التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥٠
اكتسب له من الاستغفار باب التغسيل وهو أيضا من فروض الكفاية وما ورد من أنه سنة محمول على ما ثبت بالسنة دون الكتاب وعن الرضا (ع) إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلقنونه ويماسونه ويماسهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل وليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك أيضا وجب الغسل وفي عدة روايات تسيل النطفة التي خلق منها بعينها من عينه ومن فيه فمن ثم يغسل غسل الجنابة وعن أمير المؤمنين (ع) يغسله أولى الناس به وهو إما أمسهم به رحما أي أولاهم بميراثه كما فهمه الأكثر ومع تعدد الورثة أكثرهم نصيبا أو أشدهم به علاقة في الحياة وإن كان أجنبيا كما احتمله بعضهم ورجحه في المفاتيح لأنه المتبادر وله أن يأمر غيره فيكون أولى ممن عداه كما في زيادة الصدوق ويشترط في غير الزوجين المماثلة بين الميت والمغسل في الذكورة والأنوثة فإن كان الولي مخالفا له إذن المماثل أو المحرمية بينهما ومقتضى الترديد الاكتفاء بأحد الأمرين مع تيسر الآخر فلكل من الأخ والأخت تغسيل الآخر مع وجود الأخ والأخت وبهذا التعميم صرح بعضهم مطلقا أو في خصوص الأخ ومقتضى استثناء الزوجين جواز تغسيل كل منهما الآخر مع وجود المماثل وهو أيضا مصرح به في كلامهم والأحوط تقديم المثل مطلقا مع وجوده خروجا عن خلاف الأصحاب فيهما والروايات الدالة عليه إلا مع كفره فإن فقد المماثل المسلم فالمحرم زوجا كان أو غيره إلا أن للزوج أن يغسل مجردا على المشهور ومن عداه يغسل من وراء الثياب أو يلقى على عورته خرقة و فرض التغسيل كساير الفروض الساقطة عند التعذر مطلقا ودفن من غير غسل وربما قيل بوجوب التيمم حينئذ أو غسل مواضع الوضوء أو التيمم خاصة كما في بعض الأخبار الشاذة وقيل يغسله الذمي المماثل بتعليم المسلم لرواية عمار وما في معناها واستشكل بأن الغسل مفتقر إلى النية والكافر ليس من أهلها ومن ثم لم يلتفت إليه المصنف هنا وفي المفاتيح وإن كان في ثبوت هذا المبنى اشكال وورد في الصبي تغسله النساء إلى ثلاث سنين وفي الجارية تموت مع الرجال في السفر إذا كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب مطلقا في المثل وغيره سيما في غير المثل مطلقا الزوج وغيره سيما غير الزوج وتجب إزالة النجاسة العينية عن بدنه وثيابه التي يغسل من ورائها أو لا بما يزال به سائر النجاسات ولا يستبعد بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وهو غير معقول فإنه مما لا يصغى إليه في مقابلة النص والاجماع على أن للمصنف في معنى نجاسة الميت كلاما ذكره في مطولاته ومحصوله الفرق بينه وبين سائر النجاسات في كل ما يقم الدليل فيه على المساواة فلعل هذا من ذاك وأما على ما يحكى عن السيد من أن بدن الميت الآدمي ليس بخبث وأن الموت من قبيل الأحداث كالجنابة فأوضح ثم تغسيله لإزالة النجاسة الحكمية ثلاثا يبدأ بماء السدر ثم بماء الكافور أي المخلوطين على وجه يصدق معه كون الماء ماء سدر أو كافور فلو كان السدر ورقا أو الكافور حبا لم يجز ما لم يطحن أو يمرس بحيث يتحقق الخلط وكذا لو كان قليلا جدا واعتبر بعضهم في السدر سبع ورقات وفي اشتراط بقاء الماء على الاطلاق قولان وظاهر الأخبار العدم ثم بماء القراح من إضافة الموصوف إلى صفته وفي بعض ألفاظ الروايات الماء القراح وماء قراح وماء بحت وكان التعبير بها أجود ومنهم من اقتصر في الوجوب على الأخير واستحب الأولين ومستنده ضعيف جدا ولو عدم الخليطان ففي سقوط غسيلهما والاقتصار على غسل القراح أو ايجاب الثلاثة بالقراح قولان ويستحب أن يجعل بينه وبين السماء سترا ووضعه على ساجة أي لوحة والساج خشب مخصوص ولتكن مرتفعة من الأرض للصيانة عن التلوث ويجعل مكان الرجلين منحدرا لئلا يجتمع الماء تحته وستر عورته لتأمن من النظر المحرم منه أو من غيره ولحسنة الحلبي وغيره وغسل يده قبل كل غسلة ثلاثا إلى نصف الذراع كما في رواية يونس وفي المفاتيح إلى الذراع وغسل يده أيضا بعد كل غسلة إلى المرفقين و غسل فرج الميت وتليين مفاصله كما ذكره الأكثر وقيل بالمنع لظاهر النهي في بعض الروايات وحمل على ما بعد الغسل جمعا وطواه المصنف هنا وفي المفاتيح أخذا باليقين والبداة بشق رأسه الأيمن في كل من الغسلات وغسل كل عضو منه ثلاث مرات فيكون مجموع غسلاته تسعا ومسح بطنه رقيقا في كل من الأوليين قبله تحفظا عن خروج شئ بعده لغير المحامل حذرا عن الاجهاض ولو أجهضت بذلك قيل عليه عشر دية أمه ويكره جعله بين الرجلين بل يقف من جانبه إلا إذا خاف سقوطه جمعا بين الأخبار وقص أظفاره وترجيل شعره وقيل بالتحريم فيهما لظاهر النهي ويدفن المنفصل منهما معه وجوبا وارسال الماء في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة ولا بأس بالبالوعة وهو المعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمجدور تيمم على المشهور بين العلماء تيمما واحدا عن الأغسال الثلاثة وربما يحتمل التعدد بتعددها وإن كان بعيدا والمحكي عنه الخلاف في وجوب التيمم الأوزاعي من العامة ويظهر من بعض متأخري أصحابنا الميل إليه لضعف المستند ويجب اجماعا أن يمسح بعد الأغسال مساجده السبعة بما تيسر من الكافور المسحوق وزاد بعضهم طرف الأنف الذي كان يرغم به في السجود وبعضهم الفم والآباط وأصول الأفخاذ والسمع والبصر والمشهور كراهة الأخيرين وفي حسنة الحلبي زيادة الرأس واللحية والصدر ومفاصله كلها وأما مقداره ففي رواية أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال وفي آخر مثقال ونصف وفي أخرى الفضل القصد من ذلك أربعة مثاقيل وفي عدة منها السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وفي المفاتيح أن الكل حسن انشاء الله واختلف أيضا في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير والروايات خالية عنه وإن كانت بعضها ظاهرة في التشريك ويجنب المحرم الكافور في
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360