التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٤٠
وهكذا والمرأة الحرة مطلقا كالرجل في الجميع من ديات الأعضاء والشجاج والجراح حتى تبلغ ثلث ديته أو تتجاوزه على ما مر من الخلاف ثم تصير على النصف منه وقد تقدم فيه بعض الروايات وروى أبان بن تغلب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما تقول في رجل قطع إصبع من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول إن الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس وأن السنة إذا قيست محق الدين وأما الجنين فإن ولجته الروح فديته كاملة ذكرا كان أو أنثى وإن تعدد تعددت وإلا فأقوال وروايات أشهرها أنها تاما مائة دينار وعظما ثمانون ومضغة ستون وعلقة أربعون ونطفة عشرون والمشهور في الذمي التام ثمانون درهم عشر دية أبيه وفي رواية عشر دية أمه والنصوص في المملوك عشر قيمة أمه المملوكة وفي رواية نصف عشر قيمتها إن ألقته ميتا و عشرها إن ألقته حيا ودية الأعضاء والجراحات بالنسبة ومن افزع مجامعا فعزل فالمروي المنقول عليه الاجماع أن على المفزع عشرة دنانير وفي اطلاقه اشكال ولو عزل اختيارا فلا دية للأصل وجواز الفعل كما يأتي في النكاح وقيل بل يلزمه في الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانير وفي اطلاقه الاشكال ولو قتلت المرأة مع ولدها ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فالمشهور نصف الديتين وفي المفاتيح أنه إذا فعلت فعل بالميت ما يوجب قتله لو كان حيا كقطع الرأس وشق البطن فديته مائة دينار دية الجنين قبل ولوج الروح بلا خلاف وفي اطلاقه أيضا اشكال والمستفاد من الصحيح اختصاصه بالعامد دون الخاطي وأنه يصرف عنه في وجوه القرب ولا يرث وارثه منه شيئا وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في شجاجه وجراحه وفي رواية إن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام وفي اتلاف المال المضمون مع عدم بقاء المالية سواء كان بالمباشرة كأكل الطعام أو التسبيب كاطعامه الحيوان المثل إن أمكن بأن كان مثليا لا يتعذر تحصيله وقت الدعوى وأن لا يجتمع الوصفان فإن كان قيميا فالقيمة السوقية يوم وضع اليد عليه كما في صحيحة أبي ولاد ويوم التلف عند جماعة وأعلى القيم بينهما عند أخرى وإن كان مثليا فالقيمة يوم الدفع وقيل يوم الاعواز ولو عذر بعد عزم القيمة على المثل لم يجب والمراد بالمثلي ما لا تتفاوت أجزاؤه تفاوتا معتدا به كالحبوب و الأدهان والذهب والفضة الخالصين غير المصوغين وبالقيمي ما عداه ولا فرق في عدم بقاء المالية بين بقاء العين وعدمه ومعه يتعين رد العين مع الأرش كما لو غصب شاة وذبحها فيجب ردها مذبوحة مع تفاوت قيمتها وكذا الحكم لو تلف أو نقص أو حدث فيه عيب في يده لا بفعله كما لو غصب عبدا فمات أو أعمى أو أبق إلا أنها لا تعد جناية ولا يتداخل الأرش مع الأجرة إن نقص بالاستعمال ولو كان النقص في القيمة السوقية من دون تغير في العين لم يضمن بلا خلاف والضمان حيث يحكم به يحصل بوضع اليد عليه بالاستقلال أو بالاشتراك بغير إذن المالك كما في الأمانات المالكية كالأعيان المستأجرة والمستودعة والمستعارة والشارع كما في الأمانات الشرعية كاللقطة وأموال المولى عليهم أو مع التفريط فيه وهو ترك ما يجب فعله أو التعدي وهو فعل ما يجب تركه ولو كانا فيهما كما يأتي في محله قال المصنف في الحاشية ومن التفريط تأخير الرد مع الامكان فيما أخذه بإذن الشارع دون المالك كانتزاع المغصوب من يد الغاصب وأخذ الثوب المطار به الريح إلى داره حسبة باب ذمائم القلب جمع ذميمة فعيل بمعنى المفعول والتاء للنقل كالسقيفة والقلب يطلق تارة على العضو اللحماني الصنوبري الشكل المودع في تجويف الأيسر من الصدر وفي جوفه دم أسود هو أول ما يتعين من أجزاء الجنين وتحل فيه الحياة وهو منبع الروح الحيواني وهو الذي يبحث عنه الأطباء وأخرى على اللطيفة الربانية المتعلقة بهذا البدن الجسماني ولها بالقلب اللحماني مزيد تعلق وقد تحيرت الأفهام في حقيقتها وكيفية تعلقها على أقوال استوفيناها مع ما يتعلق بها في المسائل الجبلية الأولى وهذه اللطيفة هي حقيقة الانسان العاقلة العالمة المدركة الفاعلة التاركة المعينة غالبا في الكتاب والسنة حيثما أطلق لفظ القلب وربما يعبر عنها بالنفس والروح والعقل وكثيرا ما تطلق هذه الألفاظ على معان أخر مفهومة بالقراين وذمايمه هي الأخلاق السيئة وقد ورد التشديد في أمرها كثيرا فعن النبي صلى الله عليه وآله أبى الله لصاحب الخلق السئ بالتوبة قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال إنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه وعن أبي عبد الله (ع) الخلق السئ يفسد العمل وفي رواية الايمان كما يفسد الخل العسل والخلق مثل قفل وعنق الملكة التي من شأنها أن يصدر عنها الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى مزيد روية سواء كان طبيعية أو عادية فإن كانت الأفعال السهلة الصدور عنها جميلة شرعا وعقلا سمي الخلق حسنا أو قبيحة فسيئا وحيث إن الجمال المطلق هو الاستواء التام والخلوص عن الزيادة والنقصان والاعتدال الحقيقي ومن ثم ورد أن الله جميل يحب الجمال فلأخلاق الحسنة هي الملكات المتوسطة العادلة وبإزائها الأخلاق السيئة هي الملكات المائلة عن الوسط العدل الذي هو خير الأمور كما في الحديث النبوي المشهور وقد وقع الأمر به في قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل و قد تقدم أول الكتاب قوله (ع) الصراط المستقيم في الدنيا ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام وميلها عنه أما إلى الافراط كالشره بفتحتين وهو غلبة الحرص بحيث لا يتقيد بناموس الشرع في القوة الشهوية مطلقا ويخص في الفرجية باسم الهتك والفجور كما تقدم والتهور وهو التهجم من غير مبالاة في القوة الغضبية والجربزة بضم الجيم وسكون الراء وضم الباء وفتح الزاء المعجمة وهي الاسترسال في القوة العقلية لاستنباط الحيل والمكايد إلى حد النكر أو الشيطنة أو إلى التفريط كالخمود في مقابلة الشرة والجبن في مقابلة التهور والبله الاختياري وهو قلة الالتفات في مغامض الأمور أو تركه فيها وهذه القوى الثلاث هي مناشئ الأخلاق مطلقا ومغارسها النابتة فيها وهي كثيرة منقسمة بكثرتها إلى الحسنة والسيئة كما عرفت وتنقسم أخرى
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360