التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٩٣
فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغي أن يؤخره إلا قدموه فقال لا حرج والمشهور أولى وأحوط فإن تعمد ذلك جبره مع الإعادة بشاة ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي كان عليه دم شاة ومن رحل من منى قبل الحلق أو التقصير رجع إليها مع التمكن وقضى نسكه بها اجماعا كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح المفاتيح وأن لا يتمكن من الرجوع أتى به حيث يمكن في الطريق أو مكة وعليه يحمل اطلاق رواية مسمع جمعا بين الأخبار ويبعث بشعره إليها ليدفن بها وجوبا عند قوم مطلقا وندبا عند آخرين كذلك وفصل ثالث فأوجب على العامد دون غيره وله وجه كما في المفاتيح ومن ترك في الحج أو العمرة طواف النساء عامدا أو نسي أحد الطوافين الزيارة والنساء أو نسي السعي أتى به وجوبا ولو بعد المناسك فإن رجع إلى أهله استناب فيه بلا خلاف إلا أنهم اشترطوا في الاستنابة تعذر العود وفسره بعضهم بمشقته ومنهم من خصه بما عدا طواف النساء والفرق خروجه عنهما كما يشعر به صحيحة الخزار المتقدمة وغيرها وإن كان أخص من المدعى والمستفاد من كثير منها جوازها مطلقا ومتى كان المتروك طواف طواف الزيارة وجب إعادة السعي عند المصنف ومن وافقه لصحيحة منصور بن حازم وحرمن عليه إلى أن يطوف بنفسه أو بنائبه فإن واقع قبله فعليه بدنة مطلقا لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده واقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدي إن تركه في حج يبعث به في حج فإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه والهدي محمول على البدنة وفي مستنده خفاء والمشهور سقوط الكفارة عن الناسي وتخصيص بمن واقع بعد الذكر واستبعده في المفاتيح أخذا من المدارك بالتصريح فيها باستمرار النسيان إلى بعد المواقعة وكأنه ابتناء على أن يكون قوله واقع النساء مدخولا لحتى معطوفا على قدم بلاده وفيه منع ظاهر لاحتماله قريبا أن يكون صفة لرجل معطوفا على نسي على أن دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلها ليس بمعلوم الاطراد ومن زاد في طواف الفريضة أو السعي على الأشواط السبعة ولو خطوة فإن كان متعمدا فقد أثم وأبطل على المشهور وفي مستنده قصور لكن لا بأس بمتابعتهم أخذا باليقين والاحتياط أما في طواف النافلة فتكره الزيادة قولا واحدا ولو كان ساهيا أكمل أسبوعين وصلى للطواف أربعا لكل أسبوع ركعتان وجعل أحدهما الأصل والآخر نافلة فإن كان السعي فهي الثاني كما في المفاتيح و لا يشرع استحباب السعي إلا هنا وإن كان الطواف فالمستفاد من حديث سهو أمير المؤمنين (ع) أنه الأول كما هو المنقول عن بعض القدماء وأنه تصلى ركعتاه بعد السعي وحمل على الأفضلية لاطلاق الأمر بالاكمال وصلاة أربع ركعات في صحيحة أبي أيوب وغيرها وقيل إن هذا الاكمال على سبيل الاستحباب فيكون الأول هو الفريضة وكيف كان فالمشهور أنه إنما يفعل ذلك بشرط اكمال الشوط الثامن فيهما فلو ذكر قبل ذلك قطع ولا شئ عليه وقد نظر في المفاتيح في مستند هذا الاشتراط في الطواف ومن ثم لم يشترطه هنا إلا في السعي وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أن في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليه ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليه ستا وله طرحها فيه بل هو الأولى والأحوط مطلقا سواء بلغت شوطا أم لا بل في صحيحة جميل حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح ومن نقص فيه أتى به وجوبا ولو خطوة فإن رجع إلى بلده رجع مع المكنة وأتم ما نقص من دون استيناف لعدم وجوب الموالاة فيه اجماعا وإن تعذر استناب ولا يتحلل إلا بعد القضاء عنه ومن نقص في الطواف لعذر من نسيان أو حاجة أو مرض أو حدث أو لدخول البيت أو نحو ذلك على وجه يقوت به الموالاة فالمشهور أنه إن تجاوز النصف عاد إلى طوافه وبنى على ما أتى به منه وإلا استأنف وإن خرج إلى أهله استناب وفسر تجاوز النصف باكمال الأربع لا مطلق المجاوزة ومستنده غير واضح كأصل الحكم نعم في رواية إسحاق بن عمار بطريق اللؤلؤي عن أبي الحسن (ع) فيمن اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وفي مرسلة جميل عن أحدهما (ع) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ فإن كان قد جاوز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف وفي الصحيح عن ابن عطية عن أبي عبد الله (ع) في رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال وكيف طاف ستة أشواط قال استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحد فقال (ع) يطوف شوطا وهو محتمل للجهل والنسيان وفي كثير من النصوص المعتبرة اطلاق الاستيناف لحدوث المرض ودخول البيت وقضاء حاجة أخيه وفي حسنة أبان في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى عليه فإن كان طواف فريضة لم يبن عليه وفي بعضها اطلاق البناء لحضور صلاة الفريضة والوتر وبما ذكرناه ظهر أن الاستيناف مطلقا في غير الأخيرين أولى وأحوط والفرق بينه وبين السعي وجوب الموالاة فيه في الجملة دونه ومن شك في عددهما فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت مطلقا بلا خلاف بينهم إلا أن ما استدلوا به من عموم صحيحة زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ لا يخلو من قصور وإن كان في الأثناء فإن كان لم يدر كم سعى أو طاف مطلقا أعاد أما لو شك بين عددين معينين أو أعداد معينة قطع في ما لو دار شكه بين التمام والزيادة كما إذا شك بين السبعة والثمانية في الطواف كما في صحيحة الحلبي والتقييد بما إذا كان الشك على منتهى الشوط دون أثنائه فيبطل حينئذ لتردده بين محذورين الاكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقيصة غير ظاهر الوجه لعدم ثبوت
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360