التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥٤
الرجل يحمل من أي الجوانب شاء وليس فيه دناءة ولا سقوط مروة فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله بجنازة سعد بن معاذ والأئمة المعصومين عليهم السلام بأصحابهم لما فيه من البر والاكرام للمؤمن وورد عن أبي جعفر (ع) من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة وعن أبي عبد الله (ع) من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب ويكره للمشيع الجلوس إلى أن يوضع الميت في اللحد فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس فإن أحب أن يجلس تنحى ناحية فإذا أدخل لحده قام فحثا عليه التراب باب الصلاة على الميت وهو مجاز لغة وشرعا ومن ثم لا يستعمل إلا بالقرينة فيهما وفي مرسلتي ابن أبي عمير والبزنطي أنه يصلي عليه أولى الناس بها أو يأمر من يحب وربما يخص بالجماعة لأنه المتبادر ولا يتقدم غيره من غير إذنه وإن قلنا بجواز أصل الصلاة لهم فرادى إلا الموصى إليه بذلك لعموم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ووجوبها كفائي كساير واجباته ولا ينافي ذلك اناطتها برأي الولي لأنه إن قام بها سقط الفرض عن غيره وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه وهي خمس تكبيرات باجماعنا عدة الصلوات افترضها الله على أمة محمد ولا تبطل بالزيادة وإن أثم باعتقاد شرعيتها ويجب بينها أربع دعوات على الأحوط والمشهور أنه لا توظيف فيها للأصل ولاختلاف الأخبار فيه المؤذن بالاكتفاء بما سنح وورد في الحسن عن أبي جعفر (ع) في الصلاة على الميت ليس فيها قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك والأولى العمل بما أوجبه المتأخرون من اشتمالها على الشهادتين عقيب الأولى والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة وللميت عقيب الرابعة وينصرف عقيب الخامسة كما في رواية الصدوق عن أم سلمة وفي رواية ثقة الاسلام والشيخ الصلاة على الأنبياء بدل النبي وأولى منه العمل بصحيحة أبي ولاد وحسنته المشتملة على شهادة التوحيد والصلاة على النبي وآله ودعاء الميت في كل تكبيرة قال خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إلا أنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته اللهم إن كان محسنا فضاعف احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة وفي حسنة الحلبي زيادة الدعاء للمؤمنين وبعض القدماء جعل الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كل منها وله موثقة سماعة المروية في الكافي والتهذيب والعمل بكل من هذه المأثورات حسن انشاء الله (تع) وألفاظها أحسن هذا إن كان الميت مؤمنا وإن كان مخالفا اقتصر على أربع تكبيرات إدانة له بمقتضى مذهبه فإنهم يصلونها أربعا مع اعتراف بعضهم بأن الزيادة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما ترك الخمس لأنه صار علما للتشيع كما نقله في الذكرى وورد في رواياتنا دينوهم بما دانوا به أنفسهم ومن دان بدين قوم لزمته أحكامهم لكن الروايات خالية عن التنصيص على المخالف ومن نسبه في المفاتيح إلى الأصحاب وفي حسنة الحلبي إذا صليت على عدو الله فقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه وفي حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) وإن كان جاحدا للحق فقل اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ويدعو للمستضعف وهو من لا يعرف اختلافات الناس والضعيف العقل الذي لا يستطيع حيلة إلى الكفر ولا يهتدى سبيلا إلى الايمان بما في حسنته الأخرى تقول ربنا وفي بعض الألفاظ اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وكذا للمجهول حاله وفي غيرها الاقتصار على الآية الأولى للمستضعف ولمن لا يعرف مذهبه احشره مع من يتولاه والمأثور فيه اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت و احشرها مع من أحبت وللطفل اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا والفرط بفتحتين المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه وتجب فيها النية بلا خلاف حتى من المخالف فيها في الغسل والقيام والاستقبال للقبلة متأخرا عن الجنازة للمنفرد والإمام والمأموم وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي في غير المأموم فإنه ربما يطول به الصف فيقع على يساره ولو أنكشف كون رجليه في موضع رأسه سوى وأعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن كما في موثقة عمار وكون الميت مستلقيا على ظهره بحيث لو اضطجع على يمينه لكان وجهه بإزاء القبلة كالملحود ولو تعذر سقط فورد أن أبا عبد الله (ع) صلى على عمه زيد مصلوبا وعدم التباعد الكثير عرفا عن الجنازة ويغتفر للمأموم مثله وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين حيث يجبان باجماع العلماء كل ذلك للتلقي من الشارع وتستحب الطهارة عن الحدث ويكفي أحد البدلين ولو مع التمكن من الآخر على المشهور كما سبق ونقل فيه الاجماع وإن لم يثبت ولا تجب اجماعا مطلقا وكذا عن الخبث للأصل وظاهر ما ورد في جوازها من الحائض مع عدم انفكاكها عنه غالبا وتوقف بعضهم وفي سائر شروط الصلاة اليومية نظرا إلى أنها صلاة فيعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من الصلوات إلا ما ثبت استثناؤه وإلى منع كون الاطلاق على الحقيقة كما علمت وورد لا صلاة إلا بطهور والصلاة ثلاثة أثلاث لاث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وتحليل الصلاة التسليم وأما الاستحباب فغير واضح ويستحب أيضا رفع اليدين في كل تكبيرة ومنهم من خصه بالأولى ومستنده محمول على التقية جمعا وأن لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ومنهم من خصه بالإمام وأن يتكاثر المصلون وأقله أن لا يكونوا أقل من أربعين رجلا ففي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله (تع) قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون ويحتمل تأدي السنة بمجرد
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360