التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٠
مما يوجب الشحناء والشين وورد أنه نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وآله فهلا واسيت بينهما ويبدء في البر بالأطفال والبنات فإنهم أرق قلبا وقد ورد الأمر به في الرواية باب القرابة بفتح القاف وتطلق على القريب وعلى وصلته والمراد هنا الأول يجب انفاق الغني من العمودين الوالدين والولد على فقير العمود الآخر بالنص والاجماع والغني هنا من يملك ما يفضل عن مؤنة يومه لنفسه ولزوجته إن كان متزوجا واحدة أو أكثر والفقير المحتاج العاجز عن الاكتساب على الأظهر لأنه معونة لسد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني ومن ثم منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر وحصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق نعم يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة ومنه تزويج المرأة بكفؤها ولا يشترط نقصان الخلقة كالعمى والاقعاد ولا الصغر أو الجنون خلافا لمن شذ ولو بلغ حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللولي حمله عليه والانفاق عليه من كسبه لكن لو هرب عن الحرفة وترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الانفاق عليه بخلاف المكلف و يسقط إذا كان مملوكا لوجوبه على المولى ولا يسقط بالفسق أو الكفر كما في المفاتيح ولا تقدير فيه بل الواجب قدر كفايته من الطعام والكسوة والمسكن والخادم وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر نوما ويقظة وفي وجوب تحصينه خلاف والأكثر على الاستحباب و كذا الخلاف في نفقة زوجته ويدخل في العمودين آباء الأبوين وأمهاتها وولد الولد على المشهور وهو المراد بقوله وإن علوا أو سفلوا ولقد كان يغني أحدهما عن الآخر وإذا تعدد الأغنياء أو الفقراء فأما أن يكونوا من الأصول أو الفروع أو بالتلفيق مع اتحاد المرتبة من القرب أو اختلافها فالصور اثنتا عشر وجملة ما قرره المصنف في أحكامها أنه مع اتحاد المرتبة وفرض التعدد في طرف المنفق يشرك بينهم بالسوية سواء كانوا من الأصول كجد وجدة أبويين أو أميين أو الفروع كولدين غنيين ذكرين أو أنثيين أو بالتفريق وقيل بل هو على حسب الميراث وقيل بل يختص به الذكر أو منهما جميعا كأب و ابن وإن فرض التعدد في طرف المنفق عليه كأب وأم متعددين أو أبوين وأولاد مع عدم السعة للوفاء بالجميع ففي الاقتسام أو القرعة أو ترجيح الأحوج لصغر أو كبر أو مرض أوجه ومع اختلاف المرتبة يراعي الترتيب الأقرب فالأقرب في كل من الطرفين فيختص بوجوب الانفاق الأبوان والولد دون الجد والنافلة كما يختصان بوجوب الانفاق عليهم مع عدم السعة وفي حديث أمير المؤمنين (ع) أنه أتي بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه والمشهور تقديم الجد للأب و إن علا على الأم في وجوب الانفاق لأنه أب ولو كان القريب معسرا فأنفق البعيد ثم أيسر المعسر تعلق به الوجوب حينئذ ولا يرجع عليه المنفق بما سلف ولا قضاء له لو فات لعذر أو غيره لأنه مواساة لسد الخلة كما علمت لا تمليك فلا يستقر في الذمة ونفقة الزوجة حيث تجب مقدمة عليه لأنها إنما تجب على وجه المعاوضة عن البضع المبذول ومن ثم لا تسقط بغناها ونفقة خادمها حيث تجب من جملة نفقتها كما أن نفقة خادمه ودابته الضروريين فمتأخرة عن الجميع كما صرحوا به ويستحب الانفاق لسائر الأقارب وإن وجب كفاية من وجه آخر ولا سيما للوارث وهو أقرب أقاربه والذي يرثه لو مات وهو حي وربما قيل بوجوبه فيه عينا ومورد الرواية الوارث الصغير ويجوز النظر إلى جسد المحارم ما خرج عن الثياب وما بطن فيها ما عدا العورة بالكتاب والسنة والاجماع وكذا يجوز النظر إلى وجوه الأجنبيات وأكفهن وأقدامهن كما مر لرواية مروك بن عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت ما يحل للرجال من المرأة أن يرى إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان ومنهم من اقتصر على الأولين كما ورد في تفسير قوله (تع) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وكذا سماع صوتهن والجواز في الجميع مشروط بكونه من غير تلذذ ولا ريبة ومع ذلك فلا يقعان إلا من غير المحتاط ولدوران الأمر فيهما بين الكراهة والتحريم فلا فرق بين المرة و المرتين فما زاد ومنهم من كره الأولى وحرم الثانية كما مرت الإشارة إليه في النظر والخلاف مختص بالأعضاء الثلاثة دون شعورهن وسائر أبدانهن فإنه يحرم النظر إليها مطلقا بالاجماع إلا لضرورة كشهادة أو معالجة أو معاملة ليعرفها إذا احتاج إليها أو نحو ذلك فيتخصص حينئذ بما تندفع به الحاجة كساير الاضطراريات أو إذا كانت من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كما في الآية وهن العجايز البالغات حدا تنتفي الفتنة والتلذذ بنظرهن غالبا وفسرت الثياب في بعض الروايات بالجلباب وفي بعضها بالجلباب والخمار فيجوز النظر إلى ما ينكشف منهن بوضعه وقد وقع التصريح بجواز النظر إلى شعورهن وفي بعضها واستثنى في المفاتيح أيضا الصغيرة التي ليست مظنة الشهوة ووردت الرخصة في النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن وفي أخرى لا بأس بالنظر إلى رؤس نساء أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهن لا ينتهين إذا نهين والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك وكذا نظر المملوك إلى شعر مولاته وساقها والورع يحتاط عن الخلاف في الجميع وكذلك حكم المرأة في نظرها إلى الرجال وسماع أصواتهم وليس لها أن تنظر إلى ما عدا ما ذكر من الخصي والمملوك وبالعكس بأن ينظر إليها مطلقا أخذا باليقين وإن كان في أدلة التحريم من القصور ما يعرفه الناظر سيما في الخصي المقطوع الذكر والخصيين لدخوله في غير أولي الإربة من الرجال كتاب المعيشة بسم الله الرحمن الرحيم المعيشة ما يعيش به الانسان من المطعم والمشرب وما به الحياة وتوسع فيها المصنف بأدراج بعض المناسبات أو استطرادها
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360