التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٤
بهذا الشرط إيماء إلى عدم اشتراطه في بقية العدد وأنه تنعقد الجمعة والعيدان بغيرهم وقال في المعتصم أنه لا يبعد اشتراطه فيهم جميعا لعدم الاعتداد بعبادة المخالف ولكني لم أجد به نصا من الأصحاب والواقع في النصوص إنما هو بلفظ المسلمين ج أن يكون غير مجاهر بالفسق كما في مرسلة خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) لا تصل خلف المجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا وقد كثر في كلام الأصحاب رضوان الله عليهم سيما المتأخرين التعبير عن هذا الشرط بالعدالة وإنما عدل عنها المصنف اقتفاء للفظ المأثور فإنا لم نقف في الروايات على لفظ يشتمل على اشتراط العدالة في إمام الصلاة جمعة أو جماعة وربما يوجد هذا الشرط مضروبا عليه في بعض النسخ وكأنه اكتفاء عنه باشتراط الوثوق بالأمانة فإن المجاهر بالفسق ليس موثوقا بأمانته وهو أليق بالايجاز الذي هو بصدده د أن يكون سالما من عدة عيوب الجذام والبرص وزاد في المفاتيح الجنون وهو في غير محله لأن البحث إنما هو في المكلفين والطعن في المولد والسفاح ويتحقق بعدم ظهور خلافها وإن تناولته الألسن أو جهل نسبه والحد الشرعي للنهي عن إمامة المحدود وربما يقيد بما قبل التوبة وليس بشئ والأعرابية مطلقا كما في المفاتيح وجمعه المعتصم واستحسن في جماعته تفصيل المعتبر وهو أنه إن كان الأعرابي ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وضعها فكذلك وإن وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم والمشهور الكراهة فيمن عد المطعون من المذكورين واللحن في القراءة على المشهور وقيل بعدم الاشتراط لصحة صلاة الملحن وفيه وفيه ما فيه لاقتضائه جواز إمامة الأمي والأخرس وموضع الخلاف من يتعذر عليه اصلاح لسانه لأنه فيه كالتمتام والفأفاء والألثغ ونحوهم دون الأعجم الذي يبدل الذال والضاد و الظاء زايا والصاد والثاء سينا أو الحاء هاء أو القاف غينا أو بالعكس في الأخيرين بسبب التقصير في التعلم فإن صلاة هؤلاء وقراءتهم مما لا ريب في بطلانه فضلا عن إمامتهم لغيرهم والعجز عن القيام اجماعا إلا إذا لم يسلم الباقون عن ذلك فيجوز حينئذ إمامة المعيب عليهم بمثله وفي الكتابين أطلق المنع في الجمعة من غير استثناء وإنما أتى به في الجماعة وما هنا أوجه إذ لم نقف على ما يقتضي الفرق بين الجمعة والعيدين وغيرهما بل الكلام في ذلك ينساق مساقا واحدا وإنما استدل في الكتاب الكبير لمنع إمامتهم في الجمعة بما ورد في المنع عن إمامتهم مطلقا ومن ثم كان الاقتصار على اشتراط القدرة على الخطبة هنا وحوالة الباقي على باب الجماعة أوفق وتختص صحة الجمعة باشتراط أمور ثلاثة الخطبتين فلا تصح بدونهما اجماعا وفي الحسن عن أبي جعفر (ع) ليس يكون جمعة إلا بخطبة وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) لا جمعة إلا بخطبة ومحلهما فيها قبلها على الأصح الأشهر خلافا للصدوق في العيون والعلل وظاهر الفقيه حيث أخرهما فيها كما في العيدين والجماعة فلا تصح فرادى وإنما يشترط العدد والجماعة ابتداء لا استدامة فلو أنفضوا بعد التلبس بالاحرام وجب اتمامها جمعة وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ فتبطلان إن اقترنتا بتكبيرة الاحرام وإلا فالأخيرة خاصة وفي تخصيص الجمعة باشتراط الوحدة تنبيه على عدم اشتراطها في العيدين وتوقف فيه العلامة في التذكرة والنهاية وصرح باشتراطها جماعة محتجين بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى في زمانه عيدان في بلد كما لم ينقل أنه صليت جمعتان كذلك وهو كما ترى وذكر الشهيد أنه إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين فلو كانتا مندوبتين أو إحديهما لم يمتنع التعدد وهي مع اجتماع الشرايط المذكورة عزيمة لا رخصة في تركها كالأربع الظهرية مع فقدها كلا أو بعضا فلا تجزي إحديهما عن الأخرى في حال إلا إذا كانوا أقل من سبعة فإن وجوبهما بالنصاب الأول تخييري وإن كانت مستحبة عينا بمعنى أنها أفضل الفردين فيجزي عنها الرباعية حينئذ وإنما يتعين بالثاني وهذا أجود ما يجمع به بين رواياتهما وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) تجب أي الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين واطلاق التخيير في زمن غيبة المعصوم (ع) كما ذهب إليه كثير منهم مطلقا أو بشرط الفقيه الجامع لشرايط النيابة العامة بناء على اشتراطهم الإمام أو نائبه الخاص في الوجوب العيني لا برهان به وغاية ما استراحوا إليه دعويهم الاجماع على نفي الوجوب العيني فلتحمل الأدلة على التخييري وأما اشتراط العيني بالنيابة الخاصة فاستدلوا عليه بالمنقول من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده فإنهم كانوا يعينون لإمامة الجمعة كما يعينون للقضاء فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار وفيه منع الاجماع فإن كلمات أكثر من اتصلت إلينا فتاويهم من المتقدمين خالية عن هذا الاشتراط وهم بين مصرح بانحصار الشروط في غيره ومصرح بتخصيصه بحالة الامكان وأما سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء فهي أعم من الشرطية سيما المطلقة لاحتمال أن يكون التعيين لحسم مادة التشاح في هذه المرتبة ورد الناس إليه من غير تردد وكما أنهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على الإذن اجماعا على أنه لو تم كان انطباقه على ما سيأتي من مذهب ابن إدريس أوضح وأما مشترطو الفقيه فزادوا أن الإمامة منصب الإمام فمع حضوره يعتبر حضوره بنفسه أو حضور نايبه الخاص ومع غيبته لا يقوم مقامه إلا الفقيه المذكور لأنه نايبه على العموم وتفطن بعض هؤلاء لحال الاجماع المذكور فأوجبها عينا بوجود الفقيه معولا على أن الوجوب عيني عند حضور الإمام أو منصوبه والفقيه منصوب بحق النيابة
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360