التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٩٠
عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال ينزف كلها فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت وإن كان من غيرها فلهم أقوال وجوب نزح الجميع والاكتفاء بالأربعين وبالثلثين ومال المصنف في كتابه الكبير إلى العشرين إن كانت النجاسة من الميتات ولا يخلو من وجه و يستحب التنزه في رفع الحدث الأصغر عن الماء الأسن وهو الآجن وكان التعبير به أجود كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في ماء الآجن يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتتنزه عنه قال في الوافي الآجن المتغير اللون والطعم وموردها الوضوء والاطلاق غير ملايم لطريقته وأبلغ منه ما في المفاتيح حيث ذكره في الغسل وعلله بالنص ومثله القول في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ففي رواية ابن سنان عنه (ع) الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه مع اختصاصها وما في معناها مما استدل به المانعون بالجنابة فاجراء الحكم في غيرها غير سديد والاستمداد بانتفاء القائل بالفرق غير مقبول كما أشرنا إليه مرارا وكذا في سؤر الحايض فإن الروايات الناهية كلها في الوضوء كصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سؤر الحايض فقال لا تتوضأ منه وموثقة الحسين بن أبي العلا عنه (ع) في الحايض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه ووردت الرخصة في بعضها إذا كانت مأمونة ومن ثم قيد بعضهم الحكم بغير المأمونة ومنهم المصنف في المعتصم والمفاتيح مع تضعيف الاطلاق ومنهم من عبر بالمتهمة كما في الدروس وغيره ومطلقا عن الماء المسخن بالشمس كما في النبوي المتفق عليه الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والظاهر تعليق استمرار الحكم على بقاء الوصف وإن لم نشترط في صدق المشتق بقاء معنى الاشتقاق نظر إلى لفظ الرواية وكان التعبير به أجود ومنهم من عبر بالمشمس ومنهم المصنف في المفاتيح وما هنا بما فيه أوفق وسوى فيه بين المياه المذكورة وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك والناصب وولد الزنا وما أصابته الوزغة والحية والعقرب والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغير وماء البئر التي أصابته ولما ينزح منها ما قدر إلا أن لا يجد ماء غيرها فإن كان الموجود واحدا تعين وإن تعدد اختار المحتاط أقربهما إلى اليقين فيقدم ما أصابته الوزغة على ما أصابته النجاسة وسؤر اليهودي على سؤر المشرك والآسن والمسخن بالشمس على المستعمل وهكذا باب الأخباث وكيفية تطهيرها وهي ثمانية فضلتا غير المأكول اللحم بالأصل أو المعارض مطلقا كالموطوء والجلال مما له دم سائل أي خارج بقوة ودفع إذا قطع شئ من عروقه لاجتماعه فيها من أنواع الحيوان ما عدا الطير اجماعا إلا من ابن الجنيد في بول الصبي ما لم يأكل اللحم وهو شاذ ضعيف المستند سند أو دلالة محجوج بما يدل على نجاسة بول الصبي والانسان وما لا يؤكل لحمه وأما خلافه في طهارة أبوال الخيل والبغال والحمير فمدلول عليه بعدة من الأخبار المعتبرة ويستفاد من بعضها أن المراد بمأكول اللحم ما جعله الله للأكل إلا أنه يقول أرواثها أيضا وهي لا تساعد عليه وفي موثقة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها ومن ثم مال المصنف في مطولاته إلى الفرق والتفصيل إن لم ينعقد الاجماع المركب على خلافه وفي استثناء الطير موافقة للصدوق وابن أبي عقيل لحسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) كل شئ يطير لا بأس بجزئه وبوله ومخالفته للمشهور لحسنة عبد الله بن سنان عنه (ع) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وإذا ثبت في البول ثبت في الخرء إذ لا قائل بالفرق وهما عمومان متعارضان من وجه فلا بد من تخصيص أحدهما بالآخر ومطابقة الأول للأصل وعمومات الطهارة معارضة بمطابقة الثاني للاحتياط وعمومات نجاسة البول وأظهرية شمول كل شئ يطير لما لا يؤكل لحمه من الطير من شمول ما لا يؤكل لحمه له في مرتبة الدعوى وقد يقال إن الظاهر عدم وجود البول للطير وذلك مما يريب في الرواية إلا أن يحمل البول فيها على التجوز باطلاقه على رطوبات الطير وفيه أنه حينئذ يصير ذكر الخرء مستدركا والتحقيق أن السالبة الكلية هنا غير معلومة الصدق والاستقراء التام متعذر والناقص لا يجدي وكلام بعض علماء الحيوان وإن أشعر بذلك إلا أنه غير مقبول في معارضة ما يشعر به النص المعتبر عن أهل العصمة صلى الله عليه وآله نعم ما غلب الميعان على ذرقه كالدجاج و سباع الطيور لا يبعد فيه ذلك دون ما غلب فيه التصلب كالخشاف وقد صرح علماء الحيوان بأنه يبول كما تبول ذوات القوايم من الحيوان وتكرر ذكره في الروايات مع الأمر بغسل الثوب منه في بعضها ونفي البأس عنه في آخر كما ينقل عن القوم ومن ثم اختلف فيه أصحابنا بالخصوص وفي دلالة الأمر بالغسل على النجاسة نظر ومثله الكلام في ذرق الدجاج ففي رواية مضمرة أنه لا يجوز الصلاة فيه كما هو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي وفي أخرى أنه لا بأس به والدم والمني من الآدمي وغيره أيضا مما له دم سايل سوى الدم المتخلف في تضاعيف الحيوان المذبوح الشرعي بعد القذف المعتاد من غير مانع فهنا أحكام خمسة أ نجاسة الدم في الجملة كما تظافرت به النصوص ونقل عليه الاجماع والمشهور أنه لا فرق بين قليله وكثيره وفي كلام بعض المتقدمين ما يؤذن باستثناء ما دون قدر الحمصة من غير دم الحيض وفي كلام بعضهم ما دون سعة الدرهم وهما شاذان ب اختصاصها بدم ما له نفس كما نقل عليه الاجماع فلا بأس بدم السمك والبق والبرغوث وإن كثر وتفاحش كما في صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها ج استثناء المتخلف في الذبيحة كما وقع مقطوعا به في كلامهم منقولا عليه الاجماع ومنهم المصنف في المفاتيح وإن أهمله في كتابه الكبير والظاهر أنه لا فرق بين المتخلف في العروق والبطن وغيرهما مما لم يعلم احتباسه لعارض
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360