التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٠٧
المدعي البينة فليعلمه بذلك فإن أقامها حاضرة والتمس الحكم حكم له بما تقتضيه بينته بعد الاجتهاد في تعديلها إن لم تكن معدلة وسلامتها عن سائر ما يوجب الرد وإن استمهل احضارها لكونها غائبة بزعمه أمهل ولم يلزم باحلاف الخصم والأجود أنه لا تقدير له لأن الحق له يثبته متى شاء وإن لم يقم البينة العادلة سواء لم يقمها أصلا أو على وجه القبول والتمس احلاف الخصم حيث يصح له ذلك أحلفه وإن امتنع كان ناكلا وأن لا يلتمس يمينه توقف الأمر ولم تتنجز الدعوى فإن تبرع به هو من غير أن يرده عليه المنكر أو تبرع به المنكر من غير أن يلتمسه المدعي لم يعتد بذلك اليمين ولم يترتب عليه أثر في ثبوت الدعوى أو سقوطها أما الأول فلأن اليمين ليس من وظيفة المدعي ابتداء و إنما يتوجه إليه برد المنكر فبدونه يقع لغوا وأما الثاني فلأن الاحلاف حق المدعي وربما يكون له مصلحة في تأخير استيفائه فالمبادرة إليه قبل المطالبة غير لازمة القبول ويحتمل على بعد ارجاع المنفصل إلى الحاكم كما هو ظاهر المفاتيح ويكون ويكون حكم تبرع المدعي باليمين مسكوتا عنه في الكلام لكنه لا يخلو من خلل لفظا ومعنى فإن حلف المنكر للمدعي بالتماسه سقطت دعواه وتلغو لو أعادها وحرمت مطالبته به ومقاصته فيما يجده من ماله كما كان له ذلك قبل التحليف وما ورد بجواز المقاصة بعد الحلف فمحمول على ما إذا حلف تبرعا من دون استحلاف كما قاله الصدوق ولا تسمع بينته بعده مطلقا على الأصح ففي الصحيح وغيره عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما استحلفه عليه وقيل تسمع مطلقا وقيل إلا أن يشترط المنكر سقوط الحق باليمين وقيل إن نسيها أو لم يعلم بها وكلها اجتهادات في مقابلة النص نعم يجوز المطالبة والمقاصة في صورة واحدة هي أن يكذب الحالف نفسه ويقر بالدعوى كلا أو بعضا لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق فلا وجه لسقوطه و بهذا ظهر ما في العبارة من الخلل إلا أن يعتبر المستثنى منه مجموع ما تقدم على الاستثناء وفيه من البعد و الابهام ما لا يخفى وإن أبى المنكر أن يحلف ورد اليمين على المدعي حلف المدعي لثبوت دعواه إلا في بعض المواضع كما إذا كان غير جازم في الدعوى بل قال أظن ونحو ذلك لدلالة بعض القرائن مثل إن وجد صورة الدعوى بخط مورثه على القول بسماع هذه الدعوى أو كان من ما لا يستحق له بخصوصه كما إذا ادعى أن الميت أوصى بالخمس أو الزكاة أو نحو ذلك وأنكر الوارث فإنه يلزم باليمين أو الاقرار ولا يستحلف المدعي أو ادعى الوصي مالا لليتيم على آخر فأنكر المدعى عليه وينبغي تقييده بما إذا لم يدع الوصي أنه المباشر للاقراض مثلا فإن المتجه توجه اليمين عليه حينئذ لأنه على فعله وإن كان الحق لغيره فإن امتنع المدعي عن اليمين حيث ترد عليه سئل عن سبب امتناعه فإن علل باحضار بينة ينتظرها أو نظر في حساب ونحوه ترك ولم يبطل حقه وإلا يعلل بشئ أو قال ما أريد أن أحلف سقط حقه مطلقا لأنه نكول وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك كما لو أحلف المدعى عليه لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وغيره في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلف فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له وقيل إنما يسقط حقه في ذلك المجلس وله استيناف الدعوى في مجلس آخر وفي المفاتيح أن الأصح الأول إلا أن يأتي ببينة وإن نكل المنكر بأن لا يحلف ولا يرد الحلف على المدعي ألزمه الحاكم بأحدهما لا بعينه بأن يقول له إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا فإن حلف فذاك وإن أصر على النكول قضى عليه بمجرده وفاقا للمحقق وغيره لظاهر صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) يكتب للأخرس اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع فألزمه الدين ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الشيخ عليه السلام في الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه الحديث وإن أحلف الحاكم حينئذ المدعي كما نقل عن الخلاف مدعيا عليه الوفاق فقد أخذ باليقين لظهور حسنة هشام وغيرها في ذلك ويجوز أن يقضي على الغائب عن المجلس سواء كان مسافرا أو حاضرا مطلقا على المشهور وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره في مجلس الحكم لأنه للضرورة فيقتصر على محلها وقواه في المفاتيح وفي رواية جميل الغائب يقضي عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله ويقضي عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم وظاهرها المسافر وكيف كان فهو في حقوق الناس خاصة كالديون والعقود دون حقوق الله كالزنا واللواط مطلقا لأنها على التخفيف ولو اشتمل على الحقين كالسرقة فلكل حكمه ولا يمين مع البينة مطلقا أما على المنكر فلأن توجه اليمين إليه مشروط بفقد البينة وأما على المدعي فلأن وظيفته البينة وقد أقامها فلا يكلف بوظيفة المنكر والنصوص بذلك مستفيضة وفي حديث أمير المؤمنين (ع) لشريح ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء وحمل على ما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما ينبه عليه التعليل إلا أن تكون الشهادة على ميت بدين فيستحلف المدعي على بقاء الحق في ذمته استظهارا بلا خالف وفي تتمة رواية عبد الرحمن وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق وفي الحاق الغائب والصبي والمجنون بالميت قولان من اشتراك العلة المومي إليها في النص وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب ومن كونه قياسا مع أنه
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360