التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٩٤
البطلان بمجرد احتمال الزيادة أو شك في السعي بين السبعة والتسعة وهو على المروة دون ما إذا كان على الصفا فإنه بعيد حينئذ لفوات البداة به ولو شك بين السبعة والثمانية مثلا مع حفظ البداة بالصفا خرج بالتروي عن مسألة الشك وبنى على الأقل المتيقن في صور النقصان سواء دار بينه وبين التمام كالشك بين الست والسبع في الطواف أو بين عددين أو أعداد ناقصة فيه كالخمسة والستة أو هما والأربعة أو بين التمام والنقصان والزيادة كالستة والسبعة والثمانية فإنه يأخذ في الجميع باليقين مطلقا خلافا للمشهور حيث أوجبوا الاستيناف في الفريضة لأخبار محمولة عند المصنف وموافقيه على الاستحباب جمعا ومثله الكلام في السعي إن لم يستفد من التروي حكما آخر وإن كان ظاهر المفاتيح وجوب الإعادة فيه والاستيناف فيهما مطلقا أولى وأحوط ولو نسي الركعتين بعد الطواف الواجب أو جهل وجوبهما فلم يأت بهما حتى خرج من محلهما رجع إليه للاتيان بهما مع الامكان بدون مشقة كما في المفاتيح وغيره وإلا قضاهما مطلقا حيث ذكر ومنهم من قيده بتعذر الرجوع إلى الحرم ولا يعرف مستنده وزاد بعضهم وقوع ذلك في أشهر الحج وهو أحوط في الجملة أو استناب من يقضيهما عنه عند المقام مخيرا في ذلك كما نطقت به صحيحة عمر بن يزيد وبه يجمع بين ما يدل على الأول وحده كما اقتصر عليه الأكثر وما يدل على الثاني كما يحكى عن المبسوط ومن لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث سواء بات بمكة أو بغيرها فعليه عن كل ليلة من الأولتين شاة أخذا باليقين وإن نقل عليه الاجماع وكذا الأخيرة عند بعضهم وربما يحمل مستنده على من غربت عليه الشمس فيها وهو بمنى أو لم يتق الصيد والنساء في احرامه فوجب عليه مبيت الليلة الثالثة بها كما سبق إلا أن يكون بائتا بمكة مشتغلا بالعبادة كما في صحيحة معاوية بن عمار خلافا لابن إدريس حيث أوجب عليه الكفارة أيضا أو يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل مطلقا خلافا للشيخ إن دخل مكة قبل الفجر أو كان مضطرا إلى الخروج منها لخوف على النفس أو المال المضر فوته أو لتمريض مريض أو نحو ذلك فإن المتجه سقوط الكفارة عنه التفاتا إلى انتفاء العموم في أخبار الفدية بحيث تشمل المضطر فإن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب وهو منتف هنا وألحق به في الرخصة الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى وأهل سقاية العباس مطلقا ولو نسي رمي يوم أو يومين من أيام الجمار قضاه من الغد مقدما على الحاضر ولو ولاء بلا خلاف وفي رواية يفصل بين كل رميتين بساعة والأفضل ايقاعه قبل الزوال وايقاع الآخر بعده وفي صحيحة ابن سنان إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه ولو نسيه أو نسيها جميعا حتى دخل مكة رجع ورمى مطلقا كما هو ظاهر النص و الفتوى ولو فاته ذلك وخرج فلا حرج عليه وربما يقيد وجوب الرجوع ببقاء أيام التشريق وإلا قضاه في القابل فإن لم يحج استناب كما في رواية عمر بن يزيد حملا للمطلق على المقيد وحملها المحقق وغيره على الاستحباب وقضاؤه في القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط ومن فاته وقت اكمال الحج بعد تلبسه بالاحرام تحلل بعمرة مفردة يعدل بنيته إليها وفي اجزائها عن عمرة الاسلام نظر ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الاتيان بالعمرة إن تمكن من دخول مكة وأداء مناسكها وإلا يتمكن منهما فليتحلل بهدي مما ساقه أو غيره على المشهور واحتجاج المخالف لوجوب هدي مفرد للتحلل غير هدي السياق بأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات منقوض في الشرعيات بما يوافقون فيه من مواقع التداخل كما في الطهارات وغيرها مما ينبه على أنها معرفات لا علل تامة إن تم الحكم فيها والأكثر على وجوبه على الحاج عند تعذر العمرة عليه وتوقف تحلله عليه مطلقا كالمعتمر الممنوع من اكمالها بعد الاحرام بها كذلك إذ نصوا أنه مما يشترك فيه المصدر والمحصور خلافا لابن إدريس حيث أسقطه عن الأول وخصه الأخيرة كما في ظاهر الآية الكريمة وفيه ما سيأتي الإشارة إليه ثم إن كان الحاج أو المعتمر مصدودا وهو الممنوع بعد ولا يندفع بمال مقدور وألحق به من قصرت به النفقة من غير مساعد ذبحه حيث صد كما ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديبية وتحلل وإن كان محصرا وهو الممنوع بمرض مقعد عن الفرض وهذا الفرق مما لا أصل له في اللغة والظاهر أنه من الشرعيات الطارية تخير مطلقا بين ذبحه حيث أحصر وبين بعثه أو بعث ثمنه بيد ثقة ينوب عنه وتربصه بالتحلل إلى أن يبلغ الهدي محله وفاقا لابن الجنيد جمعا بين ما يدل على كل منهما من الأخبار المستفيضة وهو مما يفترق فيه المحصور والمصدود ويفترق الحاج والمعتمر في محله وهو منى للحاج ومكة بفناء الكعبة للمعتمر كما تقدم والبعث والتربص كما عليه الأكثر أحوط سيما لمن ساق الهدي كما يحكى عن الجعفي من قدمائنا حيث خص الذبح مكانه بمن عداه وللمفترض كما يحكى عن سلار حيث خصه بالمتطوع ولو بان للباعث أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله بلا خلاف وكان عليه هدي في القابل يبعثه مع ثقة والأحوط أن يمسك من وقت احرامه عما يمسك عنه المحرم إلى أن يبلغ محله وقد تقدم في فائدة الاحرام بعض ما يتعلق بهذا المقام ولا تسقط العبادتان الحج والعمرة بذلك أن وجبتا واستقرتا في الذمة بل عليه الاتيان بهما من قابل باجماع العلماء ولا يجب عليه الهدي على المشهور واعلم أن كلامه هنا ظاهر في عموم التحلل بالهدي عن جميع ما يحرم على المحرم في الحج والعمرة بالنسبة إلى المحصور والمصدود جميعا والروايات ناطقة ببقاء المحصور على تحريم النساء إلى أن يحج أو يعتمر كما حكم به المحقق وغيره وإليه ميله في المفاتيح وذكروا ذلك من جملة الفروق بينهما إلا أنهم خصوه بالواجب واكتفوا بالاستنابة في طواف النساء في المندوب لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب والضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء وألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر بأن استطاع له في عامه وفي القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه وفي ذلك كله خروج عن اليقين وإن كان القول بالجواز غير بعيد
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360