التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥٩
منزلة الأخ من الأب وعن الفضل بن شاذان تشريك ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأم وابن ابن الأخ للأبوين مع ابن الأخ للأم ثم إخوة الأب والأم وأخواتهما وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم مع فقدهم وإن نزلوا كذلك مرتبين أيضا وعن يونس بن عبد الرحمن تشريك العم مع ابن الأخ ثم إخوة أقرب الأجداد والجدات الأبيين أو الأميين وأخواتهم وهم أعمام الأبوين وعماتهما و أخوالهما وخالاتهما وأولادهم مع فقدهم وإن نزلوا كذلك ثم إخوة أقرب الأجداد والجدات الذين يمكن فرضهم للأب والأم معا وأخواتهم وهم عمام الجد والجده القريبين وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأولادهم مع فقدهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا إلى سائر الطبقات المتصاعدة فعلى المشهور في كل من الطبقتين الأولتين صنفان يتصل كل منهما إلى الميت بغير ما يتصل به الآخر فإن الأبوين في الطبقة الأولى يدليان إليه بالتوليد بغير واسطة والأولاد بالتوالد والأجداد في الطبقة الثانية بالتوليد بالواسطة والإخوة بالاشتراك في التولد من ثالث وفي البواقي صنف واحد لأنهم إخوة الأب أو الأم القريبين أو البعيدين كما علمت وإنما يترتبون بحسب درجاتهم في القرب إلى الميت وهم طبقات أولي الأرحام ولا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الآخر الذي في طبقته كالأب مع ولد الولد في الأولى والجد مع ولد الأخ في الثانية بل يحجبه حجب الحرمان إذا كان من صنفه كالولد مع ولد الولد والأخ مع ولد الأخ والجد مع أبي الجد والعم مع عم الأب كما علم من الترتيب والواحد من كل طبقة أو درجة من درجات أصناف الطبقات وإن كان أنثى يحجب من ورائه من الطبقات والدرجات كالبنت تحجب الإخوة والأجداد والجدات تحجب الأعمام والأخوال والعمة تحجب أولاد العم وكذا الخالة وهكذا إلا في صورة واحدة مخصوص بها مشهورة بالاجماعية هي ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب وحده ويأخذ نصيبه قال في الفقيه للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة (ع) والموجود رواية الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد الله (ع) أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله أخو أبي طالب لأبيه وأمه وحديث أمير المؤمنين (ع) مما رواه عنه القوم أيضا إلا أنهم اقتصروا فيه على الإخوة فإن الأعيان الإخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذ من عين الشئ وهو النفس منه وبنو العلات الإخوة لأب واحد وأمهات شتى ومنه الحديث الأنبياء أولاد علات أي ايمانهم واحد وشرايعهم مختلفة فإن كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياف وفي معناها غيرها وكلها مشتركة في ضعف السند في مصطلح المتأخرين والعمدة عندهم الاجماع الذي نقله عصبة منهم فيقتصر على محله ولا يعدي إلى غيرهما كما لو تعددا أو أحدهما أو دخل معهما أحد الزوجين أو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا أو معهما عم لأم أو خال بل ينعكس الحجب ويعود إلى حكم القاعدة وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص والوفاق ورجوعا في غيره إلى مقتضى آية أولي الأرحام التي هي الأصل في الباب على خلاف واشكال في الجميع وإن كان في بعضها أقوى ولا سيما الأخيرين فليؤخذ فيها باليقين ومن له قرابة من إخوة أو عمومة أو خؤولة من جهتي الأب والأم يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا من الفرض وهو مقدار ما عين له في صريح القرآن و الرد وهو ما عداه المستحق في الأكثر بآية أولي الأرحام أو من جهة الأم وحدها من الرد دون الفرض بشرط التساوي في القرب فإذا اجتمع أخ لأبوين مع أخ لأب كان المال كله للأول وإذا اجتمع مع أخ لأم كانت الفريضة وهي السدس للأخير ويرد الباقي على الأول وإن اختلفا فيه كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأم اختص به الأخ جميعا لأن الأقرب ينفي الأبعد إما من قرابتان مختلفتان أو أكثر فلا يحجب من له قرابة واحدة مساوية لقرابتيه لاتحادهما في الدرجة لكنه يتوفر نصيبه إذ يأخذ بجهتي استحقاقه إذ استوتا في الرتبة فاجتماع القرابتين ككون العم خالا كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته لأمه فإنه يصير لولدهما عما للأب خالا للأم فلو كان معه عم لأب أو لأم كان له نصيب الخؤولة وساهم في نصيب العمومة أو خال لأب أو لأم كان له نصيب العمومة وساهم في نصيب الخوؤلة أما لو كان معه عم لأب وأم حجب عن نصيب العمومة وله نصيب الخوؤلة أو خال لهما كان له نصيب العمومة والفرض من نصيب الخوؤلة ويرد الباقي على الخال واجتماع القرابات كما لو كان لهذا العم أخت كذلك وتزوج ابن أحدهما بنت الآخر فولدهما ولد ولد عم وولد ولد خال وولد ولد عمة وولد ولد خالة ولو اختلفتا في الرتبة أخذ بالجهة القريبة خاصة كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة وتلغو العمومة ولقد كان اعتبار الاستواء وصفا للقرابتين كالاختلاف أخصر وأولى من اعتباره شرطا أو ظرفا وفي المفاتيح استويا بتذكير الضمير فيكون قيدا لذوي القرابتين و هو أولى لأن اشتراط استوائهما في الرتبة مما لا يسوغ اهماله والاتكال فيه على الظهور و لا يبعد أن يكون ما هنا من تصرفات النساخ ويمكن فرض الاجتماع فيما عدا القرابتين من جهات الاستحقاق كزوج هو معتق أو ابن عم أو ابن خالة أو كلاهما والزوجان يدخلان على جميع الطبقات القريبة والبعيدة ويزاحمانهم في الميراث ولا يحجبهما عنه أحد منهم وإن قل نصيبهما بالولد والولاء لا يوجب الإرث إلا بعد فقد ذوي النسب فمع وجود مناسب وإن بعد لا يرث ذو الولاء بالاجماع والمشهور منه ولاء العتق وضمان الجريرة أي الجناية والإمامة وأقربه ولاء العتق وهو العلاقة الحاصلة بسببه وظاهر قوله صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب ثبوت التوارث به من الجانبين مطلقا ثبوته في النسب إلا أن المشهور أنه يختص الإرث به بالمنعم وهو المعتق المتبرع الغير المتبري من جريرة العتق والأول مما نقل عليه الاجماع وخالف فيه بعض القدماء وله ظاهر الرواية ويرد بالضعف سندا ودلالة فإن التشبيه لا يقتضي التساوي
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360