التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦
بالموضحة ويأخذ المجني عليه ما بين الديتين وعلى هذا القياس جمعا بين الحقين وكلما ثبتت الدية في العمد فإنما تجب في مال الجاني وكذا الشبيه به إنما يوجب الدية عينا في مال الجاني أيضا وإن تعذر الاستيفاء منه فيهما بموت أو هرب فالأكثر ومنهم المصنف بل قيل إنه اجماع على أنه يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال لموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل رجلا عمدا ثم هرب فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب ولا يطل دم امرئ مسلم ومثلها صحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (ع) والروايتان أخص من المدعى وقيل لا دية في العمد مطلقا ولا في الشبيه به من مال قريبه والوجه الاقتصار على مدلول الخبرين والخطأ المحض إن ثبت باقرار الجاني أوجب الدية في ماله مطلقا وكذا إن ثبت لبينة في الذمي وفي العبد يتعلق برقبته على المشهور أما في الحر المسلم فيوجب الدية في مال عاقلته ابتداء على الأظهر كما في المفاتيح وهم العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام والدية تسمى عقلا لأنها تعقل لسان الولي والعقل أيضا المنع وقد كانت العشيرة في الجاهلية تمنع عن الجاني بالسيف ثم منعت عنه في الاسلام بالمال وضابط العصبة من يتقرب بأبيه من الذكور كالأخوة والأعمام وأولادهم على المشهور وقيل من يرث دية القاتل لو قتل وقيل من يرثه بالفرض خاصة ومع فقده يشترك في العقل من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا واختلف أيضا في دخول الآباء والأولاد والمشهور العدم أما الصبي والمجنون والمرأة والفقير عند حلول الأجل فلا وكذا أهل البلد وأهل الديوان عندنا قولا واحدا وروى المحمدون الثلاثة عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين (ع) برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين (ع) من عشيرتك فقال مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة قال فقال فمن أي البلدان أنت قال إنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت قال فسئل عنه أمير المؤمنين (ع) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قد قتل رجلا من المسلمين خطأ وذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك انشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسئل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ففض الدية على قرابته من قبل أبيه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابته من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ثم أستاد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه انشاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان انشاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى ويسقطها الحاكم على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وقيل يؤخذ من الغني عشرة قراريط ومن غيره خمسة قراريط وهل يجمع بين القريب و البعيد أم يرتب في التوزيع إلا مع عجز الأقرب عن الاتمام قولان ومع فقد العصبة فالمعتق ثم ضامن الجريرة وهو يعقل ولا يعقل عنه إلا مع دوران الضمان ومع فقده يؤديه الإمام من بيت المال وقيل بل تؤخذ حينئذ من الجاني فإن لم يكن له مال فمن الإمام وعمد الصبي والمجنون خطأ يوجب الدية على عاقلتهما اجماعا لرفع القلم عنهما وكذا النائم إذا جنى بحركته وانقلابه على المشهور لعدم قصده إلى الفعل ولا الجناية خلافا لمن جعله شبيه عمد جعلا له من الأسباب وروي في الظئر إذا قتلت صبيا بانقلابها عليه في النوم أن عليه الدية في مالها إن ظئرت طلبا للعز والفخر وعلى عاقلتها إن ظأرت من الفقر وقد عمل بها المحقق وغيره وتثبت الجناية بأحد أمور ثلاثة أما شهادة عدلين لا شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين في الموجبة للقصاص وقيل بل تجب به الدية جمعا بين ما دل على عدم الثبوت بذلك مطلقا وما دل على الثبوت به وأما الموجبة للدية فتثبت به بلا خلاف كما في المفاتيح ولو كذبهما المشهود عليه لم يسمع كما في غيره أما لو ادعى الموت بغير الجناية المشهود عليها من غير تكذيب لهما سمع مع امكانه ويمينه ولو تعارضت البينتان على اثنين فالمشهور ثبوت الدية بينهما وإن كان عمد الثبوت القتل من أحدهما وعدم تعين الجاني ليقاد منه وقيده المصنف وغيره بما إذا لم يدع الولي على أحدهما فيتعين للقود أو الدية لقيام البينة بالدعوى وتهدر الأخرى ومنهم من خير الولي ولا فرق في الثبوت بالبينة بين ما إذا كان المشهود عليه حرا أو عبدا واقرار الحر دون العبد فلا يلزم به قبل العتق ولو مرة واحدة على المشهور وقيل مرتين ولو أقر اثنان على البدلية قيل يتخير الولي في تصديق أيهما شاء لأن كل واحد سبب مستقل ولا يمكن الجمع وليس له على الآخر سبيل واستدل لهم برواية المحمدين الثلاثة عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل وهي أخص من المدعى ولا دلالة فيها على التخيير ولو رجع الأول فالمروي في قضية الحسن بن علي (ع) سقوط الدعوى عنهما جميعا وثبوت الدية في بيت المال ولو تعارض البينة والاقرار وأبرأ المقر المشهود عليه فإن اختار الولي الدية كانت بينهما نصفين وإلا فلا قصاص من المشهود عليه إلا برد نصف ديته فإن اقتص منه خاصة فمن المقر أو منهما فمنه خاصة أو من المقر فلا رد والفرق أن المشهود عليه لم يبرئ المقر بخلافه فيلزمه حكم قراره كذا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) ومنهم من اقتصر على التخيير ومنع من الاقتصاص منهما جميعا كما في تعارض الاقرارين وقواه المصنف في المفاتيح والقيد المتقدم
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360