التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦٣
عبيد بن زرارة وغيرها وهو من مواقع الاجماع فيه يخصص عموم الكتاب إن قصرت الروايات عنه ويشترط مع ذلك أن يكونوا غير كفرة ولا أرقاء بالنص والاجماع أيضا فلا يحجب الكافر ولا المملوك روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال لا و في الموثق وغيره عن الفضل بن عبد الملك عنه (ع) في المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا والصدوق إن الكفار بمنزلة الموتى ولا يحجبون ولا يرثون والمحمدون الثلاثة إن الكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه وفي معناها غيرها وفي الحاق القاتل بهما وجه نقل عليه الاجماع من الخلاف وتوقف فيه جماعة منهم المصنف في المفاتيح وإن كان ظاهره هنا موافقة الصدوقين وابن أبي عقيل في الحجب عملا بظاهر الكتاب واقتصارا على المنصوص في السنة وهو أجود واعلم أن الصحيحة وما في معناها صريحة في اشتراط انتفاء الأمرين في مطلق الحاجب لا في خصوص الإخوة كما اعتبره المصنف وغيره وفي المفاتيح توقف في اشتراطه في الولد ولا يعرف وجهه بعد التعويل على هذه الروايات العامة من غير مخصص ولا يمكن حمل كلامه هنا على الاشتراط في الجميع حيث ذكره بعد الولد والأخوين فأزيد لإباء ما بعده عن ذلك ويأباه أيضا أن الإخوة معطوفة على الولد بأو كما في أكثر النسخ أو بالواو التي بمعناها كما في بعضها فيمتنع ايراد وصف واحد لهما جميعا ومن ثم أولوا قول الراجز أن بها أكثل أو رزاما خوير بين ينفقان الهاما بأن خوير بين ليس نعتا تابعا بل منصوب على الذم فتأمل وأيضا لو كان يرى اشتراطه في الولد لمكان الأولى ذكره في ذيل فرض الزوج لأنه أول موضع ذكر فيه الولد ثم حوالة هذا الموضع إليه وفي اشتراط حجب الإخوة بكونهم منفصلين لا حملا قولان والمشهور المنصوص الاشتراط وهذا بخلاف الولد فإنه لا يشترط فيه ذلك وإنما يحجب الإخوة الأم عن فرضها الأعلى مع حياة الأب على المشهور فلو كان ميتا لم يكن حجب لرواية بكير و غيرها ويومي إليه ما ورد في علته من التوفير على الأب لأجل نفقته وعياله وما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال الله أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها في الميراث الثلث وهو أيضا فرض الزايد على الواحد من ولد الأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين باجماع الأمة وفي قراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم والربع وهو فرض اثنين أيضا الزوج مع وجود الولد الوارث أو مطلقا كما علمت وإن نزل والزوجة الواحدة فأزيد مع فقده يقسم بينهن مع التعدد وربما قسم على ثمان أو أكثر كما يظهر مما تقدم والسدس وهو فرض ثلاثة الأب القريب مع وجود الولد وإن نزل والأم المحجوبة بمن ذكر من الولد والإخوة والواحد من ولد الأم وإن نزل ذكرا أو أنثى والثمن وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد لا غير ومن عدا هذه القبايل الخمسة عشر من أولي الأرحام المعدودين في الطبقات المذكورة فإنما يرثون قرابة لا فرضا فمن الطبقة الأولى للأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيب الوارثين معه من الأم واحد الزوجين فله من اثني عشر سبعة أو خمسة أو أربعة أو اثنان وكذا الأولاد إذا كانوا ذكورا واحدا أو متعددا كان فيهم ذكر يرثون بالقرابة ما بقي بعد نصيب الأبوين واحد الزوجين يقتسمه الذكور بالسوية والمختلفون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين وأولادهم يقومون مقامهم عند عدمهم والمشهور أن أولاد البنت يرثون ميراث أمهم وأولاد الابن ميراث أبيهم ويقتسم كل من القبيلتين بالتفاوت خلافا للسيد وجماعة فيقتسمون اقتسام الأولاد حتى لو خلف ابن بنت وبنت ابن فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث لأنهم أولاد وقواه المصنف و للقاضي ابن البراج فسوى بين أولاد البنت في القسمة وهو شاذ ومن سائر الطبقات للمتقرب إليه بأحد الأبوين بغير واسطة أو معها ممن لا فرض له كالأعمام والأخوال وكأعمام الأبوين وأخوالهما نصيبه أو نصيب من يتقرب به إليه كما في صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه فللأعمام الثلثان نصيب الأب بعد نصيب الزوجية واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى أو مختلفين وكذا أعمام الأب وأخواله وللأخوال ثلث الأصل على الأظهر نصيب الأم كذلك على المشهور وقيل إن كان واحدا فالسدس وكذا أخوال الأم وأعمامها مع اتحاد القرابتين بأن يكونا جميعا لأب أو لأم أو لهما إلا أن المتقربين بالأب مع التعدد والاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمون ذلك النصيب للذكر ضعف الأنثى والمتقربين بالأم يقتسمون بالسوية كذوي الفروض منهم وهم الإخوة والأخوات للأم كما علمت فإنهم أيضا يقتسمون بالسوية وإن اختلفت إحدى القرابتين أو كلتاهما بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به وبعضها من جهة أبيه خاصة أو أبيه وأمه كعم لأب أو لأب وأم مع عم لأم أو خالين كذلك أو عمين وخالين كذلك كان للذي يتقرب بالأم خاصة السدس من نصيب الجماعة إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث إن كان أكثر كذلك فللعم للأم سدس الثلثين اثنان من ثمانية عشر وللعمين لها فما زاد ثلثهما أربعة وللخال للأم سدس الثلث واحد وللخالين لها فما زاد ثلاثة اثنان ويقتسمون بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمونه بالتفاوت أعماما كانوا أو أخوالا على خلاف في الأخير و الجد والجدة من كل جهة من جهتي الأبوين كالأخ والأخت من تلك الجهة فلو ترك جد الأم وأخا لأب أو لأب وأم كان للجد السدس وفاقا للصدوق وابن زهرة لأنه لو كان أخ لأم لم يزد على ذلك وخلافا للمشهور بين المتأخرين حيث جعلوا له الثلث لأنه إنما يتقرب بالأم فيأخذ نصيبها وهو أوفق بموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي الحديث والأول أوفق باطلاق النصوص المستفيضة في أن منزلة الجد منزلة الأخ مثل حسنة الفضلاء عن أحدهما (ع) إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قلت رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه قال المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قلت رجل ترك جده وأخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360