التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢١
مما لم نعهده فيما وقفنا عليه من الأخبار وثلاث عشرة ركعة من الانتصاف ويقال له الزوال أيضا إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات تسمى الوتر وربما يخص الاسم بالأخيرة منها وتسمى الأولتان الشفع والأخيرتان منها ركعتا الفجر ويطلق على المجموع صلاة الليل وربما تطلق على الإحدى عشرة وعلى الثمان الأولة وتخص الخمس الأخيرة بأسمائها وهو الأكثر والحث عليها شديد كما يأتي في باب الورد وهو من علامات المؤمن ولو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس ثم على الأخيرتين وقضى ما عداها كما قد يقتصر على الإقامة وحدها وعلى بعضها عند الضيق كما يأتي ولو أصبح وقد تلبس منها بأربع ركعات فما زاد أتمها قبل الفريضة كما مرت الإشارة إليه والأقدم الفريضة وقضاها بعدها وفي التوقيت على الوجه المذكور مخالفة للمشهور من وجهين أ أن مقتضاها اشتراك الوقت ويلزمه استحباب المبادرة والمشهور أنها كلما قربت من الفجر كانت أفضل والذي اختاره في المعتصم أن الأفضل أن يبدأ بها عند الانتصاف ويصلي الوتر بين الفجرين وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر فصلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومقتضاها أفضلية التوزيع على تمام الوقت وتوسيط النومتين ويناسبها ما يحكى عن ابن الجنيد الاتيان بصلاة الليل في ثلاث أوقات ب أن المشهور أن وقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة وقيل بل وقتهما طلوع الفجر الأول وقيل يمتد بامتداد الفريضة وفي المفاتيح حمل الأخير على الجواز وما قبله على الفضيلة والمتنفل في يوم الجمعة يقدم العشرين ركعة المرتبة فيه كلها على الزوال موزعة على أجزاء الوقت كما في الروايات إلا أنها مختلفة في ذلك ففي صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (ع) ست ركعات عند ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة وقريب منها صحيحة ابن أبي بصير عن الرضا (ع) وغيرها وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عشر ركعات قبل الصلاة وعشر بعدها وبمضمونها غيرها إلا أنها جميعا مشتركة في توظيف شئ منها بعد الزوال ولم أقف على ما يدل على تقديم الجميع سوى صحيحة علي بن يقطين في الاستبصار وباب العمل ليلة الجمعة من التهذيب قال سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة وبمضمونها أفتى فيهما وفي النهاية لكن رواها في زيادات التهذيب بزيادة وقت الفريضة بعد يوم الجمعة فيشبه أن يكون السئول عن خصوص الركعتين الموظفتين عند الزوال في الصحاح الأولة على أنه روي ما يقتضي التأخير كما قاله بعضهم روى ذلك عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (ع) أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة وفي معناها رواية سليمان بن خالد وإن أمكن تأويلهما بالحمل على ما إذا زالت ولم يصل النافلة فإن تأخيرها حينئذ أفضل وإن وسط ثماني منها أو ستا بين الفرضين كان حسنا بل الحسن إنما هو توسيط الست لخلو ما عثرنا عليه من الأخبار العشرينية عن ذكر الثمانية رأسا ويكره التنفل مطلقا بعد فريضتي الصبح والعصر إلا قضاء النوافل كما في المفاتيح وعند قيام الشمس وهو وصولها إلى وسط السماء أو ما قاربه في غير يوم الجمعة كما تقدم وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وعند الطلوع والغروب لأنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان وقيدت في المشهور بالمبتدأة وذهب بعضهم إلى التحريم في الأخيرين وتوقف الصدوق في أصل الحكم لتعارض الروايات وأنه ما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فلتترك على وجه الاحتياط فإن ترك المندوب أهون من ارتكاب المحظور باب المكان وهو ما يعتمد عليه الجسم بالقاء ثقله عليه وربما يطلق على الفراغ الذي يشغله بحلوله فيه فيقال الكوز مكان الماء والكيس مكان المال وهو من الشروط العقلية للصلاة لأنه من ضرورات المصلي من حيث هو جسم لا بد في الفريضة مطلقا من القرار بمعنى عدم التحرك بمشي ونحوه فلا تجوز على الدابة المتحركة أما على المعقولة بحيث تؤمن عن الحركة والاضطراب فاستقرب العلامة في بعض كتبه الجواز والمشهور المنع أيضا لعموم النهي عن الصلاة على الراحلة ولأن اطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى الفرد المعهود وهو ما كان على الأرض وما في معناها وهو مقلوب بأن اطلاق النهي عن الصلاة على الراحلة ينصرف إلى الفرد المعهود وهو ما لا يؤمن عليه الحركة فلا يشمل المعقولة ولا ماشيا سواء في الحضر والسفر إلا مع الاضطرار على المشهور وعن ابن الجنيد جواز صلاة الآيات على الدابة وماشيا مع الاختيار وهو شاذ وكرهت في السفينة الجارية مع الاختيار وبها يجمع بين ما يدل على الجواز مطلقا كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي فقال صل فيها أما ترضى بصلاة نوح (ع) وموثقة يونس بن يعقوب عنه (ع) قال سألته عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك وفي معناها صحاح ابن سنان ومعاوية بن عمار وحماد بن عثمان وغيرها وما يدل على اختصاصه بحال الاضطرار كحسنة حماد بن عيسى عنه (ع) قال سمعته يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وفي رواية علي بن إبراهيم ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط والأجود العمل
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360