التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٠٤
لم يكلف البيان بل يستحب أن يعرض عنه كما يستفاد من الأخبار وعن أمير المؤمنين (ع) أنه أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد وما لم يكمل النصاب الذي تثبت به الفاحشة من الاقرار والشهادة المعتبرة كما تقدم لم يجب الحد وإن دلت القرائن على موجبه وإن شهد دون ما تثبت به حد الشهود للفرية كما إذا شهد ثلاثة وقالوا سيجئ الرابع كما سبق من قضية أمير المؤمنين (ع) وكما إذا ردت الشهادات أو بعضها مطلقا لتحقق القذف العاري عن البينة فيحدون جميعا عند المصنف على خلاف في الأخير إلا في بعض الصور كما إذا شهد العدد المعتبر أولا ثم رجع أحدهم من شهادته بعد شهادة الجميع فيحد الراجع خاصة مؤاخذة له باقراره دون الباقين لانتفاء موجبه فيهم كالمشهود عليه وقيده بعضهم بما بعد الحكم أما قبله فيحد الجميع وكما إذا ردت بعض الشهادات بأمر خفي عند بعضهم ولا يقام الحد مطلقا على الحامل ولو من زنا حتى تضع الحمل وترضع الولد وتكفله حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر إن لم تكن له مرضع ولا كافل غيرها فإن كان له كافل فبعد الرضاع كما في قضية أمير المؤمنين (ع) في الزانية التي كفل ولدها عمرو بن حريث المخزومي وإن كان مرضع فبعد الوضع بلا فصل فيما يراد فيه القتل أو بعد انقضاء أيام النفاس في الجلد لأنها مريضة ولا يحد المريض توقيا من السراية إلى نفسه و يتوقع به البرء فيما يتوقع فيه إلا مع المصلحة في التعجيل فيضرب ضربة واحدة بالضغث المشتمل على العدد المطلوب فعن أبي عبد الله (ع) في مريض زنا بمريضة فأمر رسول الله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضرب به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وكذا لا يجلد في وقت شدة الحر والبرد خشية الهلاك بل إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار كما في حديث أبي الحسن (ع) وغيره ولا تقام الحدود في أرض العدو مخافة أن تحمله الحمية على الالتحاق به كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) ولا في الحرم على من استوجبها خارجه والتجأ إليه لحرمته فإن من دخله كان آمنا كما مر ولا يسقط الحد باعتراض الجنون بل إن كان أوجبه على نفسه وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان كما في صحيحة أبي عبيدة ولا الارتداد وربما يجتمع به عليه القتل سببان ولا كفالة فيه كما في الحديث النبوي ولا شفاعة في اسقاطه أو التخفيف منه ولا تأخير مع الامكان إلا ما استثني مما ذكر وإذا اجتمعت على الواحد حدود متعددة فإن كانت كلها قتلا تداخلت وإلا فإن أمكن الجمع بينها فالذي ذكرها الأصحاب تخيير المستوفي في البدأة بأيها شاء وفي تقديم ما كان منها حق الآدمي وجه فلو تعددت حقوق الآدميين ففي تقديم ما سبق موجبه أو دعواه أو ثبوته أوجه وإلا بدئ بما لا يفوت معه الآخر جمعا بين الحقين وعن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا نخالف عليا ويدفن المرجوم قبل رجمه دفنا ناقصا تواري أسافله في حفيرة تثبيتا له عن الفرار واكتفاء بإصابة ألم الحجارة أعاليه فالرجل إلى حقويه والمرأة إلى وسطها كما ورد وفي كلام الأصحاب إلى صدرها وفي وجوب ذلك أو استحبابه وجهان واحتمل في المفاتيح ايكال الأمر فيه إلى الحاكم وإن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة دون ما إذا ثبت بالاقرار لأنه رجوع و الرجوع مسقط للرجم وفي رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله (ع) إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجار لم يرد وروى الشيخ عن أبي بصير وغيره عنه (ع) قال قلت له المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الأحجار رد حتى يصيبه ألم العذاب وروى الصدوق مثله وبها فصل الشيخ في النهاية مطلقا والشهيد الثاني اقتصر في النظر على الرواية الأولى فاستدل له بالمفهوم وتبعه المصنف في المفاتيح ثم حاول الجمع باعتبار القيدين جميعا وهو أوجه ومن آداب الحدود أن تستشهد عند إقامتها طائفة من المؤمنين كما في الآية للاعتبار والانزجار كما يقتضيه حكمة الحدود واختلف في تفسير الطائفة فقيل عشرة وقيل ثلاثة والمروي عن أمير المؤمنين (ع) الطائفة واحد وأن لا يرجم من لله قبله حد كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) في حديث المرأة أن الله عهد إلى نبيه عهدا عهده إلى أنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد فتأمل والظاهر أن الأمرين على سبيل الوجوب وربما يحتمل الاستحباب ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة ويفرق على جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكير وورد في السكران والزاني بين الكتفين ويضرب بين ضربين وورد في الأخير أشد الضرب وفي تجريده أو ضربه على الحالة التي يوجد عليها كاسيا أم عاريا مع ستر عورته قولان مرويان أشهرهما الأول وفي مضمرة أبي بصير تجريد السكران أيضا أما المفتري فالمروي فيه فوق ثيابه وفي رواية طلحة بن زيد لا يجرد في حد وورد عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة أسانيد ومتون إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا وذلك لأن نفعها في النفوس أعظم من نفعه في وجه الأرض وينبغي أن لا يزاد في تأدب الصبي والمملوك على عشرة أسواط وروي خمسة أو ستة وأرفق وفي أخرى لم يأذن في الأخير زيادة على خمسة والأحوط أن لا يزاد في الأول على ثلاثة فعن أمير المؤمنين (ع) لما ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخاير بينهم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ضربات في الأدب أني أقتص منه ومن ضرب عبده أو جاريته حدا من غير ايجابه على نفسه باتيان شئ من موجباته المذكورة فكفارته عتقه كما في الصحيح وغيره وفي وجوبه
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360