التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٨١
وإنما يخص بالذكر دفعا لتوهم اختصاصه بمن يباشر النساء ولو أحل به الصبي حرمت عليه النساء بعد البلوغ ومن لم يتمكن من الطواف بنفسه مطلقا لمرض ونحوه طيف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه كما في صحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) فإن لم يتمكن لتعذر تحريكه أو عدم استمساك طهارته كالمبطون ونحو ذلك طيف عنه بلا خلاف فيهما إلا الحايض فلا يطاف عنها لجواز عدولها إلى نوع آخر كما سبق فلا رخصة لها في الاستنابة إلا أن هذا إنما يجري في طواف العمرة التمتعية وقد ورد في طواف النساء جواز تركها له مع الضرورة الشديدة روى ذلك للصدوق في الصحيح عن أبي أيوب الخزان قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله إن معنا امرأة حايضا ولم تطف بالبيت طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها إلى أن قال تمضي فقد تم حجها قالوا وإذا جاز لها الترك رأسا جازت الاستنابة بطريق أولى ويجوز تقديم الطوافين طواف الزيارة والنساء والسعي على مناسك يوم النحر وهي الرمي والهدي والحلق والتقصير إلا للمتمتع فإنه ينفرد عن القارن والمفرد بوجوب تأخيره لها عنها غير المريض والشيخ الكبير الخائفين من الرحام بعد العود والمرأة الخائفة من طرء الحيض بعده على المشهور بل نقل عليه الاجماع ومستنده من الأخبار لا يخلو عن قصور في السند و يعارضه روايات نقية صريحة في الجواز وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن الرضا (ع) هما سواء أخر ذلك أو قدمه والاجماع غير ثابت لكن العمل على المشهور أخذا باليقين والروايات محمولة فيه على ذوي الأعذار المذكورين كما ذكره الشيخ وغيره واستدلوا لهذا التأويل برواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى قال نعم من كان هكذا يعجل وفي صحيحة صفوان في المتمتعة إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت وفي معناهما غيرهما ونقلوا الاجماع أيضا على جوازه فيهم كالقارن والمفرد وعن ابن إدريس المنع مطلقا مدعيا عليه الاجماع أيضا وحيث يقدم الطواف فليجدد التلبية بعد ركعتين أخذا باليقين ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث أو الليلتين الأولتين خاصة كما يأتي والقول باستحبابه شاذ ويرمي كل يوم من أيامه جمرات الثلاث سبعا سبعا كما ذكر مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة القصوى ولو رماها منكوسة أعاد بما يحصل به الترتيب و ظاهره أن وقت الرمي ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه اليوم الشرعي عند الأكثر ومنهم المصنف وإن كان فيه كلام والصحيح ما في المفاتيح أنه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما في حسنة زرارة وصحيحة منصور وأبي بصير خلافا للخلاف فبعد الزوال وللفقيه فإلى الزوال ويجوز لذي العذر أن يرمي ليلا كالخائف والمريض والرعاة والعبيد كما في صحيحة ابن سنان وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرها وفي المدارك أن الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم وليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة لأنه أولى من الترك والتأخير وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه وفيه نظر ويجوز لذي العذر مريضا أو غيره أن يرمى عنه مع العجز عن المباشرة وفي استفادة هذا الاطلاق من الرواة نظر والأولى أن يحمل المريض إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر كما في رواية أبي بصير وفي رواية إسحاق بن عمار قلت فإنه لا يطيق ذلك قال لا يترك في منزله ويرمي عنه ثم بعد مبيت ليلتين بمنى من اتقى في احرامه الصيد والنساء تخير في النفر منها بين اليوم الثاني عشر وهو النفر الأول والثالث عشر وهو النفر الأخير بالكتاب والسنة والاجماع ومن لم يتقهما أو أحدهما يتعين عليه الأخير ومنهم من ألحق بهما كل محظور يوجب الكفارة وفي رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال و ما حرم الله عليه في احرامه إلا أنه لم يجز في الأول إلا بعد الزوال والرمي اجماعا ويسقط عنه الرمي الثالث فيدفن حصياته ثمة إن كان قد التقطها ندبا وإنما يجوز قبل الغروب فلو غربت عليه الشمس ولو بمنى وجب عليه المبيت بها والرمي يومه اجماعا ويجب الترتيب بين المناسك كما ذكر إلا في مناسك منى مطلقا عند بعضهم في تقديم الذبح على الحلق خاصة عند آخرين فإن الذبح ربما يجوز طول ذي الحجة اختيارا كما في مصباح الشيخ وإن كان خلاف الأفضل كما صرح به والأحوط لمنافاته التأسي وفقد ما يدل عليه صريحا باب المحرمات وبعض المكروهات في الاحرام وهي صيد البر بالضرورة من الدين قال الله (تع) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو كل حيوان ممتنع بالأصالة مطلقا وربما يقيد بالمحلل وقد استفاضت النصوص مصرحة بشمول الحكم لجميع وجوهه حيازة باثبات اليد عليه ولو بالاغلاق وذبحا ولو صاده محللا وأكلا ولو ذبحه محللا ودلالة بالقول والكتابة ونحوهما وإشارة باليد أو غيرها من الأعضاء وتسبيبا ولو بإعارة سلاح وكذا يحرم بيضه وفرخه أما صيد البحر فلا يحرم شئ منه بالضرورة قال الله سبحانه أحل لكم صيد البحر و طعامه وهو كل ما يبيض ويفرخ في الماء فالبط والإوز بريان وكذا الجراد كما نقل عليه الاجماع والنساء جماعا وهو الرفث كما فسر في الصحيح واستمناء بهن بملامسة أو غيرها بل يحرم الاستمناء مطلقا ولو بغيرهن وتقبيلا ولمسا وشما ونظرا بشهوة وعقدا لنفسه ولغيره وشهادة عليه تحملا اجماعا وإقامة مطلقا على المشهور خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محللا وخصه في التذكرة بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل ونفى عنه البأس في المفاتيح وكذا الرجال بالنسبة إليهن في جميع ذلك وتجوز مراجعة المطلقة الرجعية قولا واحدا وكذا شراء الإماء مطلقا وقيل بشرط أن لا يقصد المباشرة عند الشراء وهو تقييد للنص من غير دليل والطيب وهو كل ذي رائحة طيبة يتخذ للشم عرفا سواء كان سواء سواء كان حيوانيا كالمسك والزباد أو نباتيا كالصندل والعود
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360