التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٠
به مباشرة والثاني إن كان من شأنه أن يقصد بتحصيله العلة سمي سببا والآتيان به تسبيبا وإذا اجتمع المباشر والسبب في الاتلاف قدم المباشر كالسارق الذي دله غيره على مال محترم أو فتح له الباب فأخذه فإن الغارم المقطوع هو المباشر للأخذ دون الدال وفاتح الباب والظالم الذي سعى إليه بمظلوم فأخذ ماله أو جنى عليه فإن الحق على الآخذ الجاني دون الساعي وإن كان آثما وهذه من الضوابط المطردة إلا مع قوة السبب كالمكره في غير القتل ومقدم الطعام إلى الضيف لو أكله والملقي للحيوان في المسبعة لو قتله السبع وفاك القيد عن الدابة لو شردت أو القفص عن الطاير لو طار فإن المباشر في الأولين ضعيف بالاكراه والغرور وفيما عداهما بكونه حيوانا غير مكلف ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب تخير المالك في إلزام جميعهم أو بعضهم أيهم شاء واحدا أو أكثر بدلا واحدا سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق ويرجع الجاهل منهم بما اغترم على من غره وإن تلفت في يد من يده ضمان كالعارية المضمونة استقر الضمان عليه فإن أغرمه المالك لم يرجع على غيره وإن أغرم غيره رجع عليه باب اللقطة بضم الفاء وفتح العين اسم المال الملقوط دون الملتقط ويجوز تسكين العين أيضا وأطلقها الأكثر على ما يشمل اللقيط تغليبا والمصنف اقتصر فيها على الحقيقة فبحث عنه فيما مضى من كتاب الحسبة كما بحث عن لقطة الحرم في كتاب الحج وخص ما عداهما بكتاب الكسب رعاية للمناسبة التامة كما مر ويعتبر فيه كونه ضايعا لا يد عليه وهو إما حيوان أو غيره والأخير يسمى صامتا وربما يخص باسم اللقطة والأول ناطقا أما الصامت فيكره أخذه فورد في الصحيح أنه ذكر لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة فقال لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها وعن أمير المؤمنين (ع) إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار هكذا في نسخ الكتاب والمفاتيح والموجود من طرق الأصحاب في الفقيه وهي حريق من حريق جهنم وهكذا نقله في الوافي ويملك من الفضة ما كان وزنه ومن غيرها قيمته دون الدرهم بمجرد الالتقاط من المباح من غير تعريف إذا لم يعرف صاحبه ولو في جماعة محصورين بلا خلاف وهذا التملك في معنى الإباحة فلو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على المشهور وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان ويعرف ما سواه درهما فما زاد حولا من حين الالتقاط ولو آخره فمن حين الشروع ويأثم لو كان اختيارا عند الأكثر ولا يجب استيعاب الحول به ولا كل يوم اتفاقا بل يكفي ما يعد تعريفا عرفا إذ لم يرد له حقيقة في الشرع وفي المفاتيح أن الظاهر تحققه في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين ثم في كل أسبوع أو في كل شهر كذلك وليكن في مجمع الناس ويكره في المساجد على وجه كما تقدم وبأوصاف مشترك كيلا يدعيه كاذب وكلما أو غل في الابهام كان أحوط ومن ثم كان من الجزم للملتقط أن لا يريها أحدا ولو كان ثقة وللمالك أن لا يخبر بضياع ماله سيما من له الخبرة بأخص أوصافه ويجوز للمعرف أن يستنيب فيه ويستأجر أمينا والأجرة عليه وهي أمانة شرعية مدة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط والتعدي فإن جاء أي عرف صاحبها في حق التعريف فهو أولى بها ويعرف بالبينة وإن أخبر بالعلامات الخاصة التي لا يعرفها إلا المالك غالبا جاز الدفع إليه لكونه من القرائن الواضحة ولظاهر رواية سعيد الجعفي وأن لا يعرف ملكها الملتقط إن شاء ضمانا لمالكها إن جاء بعد اتلافها كما في بعض الروايات أو استبقاها أمانة في يده يجري عليها ما يجري على ماله حتى يجئ لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فليوص بها في وصيته كما في حسنة محمد بن مسلم وغيرها أو تصدق بها عنه فإن جاء ورضي فالأجر له وإن لم يرض أغرمها الملتقط والأجر له كما في صحيحة علي بن جعفر وغيرها وإن كان الملقوط مما لا يبقى إلى سنة كالطعام قومه على نفسه أو باعه على غيره وحفظ الثمن وعرف مدة الحول ثم بعد الحول والتعريف يعمل بالقيمة ما يعمل بالعين من التملك والاستيمان والتصدق وعن أبي عبد الله (ع) إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيامة وعن أمير المؤمنين (ع) في سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي قال هم في سعة حتى يعلموا ويجوز له أن يدفع اللقطة إلى الحاكم ابتداء سواء كانت مما يبقى أو يفسد من دون ضمان فيهما لأنه ولي الغائب وإليه النظر في ماله فكان كما لو دفع مال الطفل إلى وليه الخاص وما يوجد موفونا أو بارزا في بقعة خربة قد جلا عنها أهلها بحيث لا يعرفون أو مفازة وهي البرية القفر التي تكون مظنة العطب وسميت بذلك تسمية الزنجي كافورا أو تفالا أو دار الحرب بالتفسير المتقدم أو يوجد مدفونا فيما لا مالك معروفا لها من الأراضي البايرة أو العامرة عدا المفاوز أو يوجد في جوف حيوان مباح فالواجد أحق به في الحال من غير تعريف سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان عليه أثر الاسلام كالشهادتين أو اسم أحد من ملوك الاسلام أو لا ومنهم من جعل ما عليه الأثر لقطة لدلالته على سبق يد المسلم فيستصحب وبه جمع بين صحيحتي محمد بن مسلم المطلقتين في أن الواجد أحق بما يجد في الخربة ورواية محمد بن قيس أن عليا (ع) قضى فيه بالتعريف وضعفه المصنف بضعف الرواية وبعد التأويل ووهن التعليل أما لو وجده في أرض غير مملوكة بارزا كان لقطة يترتب عليها ما سبق من الأحكام كما لو وجده في أرض مملوكة ولم يعرفه المالك وإن وجد شيئا ولو قليلا مخبيا في المملوكة لغيره أو المنتقلة إليه بالبيع أو نحوه عرفه المالك أو البايع إن احتمل كونه منه كما في المفاتيح وإلا سقط التعريف وكان كالموجود في المباح مثل ما يوجد في جوف السمكة التي يبيعها الصياد ثم إن عرفه فهو أحق به ويصدق بغير بينة ولا وصف وإلا فهو أحق
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360