التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٧٩
في الطواف وفاقا لبعض المتقدمين لموثقة محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا ورواية محمد بن مسلم ظاهرة في المنع مطلقا وفي وجوب مراعاة ما بينهما كذلك وإنما تخص بغير الضرورة بالعمومات ثم بعد اكمال الأشواط السبعة يأتي خلف المقام فيصلي فيه ركعتين ووجوبهما كاد يكون اجماعا والقول باستحبابهما شاذ فإن لم يتيسر ثمة فحيث شاء من المسجد مع مراعاة الخلف أو أحد الجانبين مع الامكان كما في المفاتيح وجوز جماعة أحد جانبيه مطلقا وآخرون تمام المسجد كذلك وهما محجوجان بالآية والنصوص ثم يأتي الصفا وهو مبدأ السعي فينوي ويسعى بينه وبين المروة بالطريق المعهود وهو أقرب الطرق ويكمله سبعا ذهابه إلى المروة شوط وعوده إلى الصفا شوط آخر ويستحب أن يكون مقتصدا في سعيه بين العجلة والفتور طرفيه مهر ولا بين المشي والعدو ما بين المنارة وزقاق العطارين وعليها الآن منارة ولو نسي الهرولة رجع القهقري وهرول موضعها وأن يكون ماشيا ويجوز الركوب فيه اجماعا ويسرع ما بين المنارتين وكذا الجلوس في أثنائه للراحة على المشهور وإن كره بغير اعياء وعليها تحمل حجة المانعين ويجوز أيضا أن يقطع السعي ويبني على ما مضى منه من دون استيناف لحضور فريضة موسعة أو حاجة أخ مؤمن كذلك وفي بعض الأخبار يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه وإن كانت مضيقة استحب القطع وربما وجب ويجب للفريضة المضيقة أو تذكر نقصان في الطواف فيقطع ويرجع إلى طوافه ويركع ركعتيه ثم يعود إلى ما بقي من سعيه أو نسيان لركعتيه فيرجع كذلك وبما ذكرناه ظهر انقسام القطع إلى الأحكام الخمسة ولا فرق في جواز البناء حيث يشرع بين تجاوز النصف وعدمه على المشهور خلافا لمن قيده فيما عدا الأخير بالأول وأوجب الاستيناف في الأخير كالطواف كما يأتي ثم يقصر بمسماه ولو يسيرا على المشهور من أخذ شعر أو قلم ظفر وهو آخر أفعال العمرة فيحل به عما أحرم منه ولا يحلق بدله فلو حلق لم يجزه ولزمه على المشهور خلافا للخلاف فجعله أفضل وللمنتهى فجعل الحلق مجزيا وإن حرم إلا المعتمر بالمفردة فيتخير دم بينهما كالحاج هذا في الرجال وأما النساء فعليهن التقصير حتما في الجميع وإن كان حاجا مطلقا أتى أولا بعد احرامه عرفات يوم عرفة وهو التاسع فيقف بها نفسها لا بحدودها كبطن عرفة وثوية وذي المجاز وتحت الأراك فإنها غير مجزية اجماعا والمراد بالوقوف بها الكون ثمة ناويا من الزوال إلى الغروب إن أمكنه ذلك وهو اختياري عرفة و إلا فالواجب مسمى الوقوف بها ولو ليلا قبل طلوع فجر يوم النحر وهو اضطراريها ولو تردد في امكان ادراكه قبل الفجر لضيق الوقت وتعارض الأمارات لم يجب عليه اتيانه ويكتفي بالمشعر الحرام وقد تم حجه ثم بعد قضاء نسكه من عرفات يفيض منها إلى المشعر فيبيت بها ليلة العيد والصواب تذكير الضمير إلا بتأويل ويقف كما يقف بعرفات ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس ناويا إن أمكنه ذلك وهو الاختياري وإلا فالواجب مسماه قبل الزوال يوم العيد وهو الاضطراري ثم يأتي منى فيرمي بنفسه مع الامكان ويرمي عنه مع التعذر الجمرة القصوى وهي العقبة فيه يوم العيد بسبع حصيات حرمية يصيبها بكل واحدة منها ويذبح بها الهدي وجوبا إن كان متمتعا مع النية مطلقا و منهم من قيده بغير المكي وأسقطه عنه مطلقا وفصل بعضهم فأوجبه عليه لو تمتع ابتداء لا عدولا وأن لا يكن متمتعا أهدى ندبا اجماعا وإن ساقه القارن في عمرته نحره بمكة بفناء الكعبة بالحزورة بالحاء المهملة والزاي والواو والراء كقسورة موضع عند باب الحناطين بين الصفا والمروة ويجب أن يكون من النعم الثلاثة اجماعا وأفضله البدنة محركة وهي ما يضحى من الإبل ثم البقرة ثم الشاة كما في صحيحة زرارة والضان خير من المعز ولا بد في الهدي أن يكون ثنيا وذلك في البدنة باكمالها خمس سنين ودخولها في السادسة وفي الأخيرين البقرة والشاة بالدخول في الثالثة على المشهور وقيل الثانية وبه رواية مرسلة إلا الضأن فيكفي منه الجذع وهو ما له ستة أشهر وقيل سبعة كما تقدم في الزكاة والمشهور أنه ما دخل في الثانية وفي المرسلة دلالة عليه وأن يكون وأن يكون تامة فلا يجزي العوراء مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر وقيدت في رواية السكوني بما يبين عورها ولا العرجاء البين عرجها كما قاله الأكثر للتقييد فيها والاطلاق كما هنا وفي المفاتيح لا وجه له ولا دلالة في الصحيحة عليه كما ظن وفسر البين بالمتفاحش الذي يمنعها السير مع النعم ومشاركتهن في الماء والكلاء فتهزل وهو يومئ إلى أن العلة في المنع إنما هي الهزال وهو ممنوع فالرجوع إلى العرف أولى ولا المقطوعة الأذن كلا أو بعضا إلا أن يكون مشقوقة أو مثقوبة لم يذهب منه شئ كما في صحيحة البزنطي وورد النهي عن الخرقاء والشرقاء مطلقا وفسرت الأولى بما في أذنها خرق مستدير والثانية بالمشقوقة الأذنين وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الضحية تكون مثقوبة الأذن قال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا تصلح ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم كما يستفاد من رواية فضيل وقيل المرجع إلى العرف لضعف الرواية إلا أن يزعمها عند الشراء سمينة فيجدها بعد الذبح مهزولة ففي صحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) إن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ولا الخصي و هو المسلول الخصية من الفحول إلا مع الضرورة بأن لا يجد غيره كما في رواية أبي بصير وغيرها ويحتمل ارجاع الاستثناء إلى الجميع كما اختاره في المفاتيح وقيل إن لم يجد إلا فاقد الشرايط انتقل إلى الصوم و اعلم أن في المراد من التمام المشروط في كلام المصنف وغيره ممن عبر هذا التعبير خفاء لأنهم إن أرادوا تمام الأعضاء كما هو الظاهر كان ترتيب حكم العرجاء والمهزولة عليه غير مستقيم وكذا العوراء فإنها ربما تكون تامة العضو إلا أن يريدوا اتمام الأعضاء والقوى جميعا وهو مع بعده لا يجري في العرجاء
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360