التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٣١
بعد رفع الرأس من الركوع زيادة على ما يتحقق به الانتصاب وإلا فلا صلاة له كما في حديث أبي بصير وقد ورد الأمر بها حين الركوع أيضا في صحيحة زرارة والمراد بها تسوية الظهر كما في حديث حماد في وصف صلاة أبي عبد الله (ع) ويأتي وارغم بأنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب في السجود فيكون قد سجد على ثمانية كما أوجبه الصدوق لموثقة عمار وسجد بتمام الجبهة كما أوجبه ابن الجنيد لصحيحة علي بن جعفر من دون اكتفاء بالمسمى كما هو المشهور أو بمقدار الدرهم كما قاله بعضهم وجلس بعد اكمال السجدتين قبل النهوض مطمئنا جلسة الاستراحة التي أوجبها السيد وهي كالفصل بين الركعتين وقنت في كل ثانية من الفرايض سيما اليومية فإن الصدوق أوجبه فيها وقيل بل يجب في الجهرية منها خاصة لبعض الظواهر ومحله فيها قبل الركوع والمشهور أن في صلاة الجمعة قنوتين لكل ركعة قنوت ففي ثانيتها بعده وفي أولها قبله والصدوق سوى بينها وبين غيرها في وحدته ومحله وكذا المفيد إلا أنه جعله في الأولى و قواه في المفاتيح أنه عمل بالمشهور وفي ركعتي العيدين تسع مرات بعد تسع تكبيرات قبل كل منها تكبيرة خمس في الأولى وأربع في الثانية والأكثر على وجوبها جميعا خلافا للخلاف فاستحب القنوتات وللمقنعة فاستحب التكبيرات أيضا وجعلها الصدوق في الركعة الأولى قبل القراءة لروايات محتملة للتقية وأتى بلفظ وحده لا شريك له بعد شهادة التهليل في التشهد ومن أتى مع ذلك كله في التسليم بلفظ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل السلام عليكم وببعض مما سيأتي فقد أخذ باليقين وخرج عن احتمال ترك شئ من فرايض الصلاة التي هي عمود الدين والمشهور أنه يتخير المصلي مطلقا في أخيرة المغرب والأخيرتين من الرباعيات بين القراءة والذكر وقيل إن ناسي القراءة في الأولتين يتعين عليه القراءة فيما عداهما لئلا تخلو صلاته من فاتحة الكتاب وهو شاذ والروايات في تعيين المجزي من الذكر مختلفة جدا ومنها تشعبت الأقوال في المسألة ففي صحيحة لزرارة عن أبي جعفر (ع) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات وفي أخرى له عنه (ع) تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر وتكبر وتركع وفي ثالثة إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وفي صحيحة عبد الله بن زرارة عنه (ع) تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء وفي رواية عبد الله بن حنظلة عنه (ع) إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله ومنها استفاد المصنف في غيره الاكتفاء بمطلق الذكر بعد ما اختار الاكتفاء بكل ما روي كما مال إليه الشهيد في الذكرى وصرح به صاحب البحار وفي هذه الاستفادة نظر لاحتمال كون الغرض المسوق له الكلام بيان التخيير بين الفردين لا بيان الفرد المخير فيه فلا يدل اجمال الذكر على الاكتفاء بمطلقه بل يؤخذ بيانه من محل الكلام لا يخفى مع أن في سندها على مصطلحهم ضعفا وما اختاره هنا من الاتيان بمسمى الذكر ثلاثا أقرب إلى أكثر الأخبار الصحيحة فإن ثلث التسبيحات الأربع بترتيبها المذكور مع ضم الاستغفار إليها أخيرا ولو مرة واحدة فيكون المجموع خمسة عشر أو ثلاثة عشر فقد أخذ باليقين لاشتماله على جميع الأخبار والأقوال وأما الدعاء فيتحقق الخروج عن عهدته بالاستغفار انشاء الله تعالى والعاجز عن القيام ولو مع الاستناد يجلس كيف يشاء وأفضله التربع وفي موثقة حمران عن أحدهما (ع) كان أبي إذا صلى جالسا تربع وإذا ركع ثنى رجليه وفسر بأن ينصب فخذيه وساقيه وهو أقرب إلى القيام من غيره من أنواع الجلوس ثم إن عجز عن الجلوس بأنواعه يضطجع على جنبه الأيمن وجوبا أو استحبابا على الخلاف كالملحود ثم على الأيسر ثم يستلقي إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا لها والعاجز عن الر كوع والسجود يؤمي بالرأس ثم بالعينين تغميضا وفتحا ويجعل إيماء السجود أخفض كما تقدم وإن تمكن من رفع الموضع والسجود عليه قدمه على الايماء فضلا وأخذا باليقين ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في المريض يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الايماء وفي رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في شيخ لا يمكنه الركوع والسجود ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد وإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ولو عجز عن حالة في الأثناء انتقل إلى ما دونها وبالعكس بلا خلاف ومعرفة العجز موكولة إليه فإن الانسان على نفسه بصيرة وفي صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا قال إن الرجل ليوعك ويجرح ولكنه أعلم بنفسه ولكنه إذا قوي فليقم ويجوز التعويل في ذلك على قول الأطباء كما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ومن أسباب العجز زيادة المرض وبطؤ برئه وخوف التلف والعذر والمشقة الكثيرة وقصر السقف ونحو ذلك كما في المفاتيح وغيره والعاجز عن القراءة للجهل بالفاتحة يتعلم فإن تعذر أو ضاق الوقت ائتم إن أمكنه أو قرأ في المصحف إن أحسنه وإلا قرأ ما تيسر منها اجماعا فإن تعذر قرأ ما يحسن من غيرها ومن تعذر عليه جميع ذلك يذكر الله بالتكبير والتسبيح ففي صحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي وفي تقديره بقدر القراءة الواجبة أو الاكتفاء بمسماه وجهان والمشهور جواز الترجمة مع التعذر والآتيان بترجمة القرآن أدخل في اليقين من ترجمة الذكر عند تيسرهما والأخرس
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360