منهما حكم شكه كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع و الخمس وإن اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم إلا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه كذا في الكتابين مع أنه سوغ التعويل عليه في كل تردد يقع في الصلاة وفي تحقق العلم بهذه الفروض حتى يترتب عليها ما ذكر من الأحكام بدون تخلل المنافي اشكال ولو سها الإمام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به في تلك الركعة لموثقة سماعة وكلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه ولا يجب على الآخر متابعته فيه خلافا لمن نفاهما عن المأموم وإن عرض له السبب ومن أوجب عليه متابعة الإمام فيهما وإن لم يعرض له السبب وكلاهما خروج عن الأمر بين الأمرين ولا حكم للشك مع كثرته مطلقا فيبنى على وقوع المشكوك فيه مطلقا وإن كان في محله ولا يلتفت إلى الشك فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود وإذا عصى لم يعد كما في صحيح زرارة وغيره واختلف في حد الكثرة على أقوال لا يقضى على شئ منها بقاطع فالرجوع إلى العرف أتقن كما هو ظاهر المصنف وفي صحيحة محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو ولا دلالة فيها على التحديد كما ظن بل هي كالصريحة في خلافه والظاهر أنها بيان لبعض الأفراد العرفية ومن فاتته صلاة فريضة لنوم أو نسيان أو تكاسل وارتداد مطلقا أو اغماء أو فقد طهور وجب عليه قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها وفي رواية أخرى من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وهو فيما عدا الأخيرين من المجمع عليه وإنما الخلاف فيهما والذي عليه الأكثر ومنهم المصنف في الكتابين في الأول الاستحباب جمعا بين ما يدل على ثبوته بالعموم والخصوص من الروايات التي استدل بها الموجبون وما يدل على سقوطه ولم يذكر هنا حكم زوال العقل وفيهما أوجبه فيه إذا كان بشئ من قبله كسرب المسكر وأما الأخير فمختاره فيه أحد القولين للعمومات وقيل بالسقوط لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء وفيه منع ظاهر وفوائت السفر تقضى في الحضر مقصورة وبالعكس تحقيقا للمماثلة المدلول عليها بأداة التشبيه وجميع الفرايض متشاركة في ذلك سوى صلاتي الجمعة والعيد أما الجمعة فإنها إذا فاتت تؤدي أربعا ظهرا وأما العيدية فتسقط إذا فاتت لا إلى بدل مطلقا على المشهور وفي بعض روايات عيد الفطر أنه إذا لم يثبت إلا بعد الزوال أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم وفي بعضها فليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم وبهما عمل بعض قدمائنا وهو من مواضع الأخذ باليقين فإن تعددت الفوائت رتبها بحسب الفوات وجوبا على المشهور وقيل استحبابا إن ذكر الترتيب وفي المفاتيح مع العلم وهو أجود وإلا سقط الترتيب فيهما على الأصح فيهما وايجابه مع الجهل بالتكرار المحصل له افراط بإزاء تفريط من أسقطه مع العلم وإن كررها لتحصيله بالاتيان بجميع الشقوق المحتملة فقد أخذ باليقين وخرج عن الخلاف لكنه ليس بحد غيره من مواضع الاحتياط ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى ثنائية وثلاثية ورباعية عما في ذمته مرددة بين الرباعيات يتخير في قرائتها بين الجهر والاخفات وإن كان مسافرا اكتفى بالأولتين على المشهور وقيل بل يقضي الخمس كلها فإن بقيت الفايتة عليه إلى الموت قضاها عنه مطلقا أولى الناس بميراثه من الرجال كما في صحيحة حفص وغيرها ويأتي في كتاب الجنائز أنه أكبر ولده الذكور وقيل إنما يقضى عنه ما فاته لعذر لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه وخصه في اللمعة بالفائت في مرض الموت ومثله القول في الصيام والعمومات دالة على جواز التبرع به عن غيره وهل يجوز الاستيجار له المشهور نعم وبسط الكلام فيه الشهيد في الذكرى وتردد فيه المصنف وهو في محله إلا مع الوصية كما يأتي في محله وفي وجوب قضاء
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360