التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٩
متعاكسان وضعا متساويان زمانا في كل يوم وليلته ذلك تقدير العزيز الحكيم ولا يعرف خلاف بين أهل العلم في تحديد أوله بالفجر وإنما الخلاف في آخره فالمشهور أنه طلوع الشمس أي طلوع أول جزء من قرصها والشيخ وقت للمختار إلى أسفار الصبح وللمضطر إلى الطلوع وعن ابن أبي عقيل أن آخره أن يبدو الحمرة فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير ووقت الظهرين من الزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء ويعرف بزيادة الظل المستوي بعد نقصانه بأن ينصب عمود على أرض مسطحة ويقدر ظله ثم يصير قليلا ويقدر فإن كان الظل في النقيصة فإن الشمس لم تزل بعد وإلا فقد زالت وربما ينعدم الظل فيعرف بحدوثه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن وضع نقطة الشمال بين كتفيه في البلاد الشمالية والأيسر لمن وضعها بين عينيه في البلاد الجنوبية وقد عول أكثر المتأخرين ومنهم المصنف طاب ثراه في ذلك على العمل بالأسطرلاب والدائرة الهندية والشاقول وغيرها من الآلات وروى جواز التعويل على تصارخ الديكة إذا أطبقت السماء ويمتد وقتهما إلى الغروب مشتركا من غير اختصاص عند الصدوق لصحيحة عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وفي معناها غيرها ومع اختصاص العصر من آخره بمقدار أدائها والظهر من أوله كذلك على المشهور كما في النصوص الصريحة بتأويل الاستثناء إليها وتقدير النهاية في بعضها بصيرورة الفئ مثل الشاخص ومثليه بيان للفضيلة عند الأكثر كما يأتي ونزله الشيخ على ما سبق من تفصيله بالمختار والمضطر ووقت العشائين من الغروب إلى آخر الليل عند بعضهم إلا أن هذه قبل هذه كما ذكر إلى الانتصاف كذلك على المشهور وكما في الظهرين عند الصدوق وقيل آخر المغرب ربع الليل و قيل ذهاب الشفق الغربي وجعله الشيخان أول العشاء وآخرها ثلث الليل ويتحقق الغروب باستتار جميع القرص عن الأعين وغيبته في الأفق عند المصنف ومن وافقه من القدماء وغيرهم وقيل باسوداد الأفق من المشرق وقيل ببدو ثلاثة أنجم ونسبهما المصنف إلى الشذوذ والمحتاط أن آخر العشائين والافطار إلى ذهاب الحمرة المشرقية كما عليه الأكثر فقد أخذ باليقين وإن كان الأول أصح رواية وكذا إن قدم المغرب على ذهاب الحمرة الغربية خروجا عن خلاف من جعله آخر الوقت كما ذكر وهو فضلها وعليه يحمل دليله وفضل العشاء إلى ثلث الليل وهو محمل مستند الشيخين و فضل الصبح إلى الاحمرار وهو عند الاسفار وعليه يحمل مستند الشيخ وابن أبي عقيل وفضل الظهر إلى أن يصير الفئ وهو الظل الحادث مثل الشخص الذي يقاس به الوقت وفضل العصر إلى أن يصير مثليه وهذا العطف مما يمتنع عنه جمهور النحاة لأنه على معمولي عاملين مختلفين خلافا لمن أجازه منهم وكلما قربت الصلوات الخمس من الجزء الأول من الوقت كانت أفضل أما الأول فلما روي صحيحا أن الفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله وأما الأول فالأول فلما فيه من الاستباق والمسارعة إلى الخير إلا أن الراجح التأخير على وجوه أ المغرب تؤخر إلى ذهاب الحمرة المشرقية أخذا باليقين كما عرفت ب تأخيرها إلى ما بعد الافطار للصائم لرفع الانتظار كما يأتي ج العشاء تؤخر إلى ذهاب الحمرة الغربية فضلا واحتياطا عن خلاف الشيخين د كلتاهما للمفيض من عرفه إلى المشعر الحرام كما يأتي ه الطهر للمتنفل تؤخر ذراعا مقدار ما تصلى النافلة و العصر تؤخر ذراعين كذلك وتأخيرها إلى انقضاء فضيلة الظهر ولم يذكره في المفاتيح ولا غيره ز أن الصبح تؤخر إلى تكميل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا وكذا لنافلتها كما يأتي في المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع ما بينهما وبين ما يليهما بغسل واحد كما سبق ط السلس والمبطون كذلك للجمع بين الفرضين ي مربية الصبي ذات الثوب الواحد تؤخر الظهرين لتجمع بين الأربع بغسلة واحدة يا القاضي للفرايض يؤخر صاحبة الوقت إلى آخره وفيه قول بالوجوب يب التأخير لقضاء حاجة المؤمن إذا كانت مضيقة يجوز تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة إلى أن يصلي نافلة الاحرام يد إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كادراك فضيلة الجماعة والطهارة المائية واجتماع البال ومزيد الاقبال واستيفاء الأفعال ويندرج فيه تأخير المدافع للأخبثين إلى أن يدفعهما والمسافر إلى المنزل إذا كان ذلك أوفق به أو البلد ليتم والابراد بالظهر على وجه فهذه مواضع تأخير اليومية في أوقاتها المتسعة ووقت الجمعة مضيق فلا تأخير فيها وهو الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفرض وما يلزم ذلك من صعود المنبر ونزوله والدعاء إمام الصلاة فإذا مضى ذلك فقد فاتت وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أن من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة وأن الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس والأكثر على امتداده بامتداد فضيلة الظهر وقيل بل يمتد بامتداد وقت اجزائها ونقل عن السيد جواز تقديمها على الزوال والمدلول عليه بفعل الشارع هو الأول وفي تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغت زال قول بالجواز وعليه جماعة ومن الصريح فيه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت فانزل وصل واختار المصنف في المفاتيح وغيره المنع لظاهر الآية حيث أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان فلا يجب قبله وحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب الحديث ولا أذان قبل الوقت اجماعا قال ويؤيده أن الخطبتين بدل من الركعتين فيكونان
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360