التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦٥
جاز أن تكون هي الحكمة في شرعيتها وكذا تخصيص بعضهم الثياب بثياب الصلاة بل ظاهر ثياب جلده وكسوته الشمول لكل ما كان معدا للبسه بنفسه دون المعد للبيع أو الاهداء أو كسوة الغير والأولى الاحتياط فيما لم يتحقق فيه اللبس وإن كان معدا له فإن في صدق الإضافة فيه خفاء و في العرف دلالة ظاهرة على أن العمامة والسراويل والقلنسوة ونحوها منها دون مثل اللحاف و الوسادة فيقتصر على مدلول اللفظ ويعمم فيها وإن تكثرت جدا لوقوع التعبير بصيغة الجمع وكذا في الكتب عند مثبتيه وأما فيما عداها مما عبر عنه بلفظ المفرد فالأجود الاقتصار على واحد من كل منها مع التعدد وليكن أقواها نسبة إلى الميت لوقوعها مضافة إلى ضميره في الصحيحتين فإن لم يكن تخير الوارث وإن كان احتمال حملها على معنى الجنس غير مقطوع الانتفاء كما يحمل لفظ الكسوة عليه وهذا أيضا مما يحتاط فيه والزوجة لا ترث زوجها من رقبة الأرض والعقار عينا ولا قيمة سواء كانت ذات ولد منه أم لا وكذا لا ترث من أبنيتها وآلاتها الغير المنتقلة كالخشب والجذوع المثبتة عينا ولا تحرم عن هذه قيمة بل تقوم وتعطي سهمها مطلقا أيضا لاطلاق النصوص المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا وحسنة الفضلاء الخمسة عنهما (ع) إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها وحسنة محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها و إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم وفي بعضها قلت إن الناس لا يرضون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه وما في صحيحته ترث المرأة ولا ترث من الرباع شيئا محمول على وراثتها قيمة الطوب لا عينه وصحيحة الأحول صريحة في أن النساء لا يرثن من عين الشجر والنخل بل من القيامة وألحق بالشجر المياه المملوكة بتبعية الأرض والتي تكون في مثل البئر والقناة ومنهم من خص الحرمان بالمساكن والدور دون البساتين والضياع فورثها منهما عينا ومن آلات المساكن والدور قيمة والسيد خصه مع ذلك بالعين دون القيامة فورثها عين الضياع وقيمة المساكن وآلاتها ولا يعرف لهما حجة معتد بها والصدوق وأكثر المتأخرين خصوه بغير ذات الولد جمعا بين ما تقدم وموثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ تركه وتركت بحملها على ذات الولد واستشهدوا بصحيحة ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع وفيه أنها مقطوعة وفي السؤل في الموثقة دلالة على اشتهار الحكم بين الطائفة فيقرب حمل الجواب على التقية كما يومي إليه بعض ما تقدم على أن صرف لفظتي النساء والمرأة المتكررتين في النصوص المتقدمة وغيرها إلى الزوجة غير ذات الولد خاصة يستلزم التخصيص الكثير الذي منع عنه كثير من الأصوليين ويصادم الاجماع الذي نقله بعضهم على التسوية بينهما في الحرمان وإن لم يثبت وهو بإزاء الافراط المنقول عن بعض القدماء من التسوية بينهما وبين سائر الورثة في عدم الحرمان مطلقا والمستيقن منهم يحتاط في أصل الحكم فلا يمنعها شيئا لا سيما ذات الولد منه ثم إن لم يحتط في أصله فلا أقل من الاحتياط في تفاصيله وكذا المستيقنة تحتاط فتمتنع مطلقا ثم لا أقل في التفاصيل لا سيما غير ذات الولد منه كما علم مما ذكر وإذا كان في الورثة حمل ولم يصبروا إلى انفصاله وانكشاف حاله أعطيت الزوجة نصيبها الأدنى وكذا الأبوان ويعزل مما بقي للحمل نصيب ذكرين فلو كان معه ابن أعطى منه الثلث وأوقف للحمل الثلثان استظهارا أو بنت أعطيت الخمس وأوقف الباقي فإن خرج ميتا أو فضل عن سهمه بعد ظهور أمره فضل رد على باقي الورثة والخنثى ذو الفرجين فرج الرجال وفرج النساء يعتبر ببوله فإن بال من أحد فرجيه دون الآخر فالحكم له لظهور أنه الطبيعي و الآخر زائد وورد أنه ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانا فينظرون في المرأة فيرون شجا فيحكمون عليه وفيه إيماء إلى أن الابصار ليس بالانعكاس وإلا لم يكن بين النظر إلى المرأة والبشرة فرق إلا أن يقال بإباحة هذا الفرد بخصوصه لكونه أقل تفاحشا لمكان الضرورة وظاهر قوله شجا الانطباع وإن بال منهما جميعا فالاعتبار بالسبق فمن أيهما سبق كان هو الأصلي سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل فإن استويا في ذلك فبتأخر الانقطاع والمنقطع أخيرا هو الأصلي و قيل بل الأصلي المنقطع أولا وذهب جماعة من المتقدمين إلى عدم الاعتبار بالانقطاع و منهم من اعتبر قبله الكثرة والغلبة ولا يخلو من قوة لمرسلة الكافي عن أبي عبد الله (ع) في المولود له ما للرجال وما للنساء يبول عنهما جميعا قال من أيهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر قيل فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما وفي حسنة هشام بن سالم عنه (ع) يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث وبالجملة إن استبين حاله بشئ مما ذكر حكم فيه بمقتضاه من اعطائه نصيب الذكر أو الأنثى وسائر اللوازم و سمي واضحا وإلا سمي مشكلا وأعطي نصف النصيبين كما هو المعهود في الشرع عند تكافؤ الدعويين وفي موثقة إسحاق بن عمار فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل وفي رواية أبي البختري في قرب الإسناد فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل وعليه أكثر المتأخرين خلافا للخلاف فيعمل بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه مدعيا عليه الاجماع ولبعض المتقدمين فيستوضح أمره بأن تعد أضلاعه فإن استوى جنباه فهي امرأة وإن
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360