التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٨٩
المعهودة في بلاد العجم كل من ستمائة مثقال تحقيقا لا تقريبا وهو المطابق لما في الوافي والبحار وغيرهما وأما ما نقله بعض المعاصرين عن بعض وعول عليه من أنه مائة وثمانية وأربعون منا وثلثمائة واثنان وأربعون مثقالا وستة أسباع مثقال فالظاهر أنه لا يخلو عن سهو كاسقاط النيف ههنا والآخر بالمساحة وهو عند القميين والمحقق والشهيد الثانيين سبعة وعشرون شبرا مكسرا حاصلة من ضرب ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار كما في صحيحة إسماعيل بن جابر في ثلاثة أشبار و الأحوط ما مال إليه في المعتبر وهو ستة وثلاثون شبرا حاصلة من ضرب أربعة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار كما هو ظاهر صحيحته الأخرى وأحوط منه ما هو المشهور وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر حاصلة من ضرب ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض كما في رواية أبي بصير ويحكى عن الراوندي الاكتفاء ببلوغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا من دون اعتبار التكسير وأول بما يرجع إلى المشهور بحمله على ما إذا تساوت أبعاده وإلا لزم من التهافت ما لا يخفى والتقديران متخالفان وأفراد المياه المتخالفة أيضا في الوزن وهو أحد الأسباب في اختلاف تقديرات المدققين المعتنين بهذا الشأن فمن قائل إن ما يملأ من الماء قدر مكعب شبر من المكان هو أربعة أمنان تبريزية ونصف من وستة وخمسون مثقالا صيرفيا فقدر سبعة وعشرين شبرا مائة وأربعة وعشرون منا واثنا عشر مثقالا وقدر ستة وثلاثين مائة وخمسة وستون منا وربع من وستة مثقالا و قدر المشهور مائة وستة وتسعون منا وسبعة أثمان من وثمانية وثلاثون مثقالا ونصف مثقال ومن قائل إن ملأ مكعب شبر ثلاثة أمنان وسبعة أثمان من وثمانية عشر مثقالا ووزن السبعة وعشرين مائة وخمسون أمنان وثلاثة أثمان من وستة وثلاثون مثقالا ووزن الستة وثلاثين مائة وأربعون منا ونصف من وثمانية وأربعون مثقالا ووزن المشهور مائة وأربعون و ستون منا وستة وخمسون مثقالا وثمن مثقال وقد ورد في بعض الروايات تحديد الماء الذي لا ينجسه شئ بالرواية والقلتين والحب من حباب المدينة والجرة والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء وظاهر أن شيئا منها لا يتوافق مع شئ من التقديرات المذكورة وهذه كلها من قراين الاستحباب على أن إناطة الأمر الذي تعم به البلوى ويشترك في التكليف بمعرفته جميع المكلفين بأمثال هذه التدقيقات ينافي سهولة الشريعة الطاهرة وسماحتها وقد ورد عن الصادع بها صلوات الله عليه وآله في آداب الأكل والنوم والتخلي والجماع ونحوها مما لا يعتنى به مزيد اعتناء ما دونه المدونون ولم عنه في اشتراط الكرية في بقاء الماء على الطهارة خبر واحد بل لم نقف في الروايات النبوية من ذكر الكر على عين ولا أثر ولو كان كل ماء قليل يتنجس بمجرد إصابة النجاسة لكان تبليغ ذلك إلى عوام العرب الذين كانوا لا يحترزون عن النجاسات أشد احتراز وكان مدارهم على المياه القليلة وتقريره في قلوبهم بتكرار البيان من أهم المهمات ولو فعل ذلك لنقل إلينا متواترا لتوفر الدواعي إلى نقله وليس هذا مما يقال فيه أن عدم الدليل ليس دليلا على عدم المدلول كما يعلمه المصنف ومع ذلك فالاحتياط لا يترك سيما فيما ورد فيه النهي بخصوصه مثل ما شرب منه كلب أو خنزير أو دجاجة في منقارها قذر أو باز في منقاره دم أو أدخل المحدث يده القذرة بالبول والمني فيه أو الدجاجة وجلها القذرة وغير ذلك مما له ذكر بالخصوص كما ذكرنا أنه ظاهر الصدوق وهو المناسب لطريقة أهل الأخبار المسلمين فإن وقعت في البئر نجاسة فغيرت ريح الماء أو طعمه نزحت حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة كما في صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) وألحق بهما اللون في المشهور وإن لم تغير تغييرا محسوسا في شئ منها فإن كانت من النجاسات المنصوصة فلينزح منها الدلاء المأثورة وجوبا شرطيا أو استحبابا تعبدا أو ليطيب ماؤها وتزول عنه النفرة الحاصلة بوقوع النجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا وفي تعيين الدلاء المنزوحة في كثير من المنصوصات اختلافا كثيرة في الروايات وهذه من قراين الاستحباب أيضا وهي دلو لبول الصبي الفطيم وموت العصفور وثلاث للفارة والوزعة ودلوان أو ثلاث للدجاجة وشبهها وخمس للفارة والسنور والكلب والدجاجة والطير وقيد في بعضها بما إذا لم يتفسح أو يتغير طعم الماء وسبع لوقوع الجنب واغتساله وخروج الكلب حيا والدجاجة والطير وقيد في بعضها بما لم ينتن والفأرة وقيدت في بعضها بالتسلخ أو التفسخ والشاة والدابة الصغيرة وما بين الفأرة والسنور إلى الشاة وبول الصبي والسام أبرص للتفسخ وتسع أو عشر للشاة وما أشبهها وعشر للعشرة الغير الذائبة والعقرب والجيف كلها إلا جيفة قد أجيفت وعشرون للدم والخمر ولحم الخنزير والميتة و قيدت الأخيرة في بعضها بما كان له ريح والفأرة إذا تقطعت وثلاثون لقطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر وماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب وأربعون لبول الرجل والفأرة إذا لم تنتن وعشرون أو ثلاثون أو أربعون للسنور والكلب وشبهه وثلاثون أو أربعون للسنور أو أكبر منه وما بين الثلاثين والأربعين لدم ذبح الشاة وأربعون أو خمسون للعذرة الذائبة وسبعون لموت الانسان ومائة دلو لجيف قد أجيفت ودلاء لقطرات من بول أو دم أو شئ من عذرة كالبعرة ونحوها والحمامة والدجاجة والطير والدابة والفأرة و الهرة والكلب وشئ صغير سقط في البئر ومات فيها ودم ذبح الطير ودلاء يسيرة للدجاجة والحمامة ودم الرعاف وكر من ماء للحمار والجمل ونزح الماء كله للبول والخمر وموت الكلب والخنزير والبعير والفأرة وقيدت الأخيرة في بعضها بما إذا انتفخت فيه ونتنت وفي موثقة
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360