التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٨
سميناه باسم الذكور ومن عرفناه أنه أنثى سميناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه قال بالأسماء المشتركة مثل زايدة وطلحة وعنبسة وحمزة ومن آداب السابع أن يحلق فيه رأسه تطهيرا له من شعر الرحم وإذا مضى فليس عليه حلق كما ورد ووقته بعد التسمية وليكن بلا قزع فعن أبي عبد الله (ع) لا تخلفوا الصبيان القزع والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا وفي الحسن (ع) أنه كان يكره القزع في رؤس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا و يترك وسط الرأس يسمى القزعة قال المصنف في الوافي القزع بالتحريك قطع من السحاب واحدتها قزعة سمي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه في مواضع متفرقة القزع تشبيها لذلك بقطع السحاب وربما يقال القنازع كما في حديث آخر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن ثم قال وكان المنهي عنه القزع والقنازع كما هو ظاهر الأخبار أعني المتعدد منها دون القزعة والقترعة أعني الواحدة في وسط الرأس لما روي أن الحسنين (ع) كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس قال في النهاية في الحديث أنه نهى عن القنازع و هو أن يأخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ كالقزع وفي القاموس وأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن القنازع فهي أن يؤخذ الشعر ويترك منه مواضع وعلى هذا ينبغي تأويل الحسنة بأن المراد بقوله قليلا القليل في المواضع المتفرقة ويكون قوله ويترك كلاما مستأنفا يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس وهذا التأويل وإن كان بعيدا ولا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله ويترك إلا أنه يقتضيه الجمع بين الأخبار انتهى وفيه أن ظهور الأخبار في أن المنهي عنه المتعددة دون الواحدة ممنوع لاحتمال كون الجمعية في روايتي القزع بسبب جمعية الصبيان كجمعية الوجوه والرؤس في آية الوضوء وأما حديث القنازع فمورده واقعة خاصة ولا ينفي الكراهة من غيرها وقد بين شعر البطن في تتمته بالنابت على رأس الصبي في بطن أمه فإن حلقه تطهير له كما مر وهذا يرشدك إلى ما هو الصواب في وجه الجمع من تخصيص الكراهة بما كان من شعر الرحم سواء كانت واحدة أو متعددة وهو المناسب للمبحوث عنه من حقوق المولود وآداب سابعه وذؤابتا الحسنين (ع) غير معلوم كونهما من شعر البطن لاحتمال كونهما من الشعر الحادث بعد ذلك بل هو ظاهر الروايات الكثيرة المتضمنة لأحوال ولادتهما وأن رسول الله صلى الله عليه وآله حلق رأسيهما من غير تعرض لابقاء قزعة أو ذوابة في اليوم السابع على أن الظاهر من تفسير الحسنة أن القزعة هو الشعر المتروك في أعلى الرأس وأطرافه محلوقة وأما الذؤابتان في وسط الرأس فالظاهر أن المراد بوسط الرأس هنا هو منتصف الرأس ما بين مقدمه و مؤخره فوق الصدغين يرسل شعره إذا طال عليهما من الجانبين وما بينهما من الأعلى محلوق كما هو المعتاد في أكثر البلاد لا في مقدم الرأس على الناصية كما يفعله بعض العرب ولا في مؤخره كما يفعله بعض ويخصون كلا باسم وربما يطلق على المجموع اسم القنازع تغليبا وقد يجمع بتخصيص النهي بما إذا ترعرع الصبي وكبر دون ما قبله وله وجه معقول وربما يجمع باحتمال النسخ وهو بعيد ويوزن شعره ويتصدق عنه على وزن شعره ذهبا أو فضة وفي الاجتزاء بغيرهما بالقيمة وجه ويعق عنه بعد الحلق قبل التصدق ببدنة أو بقرة أو شاة وهي من مؤكدات السنن فورد في روايتي علي بن أبي حمزة وأبي بصير وغيرهما عن أبي الحسن وأبي عبد الله (ع) أنها واجبة وبظاهرها أخذ السيد مدعيا عليه الاجماع والصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية ولا يجزي التصدق بثمنها فإن عجز عنها أخرها حتى يتمكن منها وإن مات الصبي في السابع فإن كان قبل الظهر سقط وإن كان بعده لم يسقط ولو لم يعق الوالدان عق الولد عن نفسه إذا بلغ وكذا إن لم يعلم أنه عق عنه وتجزي عنها الأضحية والمشهور استحباب كونها عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى لرواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال إن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كان أنثى عق عنه أنثى والمصنف وجماعة على التسوية فيهما لصحيحة منصور بن حازم وموثقة سماعة عنه (ع) العقيقة في الغلام والجارية سواء وفيه ما فيه وأما كونها بصفات الأضحية فليس بظاهر من الروايات بل في بعضها إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل شئ وفي أخرى العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها نعم وفي رواية عمار كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة وتعطي القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت وغيرها أنها تعطى ثلثها وفي أخرى الرجل مع الورك وفي حديث علي بن الحسين (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن يوم سابعه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق وكذلك فعل للحسين وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت القيامة وإن كانت أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ ويطعم منها عشرة أشخاص من أهل الولاية وفي رواية عمار فإن زاد فهو أفضل وفي رواية حفص يدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون له ولا يأكل منها الأب ولا أحد من عياله ويتأكد في الأم فإن فعلت فلا ترضعه ويذكر الله عند ذبحها بالمأثور وهو بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليهم وفي رواية أخرى إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360