التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٦٥
مرض إلا أن تكون نويت ذلك الحديث وهي كما تدل على وجوبه في السفر بالاشتراط تدل عليه في المرض بذلك وهو مما لا قائل به وهذا يورث ضعفا في الرواية فالتعلق بها مشكل وطرحها كذلك فيدور الأمر بين الوجوب والتحريم وبذلك يضيق ذرع المحتاط إذ في الاتيان بالمنذور احتمال التحريم وفي تركه احتمال ترك الواجب فالأحوط أن لا ينذر صوما فيه ولا يدخل على نفسه وسواسا ولا بأسا باب الشرايط وهي البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والخلو عن الدمين الحيض والنفاس والصحة من المرض المتضرر صاحبه به بزيادته أو بطؤ برئه أو حصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة أو حدوث مرض آخر ويرجع في ذلك كله إلى الظن سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وفي أخرى سئل عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم قال إذا لم يستطع أن يتسحر وفي موثقة زرارة وحسنة ابن أذنيه بل الانسان على نفسه بصيرة وهو أعلم بما يطيقه وذاك إليه هو أعلم بنفسه والحضور بالمعنى المتقدم في الصلاة وفي صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ويستثنى من هذه الكلية مواضع التخيير وهذه كما تشترط في وجوب الصوم تشترط في صحته فلا يصح بدونها إلا من الصبي المميز فيصح منه مطلقا على الأصح لأن عبادته شرعية عند المصنف وفي مبناه ضعف إذ لا مانع من وصفها بالصحة والفساد وإن كانت تمرينية إذ لا يعني بالصحة إلا وقوع الفعل على الوجه المأمور به ويقابلها الفساد وكذا يصح مع النوم وإن استوعب النهار وكذا مع الاغماء والجنون مع سبق النية في الجميع اجماعا في الأول وعند المصنف وموافقيه في الأخيرين خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى فساد الصوم بحصول أحد السببين في جزء من النهار لأنهما في حكم الصائم بالنية والعزم كالنائم وسقوط التكليف عنهما لا يستلزم فساد صومهما مع النية وإلا لانتقض بالنائم وسقوط القضاء لا ينافي صحة الأداء كما أن وجوبه لا ينافي عدم وجوبه وذلك لأن القضاء فرض جديد فسقطت حججهم ويصح أيضا عند تحقق الشرايط في أثناء النهار للتأديب كما ذكر وكذا فيما إذا سافر بعد الزوال فيصح منه صوم بقية نهاره مسافرا تغليبا واستتباعا كما تصلى بعض ركعات العصر بعد الغروب أداء كذلك وعند المصنف أنه على الوجوب وهو تخصيص آخر للكلية المذكورة وفاقا لبعض القدماء وغيرهم للصحاح المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم قال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام وفي معناهما غيرهما وقيل بل يفطر ولو خرج قبل الغروب كما لو سافر قبله وقيل إن بيت نية السفر أفطر مطلقا وإلا فلا ومنهم من قال إن المبيت الخارج بعد الزوال يستحب له اتمام الصوم وفي صحيحة رفاعة بن موسى إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر وخصها بعضهم بما بعد الزوال واستبعده المصنف في المفاتيح وظن جواز العمل بها وإن كان الأول أولى ولو حضر المسافر أو برئ المريض قبله ولما يفطر صام وجوبا اجماعا كما سبق إلا أن صحيحة بن مسلم باطلاقها صريحة في تخيير المسافر ومن ثم أتبعه بقوله أخذا باليقين ويفطر الشيخ والشيخة والرجل ذو العطاش بضم الفاء وهو داء لا يروي ذووه والمرأة ذاته ومنع بعض المعربين من إضافتهما إلى الضمير وخطأ الشاعر في قوله إنما يعرف ذا الفضل من الناذووه لكنها في كلام الفصحاء كثيرة والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن والقياس المرضع القليل اللبن لأنهما من الصفات المختصة أيضا إلا أنه كغيره تبع الألفاظ المروية هنا وفي المفاتيح أو المراد المشغولة بالارضاع لا من من شأنها ذلك فيغلب فيها المعنى الفعلي فيؤنث كما في قوله (تع) يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وإنما يشرع لهما الافطار رخصة أو عزيمة إذا ظنتا الضرر بهما أو بولدهما ولا فرق في المرضعة بين الأم وغيرها مستأجرة أم متبرعة لعموم النص وربما يقيد بما إذا لم يقم غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر وإلا لم يجز لها الافطار لانتفاء الضرورة المسوغة وكل هؤلاء يتصدقون عن كل يوم من شهر رمضان بمد من طعام ولا قضاء على الأولين لصحيحة محمد بن مسلم التي رواها المحمدون الثلاثة عن أبي جعفر (ع) الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما وخص المفيد وجماعة الفدية في الأولين بالمشقة وأسقطوها مع العجز المطلق لمفهوم قوله (تع) وعلى الذين يطيقونه فدية فلا فدية على الذين لا يطيقونه والصحيحة تنطبق عليه وهو مختاره في المفاتيح وفي الصافي ما يقرب منه بأن يكون المراد بالذين يطيقونه القادرين عليه مع المشقة الشديدة فهم مخيرون بين الفدية والصوم وأن يصوموا خير لهم وأما العاجزون الذين لا يطيقونه فليسوا مكلفين بالصوم ولا بفديته إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والوسع هو ما دون الطاقة كما فسر بطريق أهل البيت (ع) ومقتضاه سقوط القضاء و الفدية جميعا عن ذي العطاش الميؤوس البرء كما قال بعضهم لأنه من العاجزين مع أنه في المفاتيح جعله اجتهادا في مقابلة النص كالحاق غير الميؤوس بالمريض في القضاء دون الفدية والأخيرتان تقضيان مع ذلك بعد زوال العذر النص والقول بسقوطه شاذ والمدان في الفدية للباقين أحوط فإن الشيخ روى في صحيحتهم تارة أخرى بمدين من طعام وحملها تارة على الاستحباب وأخرى على اختلاف مراتب الناس وفي بعض ما عندنا من نسخ الاستبصار في كل يومين بمدين فلا منافاة وكذا القضاء لهم مع تجدد الإطاقة بعد ذلك كما هو المشهور إذ لم يثبت كون الفدية بدلا عن الصوم مع حدوث القدرة على قضائه بل يحتمل أن يكون عوضا عن الافطار إلا أن فرضه في الشيخين لا يخلو عن ندور لأنهما في نقصان ومن شرايط
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360