التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٨٠
ولا في المهزولة كما لا يخفى وما في المفاتيح أسد في الجملة حيث اعتبر نفي الهزال شرطا برأسه ولم يفرعه على اشتراط التمام على أن من مشترطيه من قطع بأجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي التي لم يخلق لها أذن والبتراء وهي المقطوعة الذنب معللا بأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا لحمها ومقتضى ذلك أنهم يريدون باشتراط التمام الاحتراز عما يوجب النقص في القيامة واللحم سواء كان في الأعضاء أو في القوى دون ما لا يوجبه في شئ منهما وهذا يقتضي اجزاء الخصي بطريق أولى فإن الخصي مما يوجب الزيادة فيهما فإن عول في حكمه على الروايات فليعول ابتداء عليها ويشترط انتفاء النقص كما في صحيحة علي بن جعفر ويجعل ذلك ضابطة لمثل الجماء والصمعاء والبتراء ونحوها مما لا نص فيه بالخصوص ويحكم عليها جميعا بعدم الاجزاء بسبب اندراجها في الضابطة وأما العرجاء والمهزولة والعوراء فيحكم عليها أيضا بعدم الاجزاء للنصوص الخاصة لا تفريعا على اشتراط التمام وهو أوفق بطريقة المقتصدين ويأكل منه المتمتع وجوبا على المشهور والمتبرع سائقا أو غيره ندبا شيئا ويطعمان القانع والمعتر شيئا كما ورد الأمر به في الآية الكريمة وفي الأخرى البائس للفقير وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله (تع) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وفي صحيحة سيف التمار في السايق أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا قلت المساكين هم السئول قال نعم والقانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ولا يأكل غيرهما كالناذر والمكفر منه شيئا ولا يعطى منه الجزار شيئا إلا تصدقا إن كان من أهله ولا يخرج شئ منه من منى بل يصرف فيه وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام ونزلها المصنف وغيره على أن المراد بالحرم منى فأشكل عليهم التوفيق بينها وبين حسنتيه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته من اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه و المصنف حملها على الرخصة بقرينة ما ورد بعدة متون وأسانيد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وجابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها فقال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا والمشهور أقرب إلى اليقين ومن فقده وثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام كما في الآية الكريمة ثلاثة في الحج أي شهر ذي الحجة متوالية وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ولو أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله تقديرا ما لم يزد على شهر فإن أدت كفى مضي الشهر ومبدؤه انقضام أيام التشريق واشتراط التوالي في الثلاثة منقول عليه الاجماع وإنما الخلاف فيما إذا كان الثالث هو العيد أو عرفة وقد أفطر لضعفه عن الدعاء فهل يأتي بالثالث بعد النفر أو يستأنفها على وجه تتحقق الموالاة والأجود اعتبار الموالاة فيها أخذا باليقين و كذلك في السبعة على الأحوط كما في صحيحة علي بن جعفر وإن كان المشهور فيها جواز التفريق لرواية إسحاق بن عمار ومن فقده ووجد ثمنه خلفه بمكة عند من يثق به ويليه أمره أن يشتريه ويذبحه عنه طول بقية ذي الحجة فإن تعذر ففي ذي الحجة من العام القابل أو صام العشرة أيام مخيرا بينهما على الظاهر جمعا بين ما يدل من الروايات على تعيين الأول كما عليه الأكثر وظاهر الآية الدال على الثاني كما عليه المحقق وابن إدريس والتخيير على الوجه المذكور غير معلوم القائل ممن قبله وإن أسنده في المفاتيح إلى ابن الجنيد فإن المنقول عنه في غيره التخيير بينهما وبين التصدق بالثمن وإن جمع بينهما في العمل فقد أخذ باليقين وخرج عن وسوسة مخالفة الكتاب والسنة ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها يعني الأيام الثلاثة ولو ناسيا كما في صحيحة الحلبي تعين عليه الهدي اجماعا ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج أو يقصر وجوبا مخيرا بينهما والقول باستحبابه شاذ وهو أول مواطن التحلل فيحل عما أحرم منه إلا النساء فلا يتحلل عنهن إلا بطوافهن والطيب فلا يتحلل عنه إلا بالسعي بل يبقى على اجتناب الصيد الاحرامي أيضا إلى أن يستحل النساء على الأحوط كما عليه الأكثر لظاهر قوله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والاحرام يتحقق بتحريم النساء وإن حل ما عداهن ثم بعد الفراغ من مناسك منى يوم العيد يأتي مكة من يومه أو غده والأول أفضل ويجوز تأخيره اختيار أطول بقية ذي الحجة إلا للمتمتع الأخذ باليقين فإن الأقوال والأخبار فيه متعارضة وإن أمكن حمل المانعة منها على الكراهة واستشهد في المفاتيح أخذا من المدارك بقول أبي عبد الله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار يكره للمتمتع أن يؤخر وفي صحيحة الحلبي ينبغي أن يزور البيت يوم النحر وفيه أن الأولى على ما وقفنا عليه في الكافي والتهذيب هكذا في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد والقارن أن يؤخر والثانية ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم فهما ظاهرتان في كراهة تأخيره إلى الغد لا جوازه طول ذي الحجة أما القارن والمفرد فلا خلاف في جواز التأخير لهما فيطوف للزيارة وهو طواف الحج و وجوبه من ضروريات الدين ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى ويصلي بعد الطواف ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة وهو أوسط مواطن التحلل فيحل عن الطيب كما ذكر ثم يطوف للنساء ووجوبه من ضروريات المذهب وهو أخرها وآخر أفعال الحج فيحل منهن ومن الصيد الاحرامي يقينا لتقييد النهي عنه في الآية بحالة الاحرام وهو لازم للرجال والنساء والصبيان الذين يحج بهم والخصيان وكذا غيره من الأفعال والتروك المذكورة
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360