التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٣
من طلوع فجره إلى قبل صلاة العيد وقيل إلى الزوال بل إلى آخر النهار ولا يجوز التأخير إلا مع العزل و انتظار المستحق وهل تسقط به بدون ذلك كما هو ظاهر بعض الروايات أم يستصحب وجوبها أداء أم قضاء أقوال وليؤخذ بما هو أحوط للدين وأبرأ للذمة فإن استكمل الشرايط ببلوغ أو عقل أو غنى أو حصول ولد أو مملوك قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة يسيرة وجبت اجماعا وإن استكملها بعده قبل الزوال وهو آخر وقت صلاة العيد استحبت وإن كان بعده سقطت اجماعا أيضا كما في المفاتيح لكن على القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار يتجه تعليق السقوط عليه إلا أنه لا يعهد منهم تصريح به ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه مطلقا سواء أدى عنه أم لا وإن كان لو أنفرد عنه وجبت عليه كالضيف والزوجة الغنيين وفاقا للأكثر إذ لا ثنيا في صدقة كما ورد في الحديث النبوي واختلفت النقلة في لفظه فالأكثر على ضبط الثنيا بالثاء المثلثة المضمومة فالنون الساكنة فالياء المقصورة كما هنا وفي المفاتيح وفي القاموس والنهاية ثنى بالكسر كإلى وهو أن يفعل الشئ مرتين وخالف ابن إدريس في الضيف فأوجب عليه أيضا فإن ثنى الضيف فقد احتاط وفي الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه اعالتها اشكال ولو أعالت نفسها زال وكذا الكلام في نظائرها باب المقادير المخرجة والنصب جمع نصاب وهو الأصل والمرجع ومن المال الحد الذي ثبت فيه الزكاة إذا بلغه وهي متفاوتة في الأجناس بالتناسب على الوجه اللائق حسبما اقتضته حكمة الشارع وكذا المقادير وهي في الذهب نصف دينار في عشرين دينارا وهو نصابه الأول على الأشهر الأحوط وقيل بل هو أربعون دينارا وفيه دينار كامل ومستنده محتمل للتقية مع مخالفته للاعتبار بنصاب الفضة على المعهود في الشرع ثم قيراطان عراقيان هما عشر دينار في كل أربعة دنانير والنيف عفو وفي الفضة خمسة دراهم في مائتي درهم وهو نصابه الأول بالاجماع ثم درهم واحد في كل أربعين درهما والضابط فيهما ربع العشر اجماعا والدينار مثقال شرعي هو ثلاثة أرباع المثقال للصيرفي من هذه الدنانير الغالبة في بلاد الاسلام وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم فكل سبعة دنانير عشرة دراهم كما تقدم والدرهم وزن ثمان وأربعين حبة شعير متوسط فإنه لا خلاف في أنه ستة دوانيق والدانق ثمان حبات وأما رواية سليمان بن حفص أن الدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحبة فيبلغ الدرهم اثنتين وسبعين شعيرة فضعيفة مهجورة وإنما تجب الزكاة في النقود الخالصة دون المغشوشة بغيرها إلا أن علم أن الصافي منها نصاب ومع الشك تستحب كما سبق و الأحوط استعلام ذلك بالتصفية وإن صرح المحققون بعدم وجوبه ولو كانت دراهمه مغشوشة بالذهب أو دنانيره بالفضة فإن لم يبلغ كل من الغش والمغشوش نصابه فكذلك وإلا وجب في البالغ والاخراج من كل جنس بحسابه فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك هذا في النقدين وأما في الأنعام فالمقدر شاة في كل خمس من الإبل حتى تبلغ خمسا وعشرين ففيها خمس شيات فنصابها الأولى خمسة متفاضلة بخمسة والزيادات شنق إلى ست وعشرين وهو النصاب السادس فبنت مخاض ومن المتقدمين من جعل غاية الشياة أربعا في عشرين وأوجب في الخمس وعشرين بنت مخاض وأسقط النصاب السادس إلى ست وثلاثين فبنت لبون ومستنده يحتمل التقية إلى ست وأربعين فحقة فعلى المشهور النصب الثانية المتفاضلة بعشر ثلاثة ثم لا شئ إلى إحدى وستين وهو أول النصب الثلاثة الثالثة المتفاضلة بخمسة عشر فجذعة إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين فحقتان فهذه أحد عشر نصابا والزايد عفو أيضا إلى مائة وإحدى وعشرين فيستقر النصاب والمقدار جميعا بحيث يشملهما الضابط ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وليتحر في الحساب أقلهما عفوا استبراء للذمة وأخذا باليقين وربما يتطابقان فيتخير وتبيع أو تبيعة مخيرا بينهما المالك في كل ثلاثين بقرة وهو أول نصابيها ومسنة لا مسن في كل أربعين وهو أخيرهما وما بينهما وقص وفيما زاد يتحرى المطابق من العددين ويتخير في مطابقهما وقد تبع المصنف والجماعة في التعبير عن أسنان الإبل والبقر ألفاظ الروايات وتفسير الأسماء فيهما بترتيبهما على ترتيب الحول فبنت المخاض ما أكملت حولا واحدا ويتحقق ذلك بالدخول في الثاني وكذا التبيع وهو ما تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في المرعى ومن ثم وصف في حسنة الفضلاء الخمسة بالحولي وبنت اللبون ما أكملت حولين وكذا المسنة والتسمية شرعية أو لطلوع سنها حينئذ ثم الحقة والجذعة كما سبق في باب الجناية وشاة في أربعين من الغنم وهو أول نصبها الخمسة على المشهور المناسب لنصاب النقدين وقيل بل هو إحدى وأربعون فالتفاضل بين الثلاثة الأولة يطرد على نسق واحد والزايد عفو إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان إلى مأتين وواحدة فثلث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة وفاقا لبعض المتقدمين لصحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) وقيل فأربع إلى أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة وهو أشهر وعلية الأكثر لحسنة الفضلاء والصحيحة تحتمل التقية والمراد بعفو الزيادات في الجميع عدم تعلق الوجوب بها فلا يسقط بتلفها بعد الحول شئ ما دام النصاب فأيما بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط فإنه يسقط من الواجب بحسابه ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين وقد يناقش في ذلك بأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين فمن أين التخصيص وهو كما ترى فإن الإشاعة هنا ليست على حدها في سائر الأموال المشاعة لتكون الخسارة على الجميع ومن ثم جاز للمالك الاخراج من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد الضمان ووجب عليه كل ما يتوقف عليه الدفع إلى المستحق من أجرة الكيال أو الوزان ونحو ذلك مما ينبه على أن صرفة الفقراء هي الأهم في نظر الشارع من وجه وإن كان الارفاق بالمالك
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360