التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٩
الأطراف والمراد به هنا الأعضاء والقوى المعبر عنها بالمنافع فكل ما هو في الانسان واحد خلقه طبيعية ففيه الدية كاملة عضوا كان كالأنف واللسان والذكر أو منفعة كالعقل والشم والذوق والقدرة على الانزال وكل ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية وفي كل واحدة النصف كالأذنين والشفتين والعينين واليدين والرجلين وكضوء العينين وسمع الأذنين وهذه الكلية منصوصة في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية وقد تشابه الأمران في بعض الأطراف فخصت بالبحث وهي عدة أ الشعر فالمشهور أن في شعر الرأس الدية إن لم تعد مطلقا وإن عاد ففي الذكر الأرش وفي الأنثى مهر المثل ما لم يتجاوز ديتها فيرد إليها وفي شعر اللحية الدية إن لم يعد والأرش إن عاد وقيل ثلث الدية وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة وقيل إن لم تعد اللحية وشعر رأس الرجل فمائة دينار وفي الحاجبين جميعا خمسمائة دينار مطلقا وفي كل واحدة نصف ذلك و في البعض بالحساب وقيل بل فيهما الدية كاملة وقيل بل مع العود الأرش ومع عدمه مائة دينار وفي رواية إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وأما الأهداب فقيل فيها الدية كاملة مع عدم النبات وقيل نصف الدية وقيل الأرش حالة الانفراد عن الجفن والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين وهو الذي اختاره في المفاتيح ثم قال وفيما عدا ذلك من الشعر الأرش ولو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند في المذكورات لكان حسنا ب قيل في الأجفان الدية كاملة وفي كل واحدة ربعها وفي اندراجها تحت القاعدة تكلف والمشهور أن في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها ويسقط السدس لرواية ظريف بن ناصح عن أبي عبد الله (ع) وقيل بل في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث واستدل عليه في الخلاف بالاجماع والأخبار ولم يثبتا وفي الجناية على بعضها بالنسبة ج في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرى بأن خلقيا أو بآفة غير مضمونة وإن استحق فالنصف بلا خلاف قاله في المفاتيح واستدل عليه بالأخبار المستفيضة د مقتضى القاعدة أن في كل واحدة من المنخرين والشفتين والحلمتين والخصيتين نصف الدية والمشهور في إحدى المنخرين الثلث تقسيطا للدية عليهما وعلى الحاجز وبه روايتان وقيل في الشفة العليا الثلث وفي السفلى الثلثان لكثرة منفعتها وقيل بل في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها وقيل في العليا النصف وفي السفلى الثلثان والكل للروايات والمشهور أنه لا فرق بين حلمتي الرجل والمرأة واستبعد بعضهم ايجاب الدية في الأول والصدوق جعل فيهما منه ربع الدية لكل واحدة ثمنا وأما الخصيتان فالمشهور فيهما اعمال القاعدة وقيل في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها وقيل بل في اليمنى النصف وفي اليسرى الدية كاملة لأن في فواتها فوات منفعة تامة وفي انتفاخهما أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة على المشهور فيهما للخبر وفي رواية في كل فتق ثلث الدية واهمال جميع ذلك من الايجاز المخل وفي الأسنان الثمانية والعشرين كلها الدية تامة وعند التبعيض توزع على المقاديم وهي اثنتا عشرة سنا ثنيتان ورباعيتان ونابان من فوق ومثلها من تحت ستمائة دينار لكل منها خمسون وعلى المآخير وهي ستة عشر ضاحك وثلاثة أضراس في كل جانب من المقاديم أربعمائة لكل منها خمس وعشرون على المشهور فتوى ورواية وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم ويوافقها ما ورد من الطريقين إن في السن خمسا من الإبل وعلى المشهور فما زاد على الثمانية والعشرين فهو بمنزلة الزايد فيه ثلث دية الأصلية لو قلع منفردا وقيل الأرش وكذا تثبت الدية كاملة في مجموع أصابع كل من اليدين العشرة والرجلين كذلك وفي كل إصبع من كل واحدة منهما عشر الدية مطلقا على المشهور وقيل بل في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع البواقي الثلثان لرواية ظريف وكل ما يكون من الأعضاء ديته مقدرة ففي شلله مع بقاء عينه ثلثا ديته وفي حكمه ما لو جنى على سنه البيضاء فاسودت كما في الصحيح وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته وفي حكمه ذكر العنين على المشهور وروي الدية تامة وأما الشجاج جمع شجة وهي الجناية في الرأس والوجه والجراح في سائر البدن فأقسامها ثمانية أو تسعة على اختلاف بين اللغويين والفقهاء في عددها وفي تفسيرها ونحن نقول على كلام المصنف طاب ثراه في المفاتيح ففي الشجة القاشرة للجلد قليلا نحو الخدش وسمي الحارصة والحرصة كالعرصة باهمال الحروف وقد يقال الدامية أيضا بعير وفي الدامية موضعها بالشق الآخذة في اللحم قليلا وقد يقال الباضعة بعيران وفي التي تأخذ في اللحم كثيرا وتسمى المتلاحمة وقد يقال الباضعة أيضا ثلاثة أبعر وفي البالغة إلى الجلدة الرقيقة المغشية على العظم أربعة أبعر وتسمى الشجة السمحاق وتلك الجلدة السمحاقة وفي الحارقة لها الكاشفة عن وضح العظم أي بياضه وتسمى الموضحة من غير كسر له خمسة أبعر وفي الكاسرة له وتسمى الهاشمة سواء جرحه أم لا عشرة أبعر أرباعا إن كان خطأ بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأثلاثا إن كان شبيه عمد ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف حوامل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة على الرواية المختارة عند المصنف وفي المحوجة إلى نقله وتسمى المنقلة خمسة عشر بعيرا وقيل عشرون وهو شاذ وفي البالغة أم الرأس من غير فتق لها وهي الخريطة التي تجمع الدماغ وتسمى المأمومة ثلث الدية وقيل ثلاث وثلاثون بعيرا بحذف الثلث وكذا يثبت الثلث من غير زيادة في الفاتقة للخريطة الواصلة إلى الجوف الدماغ وتسمى الدامغة والسلامة معها بعيدة وقيل يزاد فيها حكومة على المأمومة وهي من أفراد مطلق الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف من أي جهات البدن كانت ولو من ثغرة النحر فإن فيها الثلث مع السلامة اتفاقا كما قيل وديات هذه الشجاج كلها في الوجه والرأس سواء ومثلها في جراح البدن بنسبة دية العضو المجني عليه من دية الرأس ففي قاشرة اليد نصف بعير وفيها في إصبع واحدة عشرة وهكذا و ما لا تقدير فيه من جنايات الأطراف ففيه الأرش ويسمى الحكومة أيضا وذلك بأن يقوم المجني عليه صحيحا عن الجناية تارة ومعيبا بها أخرى بتقديره مملوكا وينظر إلى التفاوت بين القيمتين ويحتسب من الدية التي هي بمنزلة القيمة الصحيحة بحساب القيمة المعينة فلو قوم صحيحا بمائة ومعيبا بتسعين فالأرش عشر الدية أو بخمسين فنصفها
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360