التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥٦
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر وفي وجوب الاستقبال حين الالقاء قولان ويستحب الحفر إلى الترقوة فعن أبي عبد الله (ع) خذ القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر والالحاد وهو أن يجعل له الحد وقدره ما يمكن فيه الجلوس وسعته ذراعان وشبر ويكون مما يلي القبلة كما رواه صاحب البحار نقلا من كتاب دعايم الاسلام للصدوق وكون النازل إليه لتناول الميت خافيا والمروي خلع النعلين والحذاء والخفين وفي بعض الروايات لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وأن في خلع الخف شناعة وكذا استحباب كونه مكشوف الرأس غير ظاهر منها بل المروي نزع العمامة والقلنسوة والطيلسان ويستحب كونه منزوع الرداء محلول الأزرار وما ورد أن أبا الحسن (ع) دخل القبر ولم يحلل أزراره محمول إما على الجواز أو التقية محرما والزوج أحق بامرأته غير أب له لئلا يدخله من الجزع ما يهبط أجره ولا بأس بالابن أو هو أخف كراهة ووضعه أولا دون القبر بذراعين أو ثلاثة والمكث به هنيئة فإنه يأخذ أهبته للسؤل ثم سله من قبل رجليه إن كان رجلا والمرأة تؤخذ عرضا لأنه أستر مسميا لله قاريا آية الكرسي داعيا له بالمأثور بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وروي غير ذلك و أن يحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ولو حذف الظرف لكان أولى وأوفق بالروايات سواء تعلق بالفعل أو المفعول ويكشف عن خده الأيمن وكأنه المراد بشق الكفن من عند رأسه ويلصقه بالأرض تذللا واستعطافا وأن يوضع معه طين قبر الحسين (ع) لمكاتبة الحميري الصحيحة ولم يطلع عليها في المفاتيح فنسب الحكم إلى الشيخين ويلقنه الملحد أي واضعه في اللحد الشهادتين والاقرار بالأئمة (ع) واحدا واحدا وينضد اللبن بالطين وشبهه بحيث يمنع وصول التراب إليه وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد رجلا فرأى فرجة فسوتها بيده ثم قال إذا عمل أحدكم عملا فليتقن داعيا له عند ذلك بالمأثور وهو اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين وورد أنه يدخل القبر من حيث يشاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه ويحثي عليه الحاضرون التراب غير ذي الرحم منه فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه وليحث الحاثي بظهر كفه كما ورد من فعل أبي الحسن (ع) وفي بعض نسخ الحديث كفيه مسترجعا كما قاله الصدوق أو يمسكه في يده قائلا ايمانا وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما ثم يطرحه كما ورد عنه (ع) أيضا أنه كان يفعل ذلك ثلاثا لا يزيد عليها وسئل عن ذلك فقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة ويربع القبر كما في رواية محمد بن مسلم وغيرها ويسطحه دون أن يسنمه رافعا مقدار أربع أصابع كما في عدة منها وفي بعضها منفرجات وهي أوثق وأكثر ومن ثم رجحها المصنف وربما يجمع بينهما بأن أقله المضمومة وأكثره المنفرجات وإليه ينظر قوله لا أزيد وما ورد من أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض فيحتمل الاختصاص إن صح ويرش عليه الماء مستقبلا للقبلة مبتدئا من عند الرأس فيدور عليه من الجانب الآخر ثم يرش على الوسط أما أصل الرش فالأمر به مستفيض وفيه ورد عن أبي عبد الله (ع) يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب وأما الكيفية المذكورة فرواها الشيخ عن أبي عبد الله (ع) وأنه السنة فيه ويضع يده عليه وورد أن ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه وموضعه عند رأسه بعد النضح باسط الكف مفرج الأصابع غامزا كفه عليه بحيث يبين أثره داعيا له بالرحمة و من المأثور اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك وورد قراءة القدر سبعا واهداؤها إليه ويلقنه الولي بعد انصراف الناس يقبض على التراب بكفه ويضع فمه عند رأسه وينادي بأرفع صوته يا فلان بن فلان هل أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ويكره أن يجعل على القبر من غير ترابه فهو ثقل على الميت ودفن ميتين في قبر واحد فورد لا يدفن في قبر واحد اثنان إلا مع الضرورة كيوم أحد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوسعوا ويجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد هذا لو دفنا معا وأما على التعاقب فالأحوط الترك ولا سيما إذا توقف على النبش إلا في السرداب والنقل من بلد الموت إلى بلد آخر مطلقا حيث ينافي التعجيل المأمور به فورد في النبوي عجلوهم إلى مضاجعهم وأنه لا ينتظر بهم ليل ولا نهار بل الميت أول النهار لا يقيل إلا في قبره كما سلف وأما استثناء المشاهد المشرفة فلم أقف له على شاهد ولا نقل فعله في أعصار النبي والأئمة صلوات الله عليهم قريبا من مائتين وسبعين سنة مع توفر الدواعي عليه إلا ما رواه الديلمي مرسلا في ارشاده في الذي جاء بجنازة أبيه من اليمن ليدفنه في طرف الغري بوصية منه فلم ينكر عليه أمير المؤمنين (ع) ويقال إنه المدفون في صفة الصفا على شاطئ البحر واثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية المذكورة مشكل جدا على أنها أخص من المدعى وأما ما ورد من أن الميت بعرفات يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل فلا حجة فيه لقرب المسافة بحيث لا ينافي التعجيل لا سيما وفي بعض نسخ الحديث منى بدل عرفات فلا يقاس به النقل البعيد الموجب لتغير الميت وانفساخه و كذا ما ورد من أن إسماعيل بن جعفر مات بالعريض وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة لقرب المسافة جدا بحيث لم يحتاجوا إلى الدواب بل اكتفوا بالرجال ولأن غرضه (ع) كان الاشهاد على موته ومن ثم أمر بوضع جنازته على الأرض مرارا يكشف في كل مرة عن وجهه ويريه الحاضرين ثم كتب على موته محضرا فيه شهادة
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360