التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٢
والعتق وكذا ولاية القاضي الخاص فإن نقل الشهود من محضر الإمام مما الغالب تعسره سيما إلى البلاد البعيدة وقد استمر الناس على قبولها بذلك من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمننا هذا من دون نكير بل بما دون كالكتاب مع أمن التزوير ويقوى أن يلحق به إمام الصلاة والمؤذن والقسام و نحوهم باب أخذ اللقيط وهو فعيل بمعنى المفعول ويسمى أيضا ملقوطا ومنبوذا وأجود ما يقال في رسمه أنه الانسان الضايع الغير المستقل بنفسه الذي لا كافل له فإن الانسان بمنزلة الجنس القريب يحترز به عن الحيوان ويسمى الضالة وغيره من الأموال الصامتة ويسمى اللقطة وباقي القيود بمنزلة الفصول والضايع احتراز عن غير المنبوذ وغير المستقل عن البالغ العاقل الذي من شأنه على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة فيشمل الصبي والمجنون والذي لا كافل له عن معلوم الولي أو الملتقط والمشهور أنه يجب أخذه كفاية لما فيه من إعانة المضطر بل احياء النفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفرادها وقد قال (تع) وتعاونوا على البر والتقوى ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا وقيل بالاستحباب عملا بالأصل وعند المصنف و صاحب اللمعة يجب مع الخوف عليه من التلف كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه وإلا يستحب أعمالا للدليلين وتجتمع هذه الأقوال في رجحان أخذ اللقيط من باب المعاونة على البر ومن ثم حسن ايراده في كتاب الحسبة وأما الضالة واللقطة فالأوضح فيهما معنى الاكتساب فكانا بكتاب الكسب أنسب وأما أحكامه فإن كان له أحد العمودين بأن كان صبيا له أب أو جد وإن علا أو أم وإن علت أو مجنونا له أحد هؤلاء أو ولد وإن سفل أجبر على حصانته وانفاقه وخرج عن حكم الالتقاط لوجود الكافل وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فإنه يلزم أخذه وإلا يكن له ولي ولا ملتقط فإن كان معه مال يحكم له به شرعا أنفق عليه منه بالمعروف والأحوط استيذان الحاكم في ذلك مع امكانه وإلا أنفق عليه الآخذ من ماله تبرعا أو قرضا ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره والأولى الاشهاد على ذلك دفعا للتخاصم ورفعا للتهمة أو من بيت المال لأنه معد للمصالح وهو من جملتها أو سهم الفقراء أو المساكين أو سبيل الله من الزكاة أو الوجوه المترتبة للخيرات كالموقوفات والوصايا العامة أو استعان بالمسلمين ويجب عليه مساعدته كفاية من باب وجوب إعانة المحتاج وظاهر العبارة التخيير بين الشقوق المذكورة والمصرح به في المفاتيح وغيره تقديم بيت المال والزكوات والخيرات من ترتيب ثم الاستعانة بالمسلمين ثم القرض وهو الوجه فإن كان اللقيط مملوكا لزم على الملتقط حفظه وايصاله إلى مالكه أو وكيله مطلقا كغيره من الأمانات الشرعية ويرجع بالنفقة عليه إذا نواه واستثنى في المفاتيح ما لو كان مميزا مراهقا لا يخاف تلفه فإنه لا يجوز التقاطه كالبالغ كما صرح به في اللمعة لامتناعه بنفسه وظاهره هنا وثمة عدم جواز تملكه مطلقا كما في التحرير والدروس وفي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا ولا يقضى في شئ منها بنص قاطع ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية فلا عبرة بالتقاط الصبي والمجنون و المملوك بل لقيطهم باق على ما كان عليه قبل اليد ولو أذن المولى للمملوك ابتداء أو أقره عليه جاز وكان المولى هو الملتقط بالحقيقة والمملوك نائبه فيلحقه أحكامه دونه وفي اشتراط الاسلام قولان واستوجهه في المفاتيح لو كان اللقيط محكوما باسلامه لعدم الأمن من مخادعته في الدين ولأنه سبيل له عليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي المسالك أنه محل الخلاف أما لو كان محكوما بكفره فلا اشكال في جواز التقاط الكافر له للأصل وانتفاء المانع وعموم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وفي السكوت عن الرشد والعدالة والاستقرار في بلد واحد ايذان بعدم اشتراط شئ منها كما هو أشهر القولين وحيث يتحقق الالتقاط الشرعي يجب على الملتقط تعهد اللقيط وحراسته والقيام بمصالحه ولا ولاء له ولا لغيره من المسلمين عليه عند الأكثر بل هو سائبة يتولى من يشاء فإن مات بغير وارث فميراثه للإمام ونقل الخلاف فيه عن الشيخ ويستحب لملتقط اللقيط الاشهاد عليه عند الأخذ سيما للفاسق والمعسر كملتقط غيره لأنه أصون لدينه ومروته وأحفظ لنسبه ونسبه وحريته واحتمال الخيانة فيهما أقوى ثم إن كان اللقيط في دار الاسلام أي البلاد التي ينفذ فيها أحكام الاسلام ولو ملكها بالكفر بالاستيلاء على ثغورها وخراجها و نصب عمالها حكم باسلامه تبعا للدار وإن كان فيها كافر يمكن تولده منه عادة والأصل حريته إلا إذا ظهر رقيته ولو باقراره على نفسه بعد البلوغ والرشد ويمكن العلم بها قبل ذلك بأن رآه قبل أن يضيع يباع في الأسواق مرارا أو لا يعلم مالكه وكذا بالاسلام والحرية في لقيط دار الحرب وهي بإزاء دار الاسلام إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واحد أسيرا أو تاجرا أو محبوسا نظرا إلى الاحتمال وإن بعد وتغليبا لحكم الاسلام على حكم الكفر قيل ولا يكفي المارة من المسلمين وأن لا يكن فيها مسلم بالوصف فهو رق لمن سباه بالالتقاط من المسلمين لأنه محكوم عليه بالكفر ابتداء تبعا للدار وبعد ذلك يتبع السابي في الاسلام وأكثر ذلك مستفاد من العمومات الشرعية باب الحجر وهو في اللغة المنع والتضييق والمحجور شرعا هو الممنوع أو المضيق عليه في التصرف مطلقا أو في الماليات خاصة ويرجع أمره إلى وليه لأحد أسباب خمسة بحسب المذكور هنا الصبي والجنون والرق والسفه والفلس ويحجر على الصبي والمجنون مطلقا فليس لهما التصرف في شئ من الأمور بلا خلاف إلا ما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصية الصبي إذا بلغ عشرا وعليه جماعة وفي خبر آخر إذا بلغ خمسة أشبار وقد تقدمت الإشارة إليه وولايتهما للأب والجد له وإن علا ثم الوصي إن لم يكونا ثم الحاكم الشرعي إن لم يكن وعن
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360