التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٢
بهما وفاقا لابن إدريس وأبي الصلاح وغيرهما فإن الصحيحة ليست ناصة في المطلوب بل يحتمل أن يكون السئول فيها عن نفس الصلاة في السفينة حيث تجوز هل فيها غضاضة فيرجح الخروج منها إلى الأرض حيث يمكن أم لا فأجاب (ع) بأنه لا قصور فيها تأسيا بنوح (ع) وهذا لا يدل على الجواز مطلقا ولا يناسب ما بنى عليه المصنف وغيره في الجمع من الكراهة وما عداها ظاهرة في بيان كيفية الصلاة حال جريان السفينة ولا دلالة فيها على جواز ذلك مع الاختيار بوجه كما لا يخفى ويصلي النافلة أينما كان ولو في السفينة وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار في السفر والحضر وقيل بالمنع في الحضر اختيارا والأول أشهر وأصح دليلا ويؤمي برأسه ثم بالعينين مع الحركة للركوع والسجود إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع والأولى أن يأتي بهما مع الامكان ويستقبل القبلة بالتحريمة وجوبا شرطيا وقيل استحبابا وفي غيرها تسقط وظيفة الاستقبال وكذا الحكم في الفرايض الاضطرارية التي تؤدي مع الحركة و المتأخرون أوجبوا الاستقبال فيها مهما أمكن وقربه في المفاتيح وأفضل مواضع الفرايض إلا صلاة العيدين بغير مكة للرجال المساجد على تفاوتها في ذلك ففي المسجدين وبيت المقدس الركعة بألف في غيرها وفي مسجد الكوفة الفريضة بحجة والصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين وفي مسجد السوق اثنتي عشرة وفي المنزل واحدة وأما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء ورجاء اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير فكذلك وإلا فالمنزل أفضل وأفضلها للنساء البيوت وروي أن صلاتها في بيتها أفضل منها في ضفتها وفي ضفتها أفضل منها في صحن دارها وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها وتستحب طهارة المكان باطنا وظاهرا وتتحقق الأولى بكونه مسجدا أو مملوكا أو مأذونا فيه ولو بالفحوى أو شاهد الحال والمشهور بين المتأخرين اشتراط ذلك وفرعوا عليه بطلان الصلاة في المغصوب عالما اختيارا وللسيد قول بالصحة في الصحاري مطلقا استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال وربما يخص بغير الغاصب عملا بالظاهر ومحل البحث صلاة من عدا المالك فإن ما يستدل به على أصل الحكم من تحريم التصرف في مال الغير لا يجري فيه ومنهم من طرد الحكم إليه لصدق الصلاة في مكان مغصوب وهو مقطوع الفساد وبإزائه ما نقله في الكافي عن الفضل بن شاذان من أصحاب الرضا والجواد (ع) على وجه يشعر بأنه المشهور بين القدماء من اطلاق الصحة حتى من الغاصب وإن كان عاصيا ومال إليه جماعة من اللاحقين منهم المصنف طاب ثراه ومن ثم لم يشترط إباحة المكان هنا أو لخروجه عن موضوع الكتاب وهو من مواضع الريب فينبغي التحفظ فيه للدين والاحتياط والأخذ باليقين والثانية بخلوه عن النجاسة الغير المتعدية ما عدا موضع الجبهة أما المتعدية فيشترط الخلو عنها ومحل الجبهة يشترط خلوه عنهما كما يأتي في باب الهيئة وألحق به أبو الصلاح سائر المساجد السبعة وقيل بل يشترط طهارة المكان مطلقا للنهي عن الصلاة في المزابل والمجازر والحمامات وهي مواطن النجاسة وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها قال لا وحملت على المشهور على الكراهة بما فيها واتخاذ السترة بالضم فالسكون وهي ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه وخصه بعضهم بغير مكة ويتحقق بالقرب من الحايط والسارية ونحو ذلك وبشئ مرفوع من الأرض كالعنزة والرحل والقلنسوة والكومة من تراب وبخط يخطه بين يديه وينبغي الدنو منها وقدر في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أقله بمربض عنز وأكثره بمربض فرس وينبغي اجتناب المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع وفي الحديث النبوي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه شك أحد الرواة بين اليوم والشهر والسنة واجتناب تخطي الرقاب ولو للانتهاء إلى الصف الأول بل يقف حيث ينتهي به الموقف ويستحب اجتناب المواضع المكروهة وهي البيداء من ذات الجيش إلى معرس النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) بينها وبين ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة ميل واحد يخسف فيه جيش السفياني وذات الصلاصل جمع صلصال وهي أرض لها صوت ودوي وضجنان كسكران والثلاثة مروية من طرق القوم أيضا وهي مواضع مخصوصة في طريق مكة بين الحرمين وزاد في المفاتيح وادي الشقرة وقال هي بادية من المدينة وروى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) لا تصل في وادي الشقرة وزيد في بعضها فإن فيه منازل الجن قال العلامة في المنتهى الشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحدة الشقر وهي شقايق النعمان وكل موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه وقيل موضع مخصوص بطريق مكة والأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه انتهى ونقل ابن إدريس عن الكلبي النسابة أن زرود وشقرة بنتا يثرب بن قابية بن مهلهل بن وأم بن عقيل بن عوص ابن آدم بن سام بن نوح فجعل زرود وشقرة موضعين سميا باسم امرأتين والموسوم بهذا الاسم في جزيرة العرب الآن موضعان أحدهما قريب المدينة على طريق الساير إليها من العراق بلدة فيها مساكن دور ونخيل والآخر بين البصرة و مكة تسير إليها القوافل من البصرة في أربعة أيام مفازة ليس فيها إلا عدة آبار تردها الحجاج والأعراب ضيقة الرأس عميقة القرار جدا لا تشبه عمل الآدميين وتزعم أهل البادية أنها عمل الجن احتفروها لسليمان بن داود (ع) فيشبه أن يكون هو المراد في الرواية وتكره الصلاة في جواد الطرق وهي العظمى منها جمع جادة والأجود التعميم لموثقة ابن الجهم عن الرضا (ع) كل طريق يوطي فلا تصل عليه وفي رواية أخرى كل طريق ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه وإن كانت في الجواد أغلظ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما الجواد
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360