التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٠٢
أو زيادة فيها أو بطؤ برء أو نحو ذلك والأصل في رفع الحدث الطهارة المائية وإنما ينوب منابها التيمم عند تعذرها فيستمر حكمها إلى أن يتمكن منها بزوال العذر فإن تمكن انتقض تيممه فإن لم يتطهر حتى زال التمكن استأنف تيممه لما يستقبل وفي الكلام إيماء إلى أن المتيمم عن الأكبر إذا نقضه بالأصغر استأنف بدلا عن الوضوء فإن تمكن منه دون الغسل توضأ كما صرح به في غيره وفاقا للسيد وخلافا للأكثر حيث أوجبوا الإعادة بدلا عن الغسل بناء على أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح العبادة خاصة فإذا انتقض عاد كما كان أولا وتنتقض الطهارات الثلاثة بالجميع من الأحداث المذكورة ومن ثم ربما سميت نواقض وقد وردت الروايات متضمنة للأمر بالوضوء من أمور أخر وعمل ببعضها بعضهم ولم يثبت شئ منها عند المصنف كما صرح به في غيره ومن توضأ من المذي وهو الرطوبة الخارجة عقيب الشهوة كما في كلام أهل اللغة فقد أخذ باليقين ونجا من شبهة مخالفة بعض الروايات وهي وإن كانت ظاهرة في انقسامه إلى ما يخرج عقيب الشهوة وغيره إلا أنها قابلة للتأويل بما يتوافق مع كلام اللغويين وما يوافقه من الأخبار بأن يراد بالمقسم مطلق الخارج ما عدا البول والمني مما يحصل فيه الاشتباه غالبا من المذي والوذي والودي ففرق بين المذي وقسميه بالشهوة و عدمها وهو قريب جدا في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض وهي عمدة ما استدل به للموجب والوجه حملها على الاستحباب أو التقية جمعا ويستحب الوضوء من التقبيل بشهوة في المحلل والمحرم والغلام والامرأة كما هو ظاهر الاطلاق وصريح غيره ومورد الرواية المرأة ومس فرجها مطلقا وكذا مس باطن الدبر والإحليل ومورد الرواية دبره وإحليله والودي باهمال العين وهو ما يخرج من دريرة البول والقئ والرعاف والتخليل المخرج للدم السائل مع الاستكراه في الجميع والقرقرة في البطن إلا شيئا يصبر عليه والقهقهة في الصلاة وانشاد ما زاد على أربعة أبيات من الشعر الباطل والغيبة والكذب مطلقا سيما ما كان على الله ورسوله والأئمة (ع) والظلم وخروج بلل مشتبه بعد البول والاستبراء منه وبعد الاستنجاء بالماء مطلقا وإن كان قد استجمر عن الغايط إذا كان قد توضأ قبله فيستحب له الإعادة وأوجبها الصدوق إذا كان من البول واعلم أن الأخبار الآمرة بالوضوء عن الأسباب المذكورة لا صراحة في شئ منها في الاستحباب بل هي ظاهرة في الوجوب مثل ما نقل من حديث المذي وإنما تصرف عنه جمعا بينها وبين ما ينافيها عموما أو خصوصا وأكثرها موافقة للمذاهب المنقولة عن القوم ويقرب فيها الحمل على التقية وقد عرفت أنه أقوى ما يجمع به بين الأخبار والاستحباب وإن اكتفى فيه الأدلة الضعيفة كما مرت الإشارة إليه لكن الاكتفاء فيه برواية يقوى جدا خروجها مخرج التقية لا يخلو عن اشكال لتظافر الأخبار في التحذير عن موافقتهم والأمر بالأخذ بخلافهم فيما يتشابه الأمر فيه وليس الحمل على الاستحباب من الوجوه المنصوصة في الجمع حتى يعول عليه لأجل ذلك ثم إن مقتضى كلام المصنف هنا وفي كتابيه استحباب الوضوء في الأحوال المذكورة للمتوضي والمغتسل جميعا وفي كلام أكثرهم خال عن هذا التعميم بل بين ظاهر في الاختصاص بالمتوضي وصريح فيه مع أن الخروج عن مقتضى ما استفاض في كون الوضوء بعد الغسل بدعة تحريا للاستحباب الذي سبيله ما عرفت مشكل جدا خصوصا في المغتسل عن الجنابة ويقوي هذا الاشكال فيما عدا الودي من المذكورات لاختصاص دليلها بالمتوضي باب الوضوء وهو غسلتان ومسحتان فالغسلتان الأولى غسل ما حوته الإبهام والوسطى مستديرا من الوجه وهو ما يقع به المواجهة فالجار للتبعيض أو هو للتبيين والمعنى أن هذا هو الوجه الشرعي كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله (تع) فقال الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص عنه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ من الوجه قال لا والذي فهمه الأكثر في تحديده منها أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما حوته الإصبعان عرضا وحملها المحقق البهائي زاد الله بهائه في عدة من مصنفاته على معنى آخر وتبعه المصنف وغيره وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو ما بين الإصبعين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دايرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله وذلك لأن الجار والمجرور في قوله (ع) من قصاص شعر الرأس إما متعلق بقوله دارت أو صفة مصدر محذوف والمعنى أن الدوران يبتدئ من القصاص منتهيا إلى الذقن وأما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظة ما إن جوزنا الحال عن الخبر والمعنى أن الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن فإذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الإبهام على آخر الذقن ثم أثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الأيسر إلى أسفل ودار طرف الإبهام على الجانب
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360