التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٩٥
على النجاسة وتوقف آخرون ويقوى الشك في اللبن وروي في العجين النجس أنه يباع ممن يستحل أكل الميتة وفي أخرى أنه يدفن ولا يباع وفي أخرى في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه والبواطن كداخل الأنف والأذن والفرج تطهر بزوال العين عنها ولا حاجة إلى غسلها بلا خلاف يعرف وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغتسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وفي أحاديث الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة وفي دلالتها على المطلوب نظر وظاهر كلام المصنف هنا وفي غيره أن البواطن تنجس بوجود النجاسة فيها وإن طهرت بزوالها ويترتب على الأول تنجس الأجسام الملاقية لها قبل زوال عين النجاسة مثل بقايا الطعام المتخلفة في الفم والكحل الداخل في العين كما صرح بذلك شارح اللمعة وظاهر بعض المعاصرين أن البواطن لا تقبل النجاسة إذ لم يكلف الشارع بتطهيرها و صب عبارات الأصحاب كلها من عدا الشهيدين على ذلك وزعم أن تنجيس الطعام والكحل حكم لا شاهد له وأطال الكلام في ذلك وهو من الضعف بمكان وكذا تطهر الحيوان العجم المتنجسة بمجرد زوالها وإن لم تغب على المشهور لكن الدليل غير ناهض باثباته والمراد به ما عدا الآدمي ووصف اسم الجنس بالجمع نظير قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض أما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه التطهير ولم يرتضه المصنف إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك والظاهر لا يكفي فيه ذلك بل لا بد من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا ولو استند إلى أخباره مع عدم قرينة خلافه و الشمس إذا جففت باشراقها الأرض والبارية والحصير المتنجسة بالبول جازت الصلاة عليها وإن كانت باقية على النجاسة ومن ثم يشترط فيه بقاؤها على الجفاف وجفاف الجبهة وغيرها من الملاقيات كما في موثقة عمار وربما يلحق بالبول كل نجاسة مايعة وهو ظاهر الاطلاق وبالأرض وأختيها كل ما لا يمكن نقله كالأشجار والأبنية وزاد بعضهم الثمرة على الشجرة والأبواب المعلقة والرفوف المسمرة ونحوها والمشهور الطهارة بجميع لوازمها عملا بالنصوص الواردة بلفظها وحملا لما ورد من أنه كيف تطهر من غير ماء على التقية باب آداب التخلي من الأفعال والتروك إلا أنها غير منتظمة الترتيب و كلها مسنونة إلا ما ننبه عليه وهي ارتياد الموضع المناسب وهو ما يؤمن معه من نشر النجاسة سيما للبول ففي الحديث النبوي من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله وعن أبي عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع أو مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول والتستر بالبدن عن الأعين بالتواري ببناء ونحوه أو ابعاد المذهب مروي أما العورة فيجب سترها عمن يحرم نظره إليها وهو من عدا من يحل وطيه من المميزين وهي القبل والدبر والأنثيان ومن ستر من السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق فقد أخذ باليقين وتجتنب المشارع والنصوص إنما وردت بلفظ شطوط الأنهار وشفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب منه فكان التعبير بموارد المياه كما في المفاتيح والمعتصم أجود ومثله في الشوارع فإنها وردت بلفظ المحجة وقارعة الطريق والطرق النافذة كما فيهما وتحت الشجرة المثمرة كما في بعض الأخبار وتختص الكراهة بالأوقات التي يكون عليها ثمرها بقرينة البعض الآخر سواء قلنا باشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق أم لا وأبواب الدور وهي مواضع اللعن وأفنية المساجد وهي ما امتد من جوانبها القريبة ولا يبعد أن تحد بحريمها وهي أربعون ذراعا من كل ناحية وفئ النزال وهي الأماكن المعدة لنزول القوافل والواردين وتشتمل غالبا على ما يتظلل به من شجر أو كهف أو نحوهما والمأثور منازل النزال وشطوط الأنهار كما عرفت والمقابر فإن التغوط بين القبور من الثلاثة التي يتخوف منها الجنون كما في حديث الوصية والتخلي على القبر من الحالات التي يتسارع فيها الشيطان الانسان ومن الآداب أيضا تأخير الكشف عن العورة وإن لم يكن ناظرا والأعم إلى أن يقرب الموضع والدخول في بيت الخلا باليسرى من الرجلين فإن لم يكن بناء جعلها آخر ما يقدم والخروج عنه باليمنى منهما عكس المكان الشريف كما قالوه وتغطية الرأس اقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب كما قاله الصدوق ولئلا تصل الرايحة الخبيثة إلى دماغه ويأمن بذلك من عبث الشيطان وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه إظهار الحياء من سبحانه لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه كما قاله المفيد والاعتماد على نقله كونه سنة دون ما ذكره من العلل مع أن الأولى منظور فيها بأنه خلاف الشاهد من كشف الناس رؤوسهم في الروايح المنتنة وإن أمكن الذب عنه بما يعرفه الذكي على أن اللازم منه استحباب ما يحصل به التوقي المذكور ولا ريب أن الحاصل منه باللثام ونحوه مما يسد الأنف والفم أقوى و الأمر هين وتقنيعه حياء من الملكين كما في وصية أبي ذر وترك استقبال القبلة والريح كالبدن وقرصي النيرين بالشمس والقمر لا جهتهما واستدبار الأولين وقيل بوجوبهما في الأول وفرق بعضهم بين الصحاري والبنيان فكرههما في الأول خاصة وخص في الكتاب الكبير كراهة استقبال النيرين بالبول وهو أوفق بأكثر الروايات وورد النهي عن استدبار الهلال وإن ذهل عنه الأكثر والبول في الأرض الصلبة وما في معناها مما لا يؤمن فيه النجاسة وهو مما ينطوي عليه ارتياد الموضع المناسب وفي الحجر وهي بضم الجيم ففتح الحاء ثقوب الحيوانات والماء سيما الراكد وقائما إلا للمتنور ومطمحا من السطح أو من الشئ المرتفع يرميه في الهواء ومنها الذكر بالمأثور في أحواله كلها فعند الدخول بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360