التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٣٠
بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة أو سجدة يقول فيها لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا كما نقله في الوافي من فلاح السائل ولم يطلع عليه في كتابه الكبير أو جلوس ويخفف في المغرب أو تسبيح أو تحميد أو كلام أو سكتة والدعاء بينهما بالمأثور و هو اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد مستقرا وقرارا وروى غيره وعن فقه الرضا إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا وإنما ذلك على الإمام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وإعادة الإقامة لمن تكلم بعدها فإنها كالجزء من الصلاة ويحرم الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة في الجماعة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام وفي معناها صحيحة ابن أبي عمير وموثقة سماعة واستثنى في الكتابين جميع ما يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك وهو خروج عن المنصوص والمشهور في غير المستثنى الكراهة جمعا بين ما ذكر والعمومات الدالة على الجواز مثل صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم وخصها المصنف وما في معناها بالمتعلقات تارة وبغير الجماعة أخرى باب الهيئة والمراد بها ما يعم الوضع والفعل والفرض البين منها أن يقوم القادر عليه وحده الانتصاب عرفا ويتحقق بنصب قفار الظهر فلا يخل به الاطراق ويخل الميل إلى أحد الجانبين كما قيل ويشترط فيه الاستقرار والأكثر على وجوب الاستقلال مع القدرة ومنهم من استحبه وكره الاستناد وقواه في المفاتيح وإن كان المشهور أحوط ويكون مستقبل القبلة كما سبق فيحرم خالصا بتكبيرة صورتها الله أكبر قاطعا الهمزتين فإن لم يتمكن من اللفظ تعلم فإن تعذر أو ضاق الوقت أحرم بترجمتها ثم يقرأ الإمام والمنفرد الحمد مع بسملتها فإنها آية منها باجماعنا ثم يركع وهو أن ينحني بحيث يمكن أن تصل يداه إلى ركبتيه والعاجز يأتي بما أمكن فيذكر الله بمسماه مطمئنا بقدره ثم ينتصب فيطمئن بمسماه ثم يسجد سجدتين على الأعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين يضع شيئا من جبهته على أرض أو نبات طاهرا وفي حكمه كالأرض والبارية والحصير المتنجسة إذا جفتها الشمس مساويا لموقفه أو أعلى منه بما لا مزيد على لبنة غير مأكول ولا ملبوس عادة كالخبز والثوب وكذا القطن والكتان ولو قبل العزل على المشهور والوجه الفرق وفاقا للعلامة في النهاية والتذكرة جمعا بين الأخبار ويدل عليه صريحا ما رواه صاحب الوسائل من كتاب تحف العقول لبعض متقدمي علمائنا عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا لا يجوز الصلاة فيه إلا في حال ضرورة ولا معدن كالذهب والفضة وفي الأراضي المستحيلة كالجص والنورة والخزف قولان والصحيح في الجص الجواز كما يشعر به صحيحة الحسن بن محبوب ويجوز على القرطاس قولا واحدا وإن تركب مما لا يصح عليه ويذكر الله فيهما بمسماه باطمئنان بقدره ويجلس بينهما مطمئنا بمسماه ويتشهد بعدهما في الركعة الثانية من كل صلاة وكذا في الأخيرة من الثلاثية والرباعيات الشهادتين بالتوحيد والرسالة ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله بعد الأخيرة ويحلل بعد الفراغ مما ذكر بتسليمة يقول السلام عليكم وأوجب بعضهم زيادة ورحمة الله والمشهور استحبابه أما وبركاته فمستحب بالاجماع كما في المفاتيح وغيره وكان الأولى ذكره في السنن حيث حاول هنا الاقتصار على أقل الواجب وفي الصلاة الآية يسجد السجدتين في كل ركعة بعد خمس ركوعات قبل كل واحد منها قراءة تامة أو ناقصة كما يأتي ومن رفع يديه بالتحريمة حذاء وجهه كما فسر به النحر بطريق أهل البيت (ع) وذهب إلى وجوبه جماعة فقد أتى بالفصل وكذا إن قرأ الإمام والمنفرد سورة كاملة مع بسملتها غير عزيمة بعد الحمد في كل ركعة من الثنائية والأولتين من الثلاثية والرباعية من الفرايض مع السعة والاختيار وامكان التعلم وأوجبه الأكثر وهو الأقوى لموافقة دليله لظاهر الكتاب و الاحتياط وبعده عن مذاهب القوم وأما اشتراط كونه غير عزيمة فهو المشهور المنقول عليه الاجماع وعلل في الرواية بأن السجود زيادة في المكتوبة ونظر فيه جماعة منهم المصنف لروايات محمولة على النافلة أو التقية وكذا إن جهر الرجل بمسماه عرفا بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي كل من العشائين والمشهور وجوبه وفي صلاة الجمعة والعيدين والكسوفين والنوافل الليلية فضلا واستحبابا وتفصيا عن صحيحة زرارة وأخفى في البواقي مطلقا فيما عدا البسملات فإن فإن الجهر بها من علامات المؤمن مطلقا وقيل للإمام خاصة ومنهم من خصه بالأولتين وجوبا أو استحبابا وفيمن عدا الإمام يتعارض الاحتياطان وكذا في الأخيرتين ولا مخلص إلا بالتزام التسبيح وبركة الجماعة إلا أن التخصيص بالإمام ضعيف جدا فيسامح في احتياطه عند التعسر ولم يعدل من سورتي الجحد والتوحيد إلى غيرهما مطلقا ولا من غيرهما بعد بلوغ النصف وأتى بالتسبيح التام المعروف وهو في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وثلثه في كل منهما كما في رواية الحضرمي عن أبي جعفر (ع) وأقام صلبه
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360