التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٥٩
الأقوال الثلاثة في المسألة أو للتخيير كما في المفاتيح ولا يجوز قبول الوديعة للعاجز عن حفظها ابتداء واستدامة إلا أن يكون المالك عالما بحاله حين الايداع وإلا وجب اعلامه أو ردها إليه أو إلى وكيله من غير توقيف على المطالبة كالأمانات الشرعية ومع تعذر الرد إلى المالك أو الوكيل فإن أمكن ايداعه عند ثقة أو دفعه إلى الحاكم جاز والأولى تقديم الدفع إلى الحاكم لأنه منصوب للمصالح وهذه منها ووكيل عام للمالك فيدفع إليه عند تعذره ووكيله الخاص فإن تعذر فإلى الثقة والوجه الوجوب حينئذ والضمان مع الترك وكذا إن عجز عن الحفظ ثانيا بعد القدرة وإلا يكن عاجزا أو يمكنه الرد إلى المالك أو وكيله فلا يجوز له اخراجه من يده إلى غيرهما بلا خلاف فإن فعل أثم وضمن وهي جايزة من الطرفين فلهما الفسخ متى شاءا إلا ما علم استثناؤه مما ذكر ويجب على المودع أن يعجل الرد عند المطالبة من المالك فلو أخر من غير عذر ضمن ولا يجوز الخيانة فيه ولو بالتقاص ولو كان صاحب الوديعة كافرا كما استفاضت به عمومات أداء الأمانة إلى البر والفاجر من الكتاب والسنة مما تقدم وغيره ومنهم من أوجب في وديعة الحربي دفعها إلى سلطان الاسلام وكذا وديعة الغاصب عند بعضهم ومع التعذر تبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى ظهور مستحقه والمشهور أنه يمنع منها وتنكر وتعاد إلى مالكها إن عرف وإلا عرفت سنة ثم يجوز التصدق بها مع الضمان لما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يردها إليه قال لا يردها عليه وإن أمكنه أن يرده إلى صاحبه فعل وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له وهي ظاهرة في تعين التصدق وتشبيهها باللقطة لا يقتضي جواز تملكها بعد التعريف كما قد يترائى لاحتمال انحصار وجهه في تعريف الحول فإنه من أخص أحوال المشبه به ولا يلزم فيه المشاركة في جميع الوجوه كما هو ظاهر باب الاقرار وهو لغة الاثبات وعرفا اخبار عن حق ثابت ويصح بغير العربية اختيارا واضطرارا قولا واحدا وشرطه أهلية المقر للتصرف فلا يقبل من الصبي وإن أذن له الولي إلا بما له أن يفعله إذا بلغ عشرا كالوصية والوقف والصدقة ولا المجنون ولا المكره ولا السكران خلافا لابن الجنيد فيمن شرب مسكرا باختياره ولا المحجور عليه للسفه إن أقر بمال ويقبل فيما عداه ولا المملوك مطلقا لأن اقراره إنما هو على غيره فلا يقبل معجلا نعم يتبع به بعد العتق إلا إذا كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها على المشهور لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار أما المفلس فيقبل اقراره فيما عدا الأموال وبالدين في ذمته واقرار المريض قيل إنه من الأصل مطلقا وهو ظاهر المصنف في الكتاب وقيل للوارث من الثلث مطلقا وقيل بل مع التهمة منه مطلقا وعليه الأكثر وهو أجمع للأخبار ومن شرطه أهلية المقر له للتملك ولو كان حملا وعدم تكذيبه للمقر وإن لم يعتبر قبوله لفظا فإن كذبه فيما يفعل بالمقر به أوجه أظهرها عند المصنف تخير الحاكم بين أخذه واقرار اليد المقر عليه إلى أن يظهر مالكه و عدم تعليقه على شرط ولا صفة لمنافاة التعليق مقتضى الخبر واطلاق اللفظ يحمل على متفاهم العرف الخاص أو العام فلو أقر بمن طعاما حمل على من البلد ولا يقبل تفسيره بما ينقص عنه وكذا لو أقر بدابة لا يقبل تفسيرها بشاة أو سنور مثلا لكن في بعض روايات النكاح ما يؤذن بقبول الأخير فإن انتفى العرفان فاللغة كما تقرر في الأصول والقول بتقديم اللغة على العرف العام متهافت وربما يعمل على القرائن المعاندة للحقيقة حالية أو مقالية ويصرف المعنى عنها إلى المجازات المحتملة الأقرب فالأقرب ومع تعدد الحقيقة اللغوية أو العرفية أو أفرادها وإن كانت مشككة وانتفاء القرنية الموجبة لرفع الابهام عن مقصود المقر يرجع في تفسيره إليه لأنه أعرف بقصده ولو امتنع من التفسير حبس وعوقب عليه حتى يفسره بما قل أو كثر ويقبل منه الأقل عملا بأصالة البراءة عن الزائد فلو أقر بمال وفسره بدرهم فما دون قبل إلا أن يكون خلاف الأظهر بحسب القرائن كما لو أقر موسر البلد لمثله بمال عظيم ثم فسره بدرهم مثلا لأنه عظيم خطره حيث يكفر مستحله فإن الأقوى عدم قبول هذا التفسير لدلالة العرف والقرائن على بطلانه خلافا للمشهور حيث حكموا بقبوله مع تصريحهم بتقديم العرف على اللغة وقبول القرائن وقد جرت العادات بايراد هذه الأحكام في كتاب الاقرار وهي جارية في الوصية والنذر وغيرهما وورد في بعض الأخبار تفسير بعض الألفاظ المبهمة على وجوه مخصوصة وعمل بها بعضهم وأنكرها الأكثر كتفسير الجزء بالعشر أو السبع والسهم والشئ بالسدس أو السهم بالثمن والكثير بثمانين والقديم بما مضى عليه ستة أشهر ويلزم المقر باقراره لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز ولا يسمع انكاره بعده ولو اتصل به إلا أن يكون متمما للكلام كأن يقول له علي عشرة إلا واحدا وعشرة زيف ونحو ذلك بخلاف ما لو قال كان له علي عشرة فأوفيته فإنه يلزمه العشرة مع تكذيب المقر له ولا تقبل دعواه في السقوط وإذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض قيل لا تسمع دعواه لأنه مكذب لإقراره وهو ظاهر المصنف هنا والأكثر على القبول لأنه ادعى أمرا معتادا وقواه في المفاتيح لأنه ليس مكذبا للاقرار بل مدع شيئا آخر فيكون على المشتري اليمين باب الصلح وهو عقد شرع بالأصل لقطع التجاذب والتنازع لقد توسع فيه بحيث لا يشترط بسبق خصومة عند أصحابنا وتمس إليه الحاجة كثيرا عند العلم باشتغال الذمة بحق مجهول القدر أو المستحق ونحو ذلك والأكثر على أنه عقد لازم مستقل برأسه على حد سائر العقود وليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته خلافا لمن فرعه على أحد عقود خمسة فإن أفاد نقل العين بعوض فالبيع أو بغيره فالهبة أو المنفعة
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360