التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٥٥
قولهم وإن لم يصلوا ووضع المرأة وراء الرجل إلى القبلة والرجل مما يلي الإمام إن اتفقا يصف بعضهم على أثر بعض ولا يجب بلا خلاف ووضع الطفل ورائها على المشهور والمروي العكس كما عليه الصدوقان ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور وقيل عند صدره ورأسها وقيل رأسه و صدرها وإن اتفقا صفا بحيث يجمع بين الفضيلتين ويتقدم هنا الإمام الرجل ولو كان المأموم واحدا بخلاف غيرها من الصلوات فإن المأموم الواحد يقف بجنبه عن يمينه وكذا المرأة تقف بينهن لا تبرز كما في صحيحة زرارة وغيرها ولو كان فيهم حائض انفردت عن الصف لا تخالط الرجال كغيرها ولا النساء ومن أدرك الإمام في الأثناء تابعه فيما أدرك وأتم بعد فراغه ما بقي كما في النصوص وفي صحيحة الحلبي فليقض ما بقي متتابعا وظاهرها سقوط الدعوات مطلقا وقيده بعضهم بما إذا خاف فوت الجنازة من محل الصلاة اختيارا وإلا أتى بما أمكن منها وفي رواية يتم التكبير وهو يمشي معها وفي أخرى يتم ما بقي من تكبيره ويبادر به رفعه ويخفف وهما ظاهرتان في عدم السقوط ويجوز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة ابتداء كما علم مما ذكر بلا خلاف يعرف مع التشريك بينها في النية وتطبيق الضماير وأسماء الإشارات في المشتركات وتخصيص كل بدعائه مع الاختلاف فإن صلى على الواحدة أو المتعددة بعض الصلاة وحضرت في الأثناء أخرى لم يحتسب لها ما سلف من التكبيرات بل إن شاء أتم الصلاة الأولى من دون تشريك هذه الحاضرة ثم استأنف لها خمسا وإن شاء أشركها فيما بقي من الأولى وأفردها بكمال عدتها بعد الفراغ منها وحينئذ إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به كما في صحيحة علي بن جعفر وأما جواز قطع الأولى واستيناف صلاة واحدة للجميع كما قاله جماعة فلم تتحققه من الرواية والعكس وهو تعدد الصلاة على الجنازة الواحدة مكروه مع التعاقب أما مطلقا كما هو المشهور لما ورد أن الجنازة لا يصلى عليها مرتين أو مقيدا بالجماعة كما قاله بعضهم جمعا بين ما ذكر وما ورد من تكرار الصحابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى من دون نكير أو اتحاد المصلي مطلقا كما قاله آخرون جمعا بينه وبين ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم صلوا عليها أو مقيدا بغير الإمام كما قاله آخرون جمعا بينه وبين ما ورد أن أمير المؤمنين (ع) كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات ومنه يتبين حال القول بالاستحباب مطلقا لوقوعه عن علي (ع) على سهل بن حنيف على أنه يحتمل الاختصاص إظهارا لفضله كتخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة بسبعين تكبيرة كما يلوح إليه في رواية عقبة عن أبي عبد الله (ع) أنه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الاثني عشر فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة وتجب الصلاة على المسلم وهو المظهر للشهادتين ما لم يعتقد ما يخرجه عنه ولو كان فاسقا أو مخالفا ومن بحكمه كبعض المستضعفين وصبيان المسلمين ومجانينهم ومسابيهم فورد في النبوي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة وفي الصادقي صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وهو فيما عدا المخالف والصبي بموضع وفاق وأما المخالف فمرجع الخلاف فيه إلى اخراجه عن موضوع المسألة وهو ضعيف المبنى جدا كما أشرنا إليه فيما سبق وأما الصبي فقيل إنها تابعة لصلوته في الوجوب فلا تجب عليه حتى يبلغ والمشهور استحبابها على من ولد حيا حتى يبلغ أول حدود التمرين بالصلاة وهو الست سنين كما تقدم فتجب وجوبها تابع لشرعية صلاته والمصنف على أنها تابعة لصلوته في الشرعية والوجوب جميعا فلا تشرع قبل الست وجوبا ولا استحبابا ولا تجب قبل البلوغ وهو مما لا تتلائم به الأخبار في الجملة لكن فيه دغدغة خرق الاجماع المركب وأما ما يدل على وجوبها عليه مطلقا ففي صحيحة زرارة وغيرها تلويحات كالتصريح إلى أنه محمول على التقية والأحوط أن لا تترك على ذي الست لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الصبي متى يصلى عليه فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه قال لست سنين وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه عند الأكثر والروايات قاصرة عنه سندا ودلالة وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع) في الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه وفي حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه يصلى على العظم العاري من اللحم دون العكس قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه فإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه وفي غيرها إن وجد عضو من أعضائه تام صلى عليه ودفن وإلا فلا وفي أخرى يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد ونقل عن الشيخ الاجماع على أن غير الصدر إن كان فيه عظم يغسل ويلف في خرقة ويدفن باب الدفن قال الرضا (ع) إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبيح منظره وتغير رايحته ولا يتأذى الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه والواجب مع القدرة وضعه في حفيرة مكبرا أو مصغرا تستر عن الأنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا لأنه المتلقى من الشارع فلا يجزي التابوت وشبهه الكائنان على وجه الأرض وألحق بها البيوت المبنية تحت الأرض كالسردابات المتعارفة لصدق الموارات في الأرض لكن ينبغي فيها وفي القبر أيضا اخراجه من التابوت لكراهة الدفن به اجماعا كما في المبسوط والمشهور وجوب اضجاعه على جانبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة للتأسي و صحيحة معاوية بن عمار وفي دلالتها على وجوب الاستقبال ثم كيفيته نظر واستحبه بعضهم ويستثنى ما إذا كانت ذمية حاملا من مسلم فيستدبر بها لمكان ولدها لأن الجنين متوجه إلى ظهر أمه ولو كان في البحر وشق التوصل إلى البر فأما أن يعمل بصحيحة أيوب بن الحر عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء أو بمرسلة أبان وما في معناها عنه (ع) في الرجل يموت مع القوم في البحر قال
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360