التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٤١
ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما الحديث وهل القراءة على الوجوب أو الاستحباب قولان أقربهما عند العلامة الثاني وإليه ميل المصنف في غير المفاتيح وتدرك الركعة والفضيلة المقصودة بالجماعة بادراك الركوع بأجمعه بالاجماع ويتحقق في في لحوقه في الهوي إليه وبادراك الإمام راكعا عند المصنف وموافقيه خلافا للشيخ في أحد قوليه فيكبر ويدخل معه ويجعله أول صلاته فيتم ما بقي عليه مأموما أو منفردا أو بالتلفيق فإن لحقه في سجدتي الركعة الأخيرة نال الفضل أيضا وإن فاتته الصلاة فيتبعه في السجدتين وإن لم يعتد بهما في صلاته ويستأنف النية والتحريم بعدهما على المشهور لزيادة الركن وقيل بل يعتد بهما ويأتي بما بعدهما من غير استيناف لاغتفارها في المتابعة وهو مختاره في الكتابين وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة وأدنى الفضيلة أن يلحقه في السجدة الأخيرة فينوي ويدخل و يجلس معه ثم يقوم فيصلي وخيره في المعتبر بين الاتيان بالتشهد وعدمه وتفوته الفضيلة إن كان لحوقه في التشهد الأخير أو قبله بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وهذا أيضا يتبعه ناويا ويقوم يصلي من غير استيناف لعدم الموجب له من زيادة الركن ولا يشترط في صحة الجماعة وحدة الصلاتين نوعا فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس ولا صنفا فيجوز في الظهر بالعصر وبالعكس على المشهور وخلاف الصدوق في خصوص الأخير عمدا شاذ غير معلوم المستند ولا اتفاقهما في العدد فيجوز في كل من العشائين بالأخرى ويجتمعان إلى حيث يشتركان فيه وينفرد كل منهما بالتسليم إن فرغ من صلاته قبل الآخر ويتم الآخر ما بقي عليه منفردا وينفرد المأموم عن الإمام بالتشهد فيأتي به خفيفا ثم يلحقه قبل أن يركع إن وجب عليه دونه كما في ثانية المسبوق بركعة في الرباعية وفي عكسه وهو ما لو وجب على الإمام دون المأموم كما في أولته وثالثته يتبعه المأموم فيه لأنه بركة فيجتمع له في صلاته أربعة تشهدات ويستحب أن يأتي بالنافلتين متجافيا غير متمكن من الجلوس على المشهور وللمصنف في المعتصم ميل إلى الوجوب ويجوز للإمام أن يستنيب أحدا من المأمومين للاتمام بباقيهم إذا عرضته ضرورة محوجة إلى قطع صلاته ومن ثم استحب أن يكون أهل المزايا أقربهم إليه فإن لم يستنب هو استنابوا هم تحريا لاستدامة فضيلة الجماعة وتكره استنابة المسبوق ولو بالإقامة فإن فعل فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلموا فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم و أتم هو ما بقي عليه كما في صحيحة معاوية بن عمار وغيره وفي رواية طلحة بن زيد أنه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم وحملها العلامة على الاستحباب وجوز انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلم بهم ونفى عنهما في المعتصم البأس والبعد وإن كان الاستنابة أولى ومن السنة أن لا يخرج الإمام من مصلاه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وهو من الأكيدات ففي حسنة أبي بصير أن ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وفي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق لا ينبغي أن يقوم وفي أخرى أن ينتقل و كان التعبير بأحد اللفظين أجود وأن يصلي بصلاة الأضعف كذا في النسخ والصواب خذف الجار و نصب المجرور مصدرا نوعيا كما في المعتصم والمفاتيح وفي الحديث النبوي صل صلاة أضعف من خلفك واستثنى فيهما ما إذا علم منهم حب الاستطالة فاستحب التطويل كما قاله في الذكرى لكن بشرط إحاطة علمه بهم وهو استثناء في غير محله وأن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من صلى والصواب يصلي تلك الصلاة بالقدوة إماما أو مأموما ويجعلها الفريضة كما في صحيحة حفص فإن كان قد شرع في صلاته منفردا وحضر القدوة في الأثناء عدل بنيته إلى النفل وأتم ركعتين ولحق الجماعة و مورد الرواية حضور الإمام خاصة ولو خشي فوتها باتمام الركعتين فالذي مال إليه في الكتاب الكبير جواز القطع وفاقا للمبسوط والذكرى لما فيه من تحصيل فضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان والتفاتا إلى أن العدول إلى النفل أيضا قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه هذا كلامه و هو كما ترى ولو لم يجده إلا بعد تجاوز الركعتين فالظاهر وجوب الاتمام ثم يلحق الجماعة إن شاء و أن يقصد كل منهما بتسليمة الآخر مضيفا له إلى ما مر ذكره من قصد الأنبياء والأئمة والحفظة سلام الله عليهم كما مر وأن يسلما مومين بصفحة وجههما إلى اليمين على المشهور والنصوص خالية عن التصريح بذلك بل في رواية المفضل عمر ما يدل على أنه بالعين فإن كان المأموم على يساره أحد استحب له أن يأتي بتسليم آخر إليه واكتفى الصدوقان في الاتيان بالتسليمتين بالحايط عن يساره والذي تضمنته الرواية أن من لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره وفي بعض الروايات أنه يأتي بتسليمتين مطلقا وفي بعضها الاكتفاء بالواحدة كذلك ولا يجب على الإمام بعد أداء الصلاة اعلام المأمومين ما لم يعلموه فيه من خلل الشرايط المعتبرة في الجماعة أو الصلاة إن ظهر له بعدها وكذا لو كانت ظاهرة له أولا ولا يعرف لهذا التفصيل وجه فيعيد هو دونهم ولو أعلمهم مطلقا وقيل بل تجب الإعادة كك وقيل في السرية خاصة وإذا علم في الأثناء قيل يستأنف وقيل ينوي الانفراد واختاره في الكتابين باب الخلل وتداركه وهو إما فعل أو ترك أو شك في نفس الصلاة أو في متعلقاتها وحملة أحكامها أن من صلى بغير طهارة صحيحة أو ترك شيئا من الأركان كما لو أخل بالنية أو التحريمة أو قيامها أو ما يتصل به الركوع أو نقص ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة أو زاد ركنا إلا ما
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360