التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٥
في الجملة من ضروريات الدين وإنما تحرم في المتجانسين من مكيل أو موزون في عهد الشارع إن علم حاله إذ ذاك كالأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والملح أو في عادة البلدان جهل بزيادة معلومة في مقدار أحدهما وإن كانت حكمية كحال بمؤجل فإن الحال يزيد على المؤجل حكما كما تقدم أو مع ابهام قدره وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا كالتمر بالرطب وهما قيدان أحدهما كونها مقدرين بالكيل أو الوزن فلا ضير في الزيادة في غيرهما وفي الصحيح والموثق لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن وعليه الأكثر والأحوط اجتنابها في المعدود أيضا خروجا عن خلاف من أثبتها فيه والمشهور حمل مستنده على الكراهة جمعا وفي النسيئة أشد كراهة لمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس والآخر اتحاد الجنس وهو الاشتراك في الحقيقة النوعية المنطقية كالحمراء والصفراء في الحنطة ولا يختلف الجنس باختلاف العوارض الخارجة عن الحقيقة كما لا يختلف الجنس الرومي الأبيض والزنجي الأسود فالدقيق أي دقيق الحنطة وحب الحنطة وخبزها من جنس واحد وهو الحقيقة الموضوع بإزائها اسم الحنطة وما يرادفها وكذا كل أصل وفرعه كما نصوا عليه وإن اختص أحدهما بوصف مالي لأنه غير ملتفت إليه في الباب تشديدا في الأمر مثل التمر ودبسه وخله والسمسم ودهنه وشيرجه والعنب والزبيب واللبن الرائب والمخيض والحليب والزبد والسمن إلا أن ما ذكروه في ضابط الجنس من شمول اللفظ الخاص لا ينطوي على هذا المقدار من التعميم وفي استفادة ذلك من الروايات أيضا خفاء نعم هي ظاهرة الدلالة في اتحاد الجيد والردي من كل جنس وإن تفاوتت فيها الرغبات وفايدة الفذلكة التنصيص على اتحاد المذكورات حيث إنها من أغلب الأجناس شيوعا وأكثرها حاجة ليترتب عليه حكمه من عدم جواز بيعهما متفاضلا وجوازه متساويا لكن هذه الفايدة منتفية في العنب والزبيب عند المصنف ومن وافقه في المنع عن معاوضة رطب أحد المتماثلين بيابسه مطلقا لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص وفي معناها غيرها واختصاص موردها بالرطب والتمر غير مضر عندهم لأن الغلة منصوصة وإنما تتحقق عند المقتصرين على المنصوص حيث جوزوا متساويا في غيره كالعنب والزبيب واللبن والأقط ومنهم من جوز التساوي في الجميع كما في موثقة سماعة عنه (ع) في بيع العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل والتمر بالرطب مثلا بمثل وفي رواية أبي الربيع في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس والفختج والعنب مثلا بمثل لا بأس وما التفاضل ففي المفاتيح أنه لم يجوزه أحد وإن كان الفضل في جانب الرطب لابهامه والخلول تابعة لأصولها فخل العنب مخالف لخل التمر وعلى هذا القياس وحكم الحنطة والشعير في هذا الباب حكم جنس واحد فلا يجوز مبادلتهما إلا مثلا بمثل لأن أصل الشعير من الحنطة كما في النصوص المستفيضة وإن اختلفا في باب الزكاة وغيرها أو المراد اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما واسما وادراكا وحسا كما استند إليه بعض القدماء في تجويزه المفاضلة بينهما وهو شاذ وقد نقل الشيخ على خلافه الاجماع وتختلف أجناس اللحوم والألبان باختلاف أسماء الحيوانات المضافة إليها فلحم البقر مع لحم الغنم جنسان لأنهما جنسان ومع لحم الجاموس واحد لدخوله تحت البقرة لغة وإن خرج عنه عرفا ولولا ما نقله في المفاتيح من الاجماع لكان تقديم العرف أولى عملا بالقاعدة وكذلك اللبن يختلف من البقر والغنم بخلاف البقر والجاموس وكل نوع من أنواع الحيوان ولحمه واحد على المشهور فلا يجوز التفاضل في لحم الغنم بالشاة خلافا لابن إدريس لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين وقواه المصنف في المفاتيح وقبله الشهيد الثاني بشرط كونه حيا وإلا فالمنع أقوى والظاهر أنه موضع النزاع وفي موثقة غياث بن إبراهيم أن أمير المؤمنين (ع) كره اللحم بالحيوان وفي صحيحة سيف التمار ولم يكن علي (ع) يكره الحلال فليؤخذ فيه باليقين والاحتياط ومع الاختلاف في الجنسين الربويين كالحنطة بالتمر جاز التفاضل يدا بيد اجماعا كما في شرح اللمعة وغيره وأما نسية فالأكثر على الجواز أيضا والأحوط اجتنابه خروجا عن خلاف الشيخ لرواية زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (ع) ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسية فلا يصلح وفي معناها غيرها و حملت في المشهور على الكراهة ولا ربا بين والد وولده فيجوز لكل منهما أخذ الفضل مطلقا على المشهور خلافا لمن خصه بالوالد دون الولد واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين وهو محجوج باطلاق الروايات ليس بين الرجل وولده ربا وفي انسحاب الحكم إلى الأم والرضاعي وولد الولد ثم ولد البنت خروج عن اليقين وإن كان الأخيران لا يخلوان من قوة ولا بين زوج مع زوجته كما في مرسلة الفقيه وهي تشمل الدائمة والمنقطعة ومنهم من خص بالأول وفي رواية زرارة بين أهله وهو أوضح عموما ولا مسلم مع حربي ففي النبوي ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم وفي المرسلة ليس بين المسلم والذمي ربا وبمضمونها أفتى السيد والصدوق بشرط أن يكون هو الباذل وبإزائها ما في رواية زرارة قلت المشركون بيني وبينهم ربا قال نعم والمشهور حمل المشرك على الذمي والذمي على الحربي بخروجه عن شرايط الذمة وإنما لم يذكر السيد مع عبده لانتفاء جدواه على أصله من أن العبد لا يملك وإنما أورده في المفاتيح تبعا للجماعة ولو رده في الروايات واعلم أن ظاهر النصوص والفتاوي في أنه لا ربا بين المذكورين جواز أخذ الزيادة إذا بذلها الباذل واستباحتها والتصرف فيها على حد غيرها من المتملكات التي يسوغ التصرف فيها كيف شاء أما حصول الملك المستقر البات بذلك بحيث لا يجوز للباذل الرجوع فيها ما دامت العين باقية فغير ظاهر منها ويقوى الاشكال فيما لو تشارطا بالزيادة ثم لم يف بها المشترط فهل تشتغل
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360