التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦٦
اختلفا فهو ذكر والسيد ادعى عليه الاجماع أيضا وله ما رواه الصدوق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب كان يورث الخنثى فتعد أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لأن الرجل تنقص أضلاعه من أضلاع النساء بضلع لأن حواء خلقت من ضلع آدم اليسرى القصوى فنقص من أضلاعه ضلع واحد وروي أيضا بسند نقي كثيرا ما يصفه المصنف بالصحة عن أبي جعفر (ع) قال إن شريحا القاضي بينهما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي فقال لها من خصمك قالت أنت قال أفرجوا لها ففرجوا لها فدخلت فقال لها وما ظلامتك قال إن لي ما للرجال وما للنساء قال شريح فإن أمير المؤمنين يقضي على المبال قالت فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا قال شريح والله ما سمعت بأعجب من هذا وأعجب من هذا قال وما هو جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ثم جاء إلى أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه ثم قص عليه قصة المرأة فسألها أمير المؤمنين (ع) عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها ومن زوجك قالت فلان فبعث إليه فدعاه فقال أتعرف هذه قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال هو كذلك فقال له لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال علي (ع) علي بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها و مرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ففعل دينار ذلك وكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فالبسها عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليها الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين بنت عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال إني حكمت عليها بحكم الله أن تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام ورواه الشيخ بسند فيه جهالة وعلى هذا فلا خنثى مشكل وللقسمة على الأول كيفيتان ذهب إلى كل قوم آ أن يعطى سهم أنثى ونصفه فلو اجتمع معه ابن كان له أربعة وللخنثى ثلاثة والفريضة من سبعة أو بنت كان لها سهمان وله ثلاثة والفريضة من خمسة أو كلاهما فكذلك والفريضة من تسعة ب أن يفرض مرة ذكرا وأخرى أنثى وتقسم الفريضة مرتين و يعطى نصف النصيبين فلو اجتمع معه ابن فمسألتهما على تقدير الذكورة من اثنين وعلى تقدير الأنوثة من ثلاثة فتضرب الاثنين في الثلاثة لتباينهما ثم الحاصل في الاثنين لأنه أقل مخارج النصف يبلغ اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة فللخنثى خمسة وثلاثون من أربعة وثمانين وعلى القسمة الأولى كان له ستة وثلاثون ولو كان بدل الابن بنت فالفريضة أيضا من اثني عشر للخنثى سبعة و لها خمسة فللخنثى خمسة وثلاثون من ستين وعلى القسمة الأولى كان له ستة وثلاثون أيضا ابنين وبنتا فالفريضة من خمسة ثم ابنا وبنتين فمن أربعة ومضروب أحدهما في الآخر عشرون و مضروبه في الاثنين أربعون وللخنثى على تقدير الذكورة ستة عشر وعلى تقدير الأنوثة عشرة فله نصفها ثلاثة عشر وللابن ثمانية عشر وللبنت تسعة فينقص سهم الخنثى عن الثلث ثلث وعلى القسمة الأولى كان له الثلث كملا وبما ذكرناه ظهر أن الاختلاف بين القسمتين متحقق في جميع الصور لا في بعضها كما في المفاتيح هذا فيمن له الفرجان وأما عديمهما فالمشهور أنه يورث بالقرعة يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهام فأيهما خرج ورث عليه وقيل إن نحى بوله عند خروجه من مباله فهو ذكر وإن بال على مباله فأنثى لمرسلة ابن بكير عن أحدهما (ع) والشيخ قدمه على القرعة ولا يخلو من قوة وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه سئل عن المؤنث فقال هو الذي لا يدرى ذكر هو أو أنثى فإنه ينظر فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل له بل على الحايط فإن أصاب بوله الحايط فهو رجل وإن نكص بوله كما ينكص بول البعير فهو امرأة وذو الراسين المتشابهين يعتبر بالانتباه عن النوم كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله (ع) قال ولد على عهد أمير المؤمنين (ع) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نايما ورث ميراث اثنين وفي ارشاد المفيد اعتبروه إذا نام ثم نبهوا أحد البدنين والرأسين فإن تنبها جميعا معا في حالة واحدة فهما انسان واحد وإن استيقظ أحدهما و الآخر نائم فهما اثنان وهو أوفق بما ذكره الأصحاب في التنبيه وفيه دلالة على ما اشتبه على كثير منهم حيث قصروا النظر على الرواية الأولى منهم المصنف من حكمه في غير جهة الإرث وفرعوا على ذلك تفريعات كثيرة في أبواب العبادات والعقود والايقاعات وغيرها لا حاجة إلى شئ منها ونقل في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه قال وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان على حف واحد وأبو جميلة هو المفضل بن صالح المشهود عليه بالضعف والكذب ووضع الحديث والأخيرة مرسلة وإن كان المرسل ممن
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360