التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦١
المتوارثين نسبا أو سببا أو اشتباه المتقدم موته بالمتأخر مع العلم بالتعاقب أو اشتباههما فإن ذلك كله يمنع التوارث بينهما بل يختص سائر ورثة كل منهما بميراثه سواء ماتا حتف أنفيهما أو بسبب باد كائنا ما كان لانتفاء شرط الإرث في الجميع وهو العلم بحياة الوارث عند موت المورث إلا في الغرقى و المهدوم عليهم مع الاشتباه على أحد الوجهين فإنه يرث كل واحد منهم صاحبه بأن يفرض موت أحدهما أولا ويورث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر أولا ويورث الأول منه إما مطلقا من قديم ماله وجديده جميعا كما عليه المفيد وغيره أو من قديمه خاصة وهو ما لم يرث منه دون جديده كما عليه الأكثر لما رواه المحمدون الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى الرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال فقال أبو عبد الله (ع) لقد سمعها وهو هكذا وفي رواية أخرى ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهي هكذا يدفع لي مولى الذي ليس له شئ ولو لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته ولو عمم التوارث لكان المال بينهما نصفين ومن الصريح فيه حديث أمير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا واحتج المفيد بما ورد من تقديم توريث الأقل نصيبا فيما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) وعن عبيد بن زرارة والصدوق عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ولولا ذلك لفقدت الفائدة في التقديم وفيه احتمال انسلاخ ثم عن معنى الترتيب كما في قوله (تع) من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده بقرينة ما رواه الشيخ أيضا وثقة الاسلام وهو أثبتهم في الصحيح عن محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر (ع) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا و الأجود التقديم تعبدا وأما القرعة في المهدوم عليهم بالخصوص فما ذكر لها في الأخبار وما ورد من أنه يسهم فأيهما أصابه السهم ورث الآخر كما في بعض نسخ المفاتيح فمورده حرة وجارية ولدتا وسقط عليهما البيت وبقي الولدان لا يعرف الحر منهما من المملوك وأن أبا حنيفة قضى بأن يعتق النصف من كل منهما ويقسم المال بينهما نصفين وهذا المعنى مروي في روايات عديدة في الكتب الأربعة وغيرها وأن عليا (ع) قضى بذلك والحاق الموتى بغير الغرق والهدم مما سوى حتف الأنف من الأسباب البادية الموجبة للاشتباه كالحرق والصعق والقتل بهم في ذلك لجامع الاشتباه المستند إلى السبب البادي قياس مردود فيقتصر فيه على مورد النص والاجماع ويرجع في الباقي إلى الأصول الشرعية ومقتضاها المنع من التوارث مطلقا لانتفاء شرطه ومن الموانع الكفر فيحرم الكافر من الإرث ولو ذميا إلا في إحدى صورتين إذا أسلم على ميراث قريبه المسلم أو الكافر قبل القسمة مع تعدد الآخرين المستحقين له قبل فإن كان المورث مسلما شاركهم هذا الداخل إن ساواهم في الدرجة واختص به عنهم إن كان أقرب وكذا إن كان كافرا وورثته مسلمون فإن كانوا كفارا انفرد به الداخل وإن كان بعيدا ومنع منه الآخرون بكفرهم ولا شئ له لو كان اسلامه بعد القسمة ولو قسم بعضه دون بعض فلكل حكمه وكذا لا شئ له مع اتحاد المستحق مطلقا مسلما كان المورث أو كافرا مطلقا وقيل إن كانت أعيان التركة باقية استحقها من الكافر وقيل إن كان ذلك المستحق الواحد الإمام ورث هذا المسلم مطلقا لصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في رجل مسلم مات وله نصرانية وله زوجة وولد مسلم فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام وقيل بشرط عدم نقل التركة إلى بيت المال تنزيلا له منزلة القسمة وربما يلحق بالإمام الزوج بناء على الرد عليه كما يأتي وكذا الزوجة أو كان المورث كافرا ولا وارث له مسلم وإن بعد سوى الإمام فإنهم يتوارثون حينئذ بمقتضى شرعهم أو شرع الاسلام وإلا انتفى التوارث بين الكفار ولو كان له قريب مسلم ولو بعيدا ورثه دونه حتى من يتقرب إليه بسببه مثل ولده وولد ولده لوجود المانع فيه دونه وإن كان المقتضي فيه أقوى وفي رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) في نصراني مات عن ابن أخ وابن أخت مسلمين وله ولد صغار أنهما يقتسمان التركة وينفقان عليهم منها حتى يدركوا فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم فإن أسلموا وهم صغار انتظر بهم أن يدركوا فإن بقوا على الاسلام ورثوا دونهما وإلا ورثا دونهم وهي متشابهة مخالفة للأصول الشرعية وليست بصحيحة السند كما ظن ومن ثم لم يلتفت إليها أكثر المتأخرين ومنهم من حملها على الاستحباب ولو كان المورث مسلما أو من في حكمه ولا وارث له ورثه الإمام ومنع الكافر الباقي على كفره ولو أقرب الأقارب كما في النصوص ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) في نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى فشاذة وإن أفتى بها بعضهم ومنها الرق فيمنع المملوك اجماعا قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مطلقا إلا إذا كان مطلقا قد تحرر منه شئ فبالحساب كالمبعض إلا في إحدى صورتين أيضا إذا تعدد الأقارب الأحرار وأعتق هذا المملوك قبل قسمتهم التركة فإنهم يشاركهم أو يختص بها عنهم كما في اسلام الكافر
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360