التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٤
ما في حديث تلقي الركبان ومخيرهم إذا غبنوا ومن ثم لم يذكره القدماء وهل هو على الفور أو التراخي قولان وفي المفاتيح مال إلى الأول ولا يثبت به أرش بلا خلاف لكن لو بذله الغابن احتمل سقوط خيار المغبون لزوال الضرر عنه بذلك وهو الأصل في اثباته والمشهور بين مثبتيه بقاؤه نعم لو تراضيا على كون التفاوت في مقابلة الفسخ صح وكان معاوضة أخرى وسابعها خيار التأخير للبايع بعد مضي ثلاثة أيام من العقد أو الافتراق إذا لم يقع التقابض ولا اشترطا في العقد تأخيره فيتخير حيث يصح بين الفسخ والانتظار بالاجماع وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له وخصه في الوافي بغير الجواري فإن المدة فيها شهر لمرسلة ابن رباط عن أبي عبد الله (ع) فيمن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ومثلها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) وبعد مضي اليوم فيما يفسد بالمبيت ففي تتمة المرسلة العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل وفيها إيماء إلى أن المراد بالفساد نقص الوصف وفوات الرغبة وإن لم يخرج عن المالية وهل يلحق به فوات السوق فيه اشكال ولو كان مما يتسارع إليه الفساد قبل الليل فالذي قربه الشهيد في الدروس ثبوت الخيار عند خوف الفساد وتسقط الأربعة الأول بالاسقاط في متن العقد أو بعده كأن يقول من له الخيار أوجبت البيع واخترت امضائه وأسقطت الخيار ونحو ذلك ولو قال البايع تبرأت من العيوب فقبل المشتري كان اسقاطا وإن كانت مجهولة لهما أو لأحدهما فيلزمه البيع وكذا التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض يسقطها من المتصرف لأنه إجارة ورضى سواء كان ناقلا أم لا فإن كان في الثمن سقط خيار البايع ما لم يكن مشروطا عدم سقوطه بذلك وإن كان في المثمن سقط خيار المشتري كذلك وفي صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله (ع) في خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه ولا شرط له قيل وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ويسقط الرابع بحدوث عيب آخر في المبيع بعد القبض أيضا من جهة المشتري أو غيره فإنه يمنع الرد بالعيب السابق لئلا يتضرر البايع بالتزام العيب المتجدد في ملك المشتري فيثبت له الأرش الأول خاصة جمعا بين الحقين إلا أن يكون المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الأيام الثلاثة من غير جهة المشتري فإنه لا يمنع من الرد ولا أرش لأنه مضمون على البايع ومن ثم يغرم تلفه كما يأتي وكذا إن كان العيب حبلا في الأمة والتصرف الواقع من المشتري وطيا لم يمنع عن الرد بعيب الحبل وإن كان الوطي تصرفا مانعا عن الرد بغيره من العيوب فيثبت الأرش خاصة كما في غيره من التصرفات وإنما يستثنى وطي الحبلى بالنصوص الصحيحة ففي صحيحة ابن سنان عنه (ع) في رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها قال الكليني وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها و عليه تحمل رواية عبد الملك بالعشر ولا يمتنع اجتماع الحبل والبكارة لامكان حصوله بالمساحقة وبالوطي فيما دون الفرج وإن كان نادرا ومن ثم لم يلتفت إليها المصنف هنا ولا يسقط الخامس بالاسقاط وفي المفاتيح أنه يسقط بالشرط وما هنا أثبت لعظم الغرر في غير المرئي ولا السادس بالتصرف من المغبون بايعا كان أو مشتريا إذا لم يخرج المبيع عن الملك بالبيع أو العتق مثلا أو يمنع مانع شرعي عن رده ولو كان باقيا في ملكه كالاستيلاد في الأمة والأخيران يسقطان بالأخيرين الاخراج عن الملك و طريان المانع على المشهور لكن في بعض الصور يتضرر ذو الخيار بما لا ينجبر إلا باعتبار المثل أو القيامة أو الأرش مع اعواز النص بل القائل فليستبرئ الذمة وليؤخذ باليقين ويسقط الأخير بالاسقاط أيضا كما في المفاتيح وكله ينتقل إلى الوارث لأنه من الحقوق وتملك المشتري لا يتوقف على انقضاء مدة الخيار على المشهور خلافا لابن الجنيد مطلقا وللشيخ مقيدا بما إذا كان للبايع أو لهما ويتفرع على المشهور كون النماء الحاصل من المبيع في زمان الخيار للمشتري لأنه نماء ملكه إن انفسخ العقد بعد ذلك لأنه نقل جديد لا رجوع إلى الملك الأول وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن باع داره واشترط خيار سنة قال لا بأس قلت لمن تكون الغلة قال الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله والتلف من غير تفريط ممن لا خيار له فيغرم لذي الخيار لو فسخ مثل المبيع أو قيمته وفي صحيحة ابن سنان عنه (ع) في الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البايع أو لم يشترط وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع وفي رواية يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان ولو كان الخيار لهما شرعا أو شرطا فمن المشتري المستحق للغلة خلافا لمن جعله من البايع وتلفه قبل القبض عليه من البايع مطلقا سواء كان فيه خيار لهما أو لأحدهما مطلقا أم لا فينفسخ العقد من حين التلف و يرجع الثمن إلى ملك المشتري ولو تجدد للمبيع نماء بعد العقد قبل التلف كان له وفي رواية عقبة بن خالد عنه (ع) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه له غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال آتيك غدا انشاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه باب الربا بالمقصورة مقلوبة عن الواو لتطرفها وانفتاح ما قبلها وربما يكتب بالواو أيضا تبعا لرسم المصاحف وهي في اللغة الزيادة وفي الشرع معاملة تشتمل على زيادة في أحد العوضين على وجه مخصوص بيعا كانت أو غيره على الأحوط خلافا لمن خصها به وربما تطلق على نفس تلك الزيادة وتحريمها
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360