التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٦
في شعر الانسان نفسه خاصة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه منفردا نحو التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ومورد رواية الجواز التكة من وبر الأرانب والقلنسوة التي علمها وبر ما لا يؤكل لحمه إذا كان الوبر زكيا والرخص محتملة كلها للتقية فالأخذ بها خروج عن اليقين و استفاد المصنف في الوافي والمفاتيح من بعضها أن النهي مختص باللباس وما يلاقيه اللباس ويتلطخ به دون ما يستصحبه المصلي من دون لبس وهو حسن واحتج في المختلف للجواز بأن الملزوم للمدعى وجودا وعدما إن كان ثابتا ثبت المطلوب وكذا إن كان منفيا ويمكن الاحتجاج به للمنع أيضا فإن الشبهة جارية في اثبات أي حكم أريد وفي نقيضه من الأحكام الشرعية والعقلية الممكنة والمستحيلة وأصلها ما في كتب المعقول من أن ما يستلزم وجوده وعدمه حمارية زيد فهل هو موجود أو معدوم وعلى التقديرين يلزم المحال والجواب أن لزوم المحال إنما هو على تقدير أن يتصف شئ في نفس الأمر بالاستلزامين ثم يكون موجودا أو معدوما وأما إذا لم يتصف شئ بذلك فلا يلزم محال فإنا نختار أن الشئ المستلزم لها كذلك معدوم وعدمه بعدم الاستلزام لا بالعدم مع الاتصاف بالاستلزام فلا يلزم المحال وإلى هذا أشار بقوله والجواب المنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده وعدمه المطلوب لجواز كون النفي راجعا إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجودا وعدما ويجتنب الرجل في الصلاة وغيرها لبس المذهب وفي بطلان الصلاة به اشكال سيما إذا تحقق الستر الواجب بغيره وكذا التزين به بمثل الخاتم وجفن السكين أما المستصحب في الصرة والهميان ونحوهما فلا يوجب البطلان قطعا على خلاف ضعيف فيه وكذا يجتنب الحرير المحض من غير ضرورة وتبطل به الصلاة ولو كان مما لا تتم فيه منفردا كما صرح به في غيره خلافا للمشهور فيه وفيه قول بالكراهة وقد وردت الرخصة في خصوص الزر في صحيحة يوسف بن إبراهيم وكذا المرأة في الصلاة إذا أرادت اليقين فإن الأخبار الدالة على جواز لبسها للحرير ليست ناصة في جواز صلاتها فيه فتبقى العمومات الناهية عن الصلاة في الحرير المحض شاملة لها كما قاله الصدوق وهو من مواقع الافراط والتفريط من تجويزه للرجل ومنعه للمرأة ويجتنبان فيها النجاسة فيه وفي البدن شرطا فتبطل معها في شئ منهما مع الاختيار والعمد أية نجاسة كانت عدا ما عفي عنه منها وهي أربع أحدها نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا مطلقا وقيده بعضهم بكونه في محله ومنهم من خصه بالملابس وحصره الراوندي في خمسة التكة والقلنسوة والخف والجورب والنعل واستثنى المشهور من ذلك قطنة المستحاضة فأوجبوا ابدالها لكل صلاة والروايات خالية عن جميع ذلك كله وثانيها ما نقص في الثوب عن سعة الدرهم من الدم مطلقا وقطع الأصحاب بالحاق البدن بالثوب وباستثناء دم الحيض وربما يزاد دم الاستحاضة والنفاس ونجس العين وقيدوا الدرهم بالوافي والبغلي وقدروا وزنه بثمانية دوانيق وسعته تارة بالعقد الأعلى من الإبهام وأخرى بما يقرب من أخمص الراحة واختلفوا في مقدار الدرهم وكذا فيما لو كان متفرقا في أنه هل يعتبر النصاب في كل واحد أو المجموع أو التفصيل بالتفاحش وعدمه ثم في معنى التفاحش وأن المرجع فيه إلى العرف أو غيره وليس في النصوص شئ من ذلك ومن ثم سكت عنها المصنف وثالثها دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن سال مطلقا وقيده بعضهم بما يشق إزالته وهو شاذ ويستحب غسل الثوب منه كل يوم مرة ورابعها بول المولود في ثوب مربيته إذا غسلته كل يوم وليس لها غيره على المشهور لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) في امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها فكيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ولا عفو في غير المذكورات وتعاد عنه الصلاة إذا تلبس بها مع العلم وإن تلبس بها جاهلا ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ منها فإن كان عالما بها قبلها ولكنه نسي فالمشهور أنه يعيد مط وقيل لا يعيد كك والذي اختاره المصنف في المفاتيح وغيره التفصيل ببقاء الوقت وخروجه جمعا بين الدليلين وإن لم يكن علمها مضى ما صلى مطلقا وقيل يعيد في الوقت وإن علم بها في الأثناء نزع عنه النجاسة بنزع الثوب أو تبديله أو تطهيره مع الامكان بغير مناف واستمر على صلاته مط وقيده في المفاتيح بما إذا لم يستيقن سبقها على الصلاة ومعه يستأنف مطلقا سواء أمكنه النزع أم لا وأن لا يمكنه ذلك أعاد مط ومنهم من قيده بسعة الوقت والروايات في الباب مختلفة جدا واعتمد المصنف فيما اختاره على التوفيق بينها والمحتاط لا يخرج عن اليقين وتكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مطلقا على المشهور وخصه ابن إدريس بذوات الأرواح ويؤيده ما نقل عن صاحب المغرب في الفرق بين الصورة والتمثال بالعموم والخصوص والخاتم الذي فيه صورة وقيل بالتحريم فيهما وهو ضعيف ولو سترت خفت الكراهة لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه قال لا بأس إذا كانت مواراة كذا في المعتصم و فيه ما فيه ولو غيرت ولو بافساد رأسها أو عينها انتفت رأسا والوجه أنه كالستر وفي الحديد سواء الخاتم وغيره حتى المفتاح إلا إذا كان مستورا أو حال ضرورة وحرمه الشيخ لأنه نجس ممسوخ كما في بعض الأخبار وهو ممنوع كما سبق وفي ثوب لبسه من لا يتوقى النجاسة للنهي المحمول على الكراهة جمعا وفي الجلد المأخوذ من يد من يستحل الميتة بالدبغ
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360