التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٨
دون المفاوضة بالتفسير المذكور فإنها لا تكاد يفرض لها وجه صحة فكان الأولى حذف القيد كما في المفاتيح وغيره ولا بالوجوه بأن يكون لأحدهما دون الآخر شوكة وجاه عند الناس فيتشاركان على أن يكون من جهته التنفيذ ومن صاحبه الخامل العمل والربح بينهما أو يكون العمل منهما جميعا ورأس المال من الخامل أو يشتري الوجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى الخامل أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له أو يكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه أو أن يشترك وجيهان من غير مال ليشتريا في الذمة نسية على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الأثمان ويتقاسمان الفضل ولو تشاركا في الابتياع صحت و خرجت عن شركة الوجوه بوجوهها وعلى ما عدا الأخير ففي الإضافة تغليب وتفسير المتن غريبان و هي باطلة بجميع تفاسيرها لا تثمر اشتراكا شرعيا وكذا اللتان قبلها أعني شركة الأبدان والمفاوضة بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلا إذا تتاركا وتحاللا في الثلاثة بإباحة أو ابراء أو تواهبا أو اصطلحا بمال أو غيره حيث يصح وحينئذ تخرج عن موضوع البحث أو لم يأخذا باليقين فإن المشهور بين الأصحاب بطلان الجميع وإن كانت النصوص قاصرة عن إفادته والعمومات من الطرفين متعارضة فالمانع مفقود كما أن المقتضي كذلك وابتناء الشركة على الارفاق إن سلم رجح به جانب الصحة فليؤخذ باليقين ثم إن الشركة مطلقا ليست لازمة على أحد من الشركاء بل هي جايزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها متى شاء لأن الناس مسلطون على أموالهم والاستبداد بالتصرف أكمل نفعا وأتم فائدة فمست الحاجة إلى تسويغ القسمة وتوزيع المال المشترك على ملاكه بقدر سهامهم فلا يخلو إما أن يمكن تعديله عليها من غير رد أي دفع عوض خارج عنه من أحد الجانبين أم لا وتسمى الردية وأيضا إما أن يتضمن التقسيم ضررا أي نقصانا في قيمة كل سهم مطلقا أو متفاحشا أو فوات الانتفاع به مطلقا أو على الوجه الذي كان مع الشركة على أقوال أوضحها الثاني أم لا والأول إما أن يكون فيهما معا أو في أحدهما خاصة فمجموع فروض المسألة ستة وجملة أحكامها أنه إن أريدت القسمة ولم يكن في تعديله رد ولا ضرر على أحدهما وجب القبول كالحبوب والأدهان المتماثلة والدار المتوافقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وكذا الدار المتخالفة الأبنية والأرض الغير المتشابهة الأجزاء عند المصنف ومن وافقه إذا أمكن تعديلها بالقيمة وإن امتنع أجبر الممتنع وهي الاجبارية وإن تضمن أحدهما إما الرد أو ضرر الممتنع خاصة أو كليهما لم يجبر وتوقفت القسمة على التراضي كما في الجوهر والسيف ونحوهما إذ الرد أخذا أو اعطاء معاوضة محضة فلا تصح بدونه والضرر منفي بما تقدم وإن اختص الضرر بأحدهما أجبر الآخر دونه والمجبر هو الحاكم الشرعي ومع تعذره ففي جواز استبداد الشريك بها وجه مال إليه الشهيد الثاني ولا تجوز القسمة بدون القرعة إلا مع التراضي وفاقا للقواعد واللمعة ردية كانت أو غيرها وصورة القرعة أن تعدل السهام أولا إن كانت متساوية بالأجزاء أو القيمة ثم تكتب أسماؤها أو أسماؤهم في رقاع وتجعل في ساتر ويؤمر جاهل باخراجها عليهم في الأول وعليها في الثاني وإن تفاضلت عدلت على مخرج الكسور المفروضة وهو قد يتوافق مع مخرج النصيب الأقل كما لو كانت الأنصباء نصفا وثلثا وسدسا فيعدل على الستة و قد يتخالف كما لو كانت ثلثا وسدسا وربعا فيضرب وفق أحد مخرجي الربع والسدس في الآخر فيحصل اثنا عشر ويعدل عليه ثم تجعل الرقاع بعدد الشركاء أو عدد السهام والأول أشهر فتخرج على السهام ويجعل لها أول وثان وهكذا إلى الآخر يعينها القسام أو المتقاسمون فكل ما خرج له اسم أحد من الشركاء فهو له و إن كان سهمه أزيد تبعه ما يليه من السهام حتى يستوفى نصيبه حذرا من الضرار بالتفريق والقرعة بالرقاع هو المنصوص المشهور ومال في المفاتيح إلى جوازها بكل ما يحصل به الغرض من الأقلام والورق والنوى والحصى والبعر وما يجري مجراها وفي اشتراط رضاهم بعد القرعة في لزومها مطلقا أو في الردية خاصة إذا كانوا هم المتولين لها دون القسام خلاف والعمومات مع الثاني باب القراض بكسر الفاء مصدر قارض وهو أن يدفع إلى غيره مالا ليتجر به بحصة من ربحه والمالك مقارض بكسر العين والعامل مقارض بفتحها من القرض وهو القطع فإن المالك اقتطع من ماله أو ربحه قطعة للعامل أو من المقارضة وهي المساواة لتساويهما في قوام العقد أو استحقاق الربح وهو لغة حجازية وأهل العراق يسمونه المضاربة لاشتمالها على الضرب في الأرض أي المسافرة فيها أو ضرب المال وتقليبه أو ضرب كل منهما بسهم من الربح وشرعيته ثابتة بالنصوص المستفيضة واجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا كالمفيد والشيخ في النهاية ومن تبعهما حيث ذهبوا إلى أن الربح كله للمالك لأن الخسران كله عليه ولأن النماء تابع للأصل والمعاملة فاسدة لجهالة العوض فللعامل الأجرة وهو اجتهاد في مقابلة النصوص ويشترط فيه أمور أحدها أن يكون المال نقدا دراهم أو دنانير مسكوكة فلا يصح بالعروض ولا الفلوس ولا الذهب والفضة الغير المسكوكين اجماعا في الجميع كما نقلوه وإن تردد المحقق في الأخير لعدم ظهور قائل به والنصوص خالية عن ذلك كما اعترفوا به ومنهم المصنف في المفاتيح ومن ثمة أسنده ثمة إلى القيل فلعل اشتراطه هنا من باب الاحتياط والحزم لأنه معاملة مشتملة على جهالة وغرر فينبغي الاقتصار فيها على موضع اليقين والحق أن اشتراطه مما لا ينبغي أن يستراب فيه مع قطع النظر عن الاجماع وأن التردد في ذلك ليس في محله وذلك لأن ما عداه من المتمولات ليست بمضبوطة المالية بل ترتفع قيمتها وتنخفض وذلك يوجب الخلل في هذه المعاملة المجهولة المشروعة للاسترباح فلو كان رأس المال عشرين قفيزا مثلا حنطة أو شعير أو قيمتها يومئذ عشرين درهما فباعها العامل وأدارها في التجارة إلى أن بلغت مائة وهي قيمة العشرين قفيزا في هذا الوقت لزم دخول الربح كله في رأس المال ولو انعكس الفرض دخل رأس المال في الربح وكلاهما مما
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360