التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٧٦
في الفقيه يعني العمرة المفردة فلتؤخر أخذا باليقين والقران أفضلهما كما في صحيحة علي بن جعفر والمشهور أنه لا يتميز عن الافراد إلا بسياق الهدي عند احرامه فيه دونه كما ذكر في وجه التسمية وقيل به و بالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما وهذا وجه آخر وأن المتمتع لو ساق الهدي لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج وكان قارنا وفي مستنده قصور هذا في المفترض والمتطوع يتخير بين الأنواع الثلاثة أينما كان إلا أن الأفضل له التمتع وكذا الناذر إذا لم يعين أحدها وكذا من له منزلان بمكة وغيرها يتساويان في إقامته فيهما فإن غلب أحدهما لزمه فرضه كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) فيمن له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ومن أقام بمكة سنتين فصاعدا فهو من أهلها كما في صحيحتي زرارة وعمر بن يزيد وفي صحيحة الحلبي وغيرها سنة وفي صحيحة حفص ستة أشهر ويجمع بينهما بالتخيير وتحديد بعضهم بثلاث سنين مجهول المستند ومن دخل بعمرته المتمتع بها إلى الحج إلى مكة وضاق الوقت عن أفعالها أو طرء الحيض فتعذر عليها اكمال العمرة وانشاء الاحرام للحج لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر أو نحو ذلك نقل النية عن التمتع إلى الافراد وأتم وكان عليه عمرة مفردة بعد ذلك وإن كان ممن تعين عليه التمتع بلا خلاف في ذلك إلا موضعين أ حد الضيق فإن الأقوال والأخبار فيه مختلفة وأحسنها عند المصنف ما في التهذيب من أن الضابط خشية فوات الموفقين من غير تحديد بوقت إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب وعليه تحمل النصوص المختلفة ب حكم الحايض فإن المنقول عن بعض المتقدمين أنها لا تنتقل عن عمرتها بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ثم تقضي طواف العمرة مع طواف الحج والأخبار به مستفيضة وربما يجمع بينها وبين مستند المشهور بالتخيير وبالفرق بين طرء الحيض بعد التجاوز عن نصف الطواف وقبله وفي رواية المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر وهو جمع آخر بين الأخبار واستحسنه في المفاتيح وكان في اعتبار طريان الحيض هنا إيماء إليه ويشترط في كل من أنواع الحج الثلاثة وكذا في عمرة التمتع دون الآخرين اجماعا في الجميع وقوعه في أشهر الحج لأن الحج أشهر معلومات وفي صحيحة عمر بن يزيد ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل بل عشر من ذي الحجة والنزاع لفظي ويحرم بحجة التمتع من بطن مكة إن شاء من رحله وإن شاء من الكعبة وإن شاء من الطريق كذا في صحيحة عمر بن حريث وأفضلها المسجد وأفضله المقام أو تحت الميزاب من الحجر وفي صحيحة معاوية بن عمار الحجر وبالبواقي من الافراد والقران والعمرتين من الميقات الذي وقته أي عينه رسول الله صلى الله عليه وآله لكل قوم بحسب مسيرهم إليها وهو مشهور وقد تضمنتها جميعا صحيحة الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الحجفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومثلها صحيحة معاوية بن عمار وزادت ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ويكفي في معرفتها سؤل الناس والاعراب كما ورد ولو مر على طريق لا يفضي إلى شئ منها أحرم عند محاذاة أقر بها إلى طريقه كما في صحيحة عبد الله سنان عن أبي عبد الله (ع) قال فيمن أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا ونحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال من المدينة فليحرم منها وفيه قول آخر ولا يصح الاحرام قبل هذه المواقيت اختيارا إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه فيقدم اجماعا وكذا الناذر للتقديم على المشهور ولا بعدها إلا مع الجهل بالحكم الشرعي أو الوضعي أو النسيان لهما أو ضرورة مانعة عنه أو أنه لم يرد النسك حتى جاوزه وعدم امكان الرجوع بعد زوال العذر فيحرم حيثما أمكن من خارج الحرم أو داخله وإن أمكن العود إلى ميقات أهل أرضه وجب كما في صحيحة ابن سنان وحسنة الحلبي وغيرهما والمكي مط وكذا المعتمر منها وإن لم يكن من أهلها يخرج إلى أدنى الحل أي أقربه إلى الحرم وألصقه به فيحرم منه والمشهور أنه إن أراد الحج أحرم من منزله ومستنده لا يخلو من قصور والأحوط أن يأتي بالعبادتين الحج والعمرة معا في سنة واحدة أما في التمتع فلدلالة الأخبار على أنهما فيه كعبادة واحدة وأما في الآخرين فمستنده غير واضح وإن اشترطه الشيخ في القران فليؤخذ باليقين ولا تجبان بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة وهو الوجه في تسمية العمرة وتنسبان إلى الاسلام بالإضافة إليه إلا أن يفسدا بشئ من المفسدات الآتية فتجب إعادتهما من قابل وإن كانا مندوبين أو يلتزم المكلف على نفسه باستيجار أو غيره من نذر وشبهه وما سوى ذلك فمستحب وما ورد في وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام وأفتى بمضمونها الصدوق في العلل فيشبه أن يكون المراد بها الوجوب الكفائي حذرا عن تعطيل الكعبة كما في أخبار أخر وأنه يجب على الوالي اجبار الناس على الحج لو تركوه ولا يبعد أن يكون هذا مراد الصدوق أيضا والموظف لكل سنة حجة ولكل شهر عمرة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وغيره وقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد لصحيحتي زرارة و الحلبي وربما تحملان على عمرة التمتع جمعا وقيل أقل ما بينهما عشرة أيام لرواية علي بن حمزة وجوز جماعة تواليهما مطلقا لاطلاق الأمر بها فالأقل من العشرة أو الشهر مكروه وكل من يدخل مكة من خارج الحرم فعليه الاحرام بأحديهما وجوبا شرطيا مطلقا بشرط مضي المدة المذكورة من وقت احلاله من الاحرام المتقدم إن كان معاودا وعدم تكرار الدخول منه كثيرا رفعا للحرج وفي صحيحة
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360