التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٩٣
قطعا حكم بتطهيره إلا ما خرج بالدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن وهو ضعيف جدا لأن الطهارة والنجاسة من الأحكام التي لا تعرف إلا من جهة الشارع فبعد ثبوت حكمه بالنجاسة لا يحكم بالطهارة إلا بعد ثبوت حكمه بها فعلى المدعي البيان والحكم بتطهير كل ما علم زوال النجاسة عنه كيف كان ممنوع وإنما يقبل ذلك فيما إذا كان زوال النجاسة على الوجه المأثور من الشارع و بدونه نفس الدعوى وليكن هذا منك على ذكر واعلم أن ظاهر كلام المصنف هنا اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير كما صرح به الجماعة وهو خلاف ما صرح به في غيره مشددا في الانكار عليهم وبعد إزالة العين لا عبرة باللون إن بقي في المحل وإن أمكن إزالته على الأشهر لاحتمال حدوثه بالمجاورة أو العفو وكذا الرايحة وفي حسنة بن المغيرة عن أبي الحسن (ع) الريح لا ينظر إليها فلا يستشكل بأن وجود الرايحة يرفع أحد أوصاف الماء وذلك يقتضي النجاسة وربما يقال إن الرايحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله وأن محلها اليد أو المحل فلا وعند الشك يحمل على الطهارة للأصل على أنه على تقدير كون محلها الماء أيضا لا يلزم النجاسة لجواز أن يكون انفعال الماء من المحل أو اليد المتنجسين لا من النجاسة فإن أزال النجاسة بالمار الكثير كفت غسلة واحدة على المشهور وإن أزالها بالقليل ثنى الغسل ليزال بالأول العين وبالثاني الأثر كائنة ما كانت إلا بوال الصبي فيكتفي فيه بصب الماء بلا خلاف وكذا الصبية عند المصنف وموافقيه وإن خالف الأكثر والمشهور اختصاص التثنية بالبول وربما يلحق به المني وربما يكتفي في الكل بالمرة المزيلة فإن كان المقصود تطهيره باطن إناء ثني الابلاغ أي ابلاغ الماء إلى النجاسة بتحريكه أو ملأه بحيث يبلغ الماء الموضع النجس منه والافراغ و لو بال لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة احتياطا سواء في ذلك المثبت وغيره والتثليث أحوط لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر وهي إنما تضمنت التحريك وربما يكون لمصادمة الماء للنجاسة الحاصلة في ضمنه مدخل في التطهير فالمستيقن لا يتجاوز مدلولها ما أمكن هذا في نجاسته بالبول ونحوه وفي ولوغ الخنازير والكلاب وهو شربها مما فيه بطرف لسانها أضاف إلى المرتين مرة ثالثة بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين كما في صحيحة البقباق التي رواها المحقق في المعتبر لكنها مختصة بالكلب ولم أقف على ما يقتضي مساواة الخنزير له في ذلك والمشهور فيه الثلاث بالماء والأقوى السبع كما اختاره المصنف في المفاتيح والمعتصم لصحيحة علي بن جعفر من غير معارض والمستيقن لا يجتزئ في الكلب أيضا بما دون السبع كما في موثقة عمار وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا ولغ الكلب في أناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب وبمضمونها عمل ابن الجنيد وقواه المصنف في الكتابين ونص جماعة من الآخرين على أن لطعه أي لحسه بلسانه في حكم الولوغ بل هو أولى لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية والتصاقها بالإناء فيتناوله الدليل وفيه منع ظاهر إذ يحتمل أن تكون الحكمة للتطهير الخاص عن الولوغ تلطيف الماء للأجزاء اللعابية وتصغيره إياها بحيث تدخل في مسام الإناء وهذه العلة منتفية في اللطع فلا يكون أولى وربما يقال بوجوب السبع في موت الفأرة وكل مسكر وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) اغسل الإناء التي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات والجرذ بضم الجيم وفتح الراء المهملة وآخره الذال المعجمة قيل هو ذكر الفأر وقيل الذكر الكبير وقيل إنه ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد وعن الجاحظ أن الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجاموس والبقر وفي موثقته أيضا في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات وألحقوا به سائر المسكرات وفي روايته الأخرى في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات فليأخذ المحتاط باليقين وإن شك في اللقاء لم يجب عليه غسل الموضع للأصل واستحب رشه بالماء كما تضمنته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) إلا أن موردها الشك في إصابة البول الثوب والجسد وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وفي حسنة ابن سنان عنه (ع) في رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء وكذا الحكم استحباب الرش في ملاقاة اجتنابه أولى كالكلب والخنزير باليبوسة وعن ابن حمزة الوجوب فيهما وفي الكافر والمذي وعرق الجنب من الحرام والفأرة ولبن الجارية وبول البعير والشاة وثوب المجوسي وربما نخص هذه بالحكم لأنها مورد النصوص والتعميم يتوقف على الدليل أما المظنون ملاقاته للنجاسة فعن سلار ايجاب رشه وله ظاهر الحسنتين وعن أبي الصلاح ايجاب غسله كالمعلوم لأن الظن مناط الشرعيات ولأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل وهما ضعيفان وعمومات طهارة كل شئ مغياة بالعلم بأنه قذر دون الظن به وهي حجة ابن البراج في إلغاء الظن مطلقا وقواه في المعتصم اكتفاء بالرش حملا للحسنتين على الاستحباب جمعا ومنهم من الحق بالعلم الظن المستند إلى سبب معتبر عند الشارع كشهادة العدلين واخبار المالك والغي المستند إلى الأمارات ككون الشئ مظنة النجاسة واخبار الفاسق واختلفت كلماتهم في قبول العدل الواحد واشترط بعضهم في العدلين بيان السبب المقتضي للنجاسة لوقوع الخلاف فيه إلا أن يعلم الوفاق وهو يأتي في الواحد أيضا على تقدير قبوله وربما يقيد قبول اخبار الواحد بنجاسة مائه بما إذا كان ذلك قبل الاستعمال أما بعده فلا بالنظر إلى نجاسة المستعمل له فإن ذلك بالحقيقة اخبار بنجاسة الغير فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا فكيف كان فغسله أحوط وإن كان ظاهر الروايات العدم مطلقا وآلة الاستنجاء وهي ما يتمسح به مطهرة لمحل النجو وهو الغايط إذا كانت طاهرة قالعة لما تخلف منه منشفة لرطوباته ففيها قيود ثلاثة
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360